جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    البنك الزراعي يدعم جهود التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية في الغربية    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    الاحتلال ينسف مباني في حي الشجاعية شرق غزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: الفيلم الذي لا يعكس الواقع لن يصل للعالمية (صور)    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    البيئة تنظم مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة للتمريض ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن اقتراحات دستورية
نشر في الصباح يوم 21 - 01 - 2013

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها حول تعديل مشروع الدستور، وقالت الدكتورة كوثر في تصريحات لها اليوم الاثنين - إنها أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور وفقا لطلب رئاسة الجمهورية حيث شملت التعديلات 11 مادة وهى 19 ، 34 ، 44 ،47 ،53، 62 ،63 ،102، 103، 169، 198.
وأضافت، أن المادة 62 تحتوي على التعديل المقترح - وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا لنظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة.
وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الإضافة ضرورية لأنه لايمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، مشيرة إلى أن ذلك لايعد ميزة أو إمتياز لهم وإنما هى ضمانة في المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فهى ليست ميزة أو امتيازا له وإن حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها أمر ضروري وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
وأكدت الدكتور كوثر محمود رئيسة النقابة العامة للتمريض، أن إقتراح المذكرة في المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أسس ديمقراطية وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يفرض عليها الحراسة.
فيما جاء تعديل المادة 63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا القيد ضروري لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين وهو أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيب التمريض قائلة:أما كل من المادة 102 و103 من الدستور وهما المادتان اللتان منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس عليه بالأغلبية ونظمتا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع أخذ رأي مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفي هذه الحالة لا ننتظر إصدار أي قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وفي حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب أخذ رأي السلطة القضائية وهيئتها في مشروعات القانونية الخاصة بها وفي حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.
وقالت رئيسة النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود ، إن المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولايجوز محاكمته مدنيا أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الأخرى .
وأضافت ، أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حاليا لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لاتقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش في التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين في العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضحت نقيب التمريض، أن مشروع الدستور الحالي لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الأمر لذلك نقترح النص الآتي ( الملكية العامة هى مليكة الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها) وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضا على مادة للمساواه بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح كالأتي: (الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور)، مبينة أن هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الاسلامية وذلك بأن تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.