جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدما ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    كان تحت تأثير مخدر الآيس.. انتشال جثمان شاب سقط غريقًا في بحر يوسف بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة العيون؟    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    جامعة بنها تنظم المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية الهند وباكستان    ريمونتادا في الشوط الأول.. برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    مؤتمر كاباكا: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مؤشرات البورصة المصرية تتراجع أكثر من 1% خلال أولى جلسات الأسبوع    تبدأ الخميس.. حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية في البحيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد -صور    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    أنغام تنشر صورًا من كواليس حفلها في عُمان وتخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل أداء القسم لأطباء الأسنان دفعة 2023    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    جامعة بني سويف الأهلية تشارك في الملتقى الأول لمراكز قيادات الجامعات    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام لغة الإشارة مع الأميين من ذوي الهمم (صور)    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة للتمريض ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن اقتراحات دستورية
نشر في الصباح يوم 21 - 01 - 2013

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها حول تعديل مشروع الدستور، وقالت الدكتورة كوثر في تصريحات لها اليوم الاثنين - إنها أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور وفقا لطلب رئاسة الجمهورية حيث شملت التعديلات 11 مادة وهى 19 ، 34 ، 44 ،47 ،53، 62 ،63 ،102، 103، 169، 198.
وأضافت، أن المادة 62 تحتوي على التعديل المقترح - وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا لنظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة.
وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الإضافة ضرورية لأنه لايمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، مشيرة إلى أن ذلك لايعد ميزة أو إمتياز لهم وإنما هى ضمانة في المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فهى ليست ميزة أو امتيازا له وإن حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها أمر ضروري وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
وأكدت الدكتور كوثر محمود رئيسة النقابة العامة للتمريض، أن إقتراح المذكرة في المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أسس ديمقراطية وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يفرض عليها الحراسة.
فيما جاء تعديل المادة 63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت نقيب التمريض إلى أن هذا القيد ضروري لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين وهو أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيب التمريض قائلة:أما كل من المادة 102 و103 من الدستور وهما المادتان اللتان منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس عليه بالأغلبية ونظمتا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع أخذ رأي مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفي هذه الحالة لا ننتظر إصدار أي قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وفي حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب أخذ رأي السلطة القضائية وهيئتها في مشروعات القانونية الخاصة بها وفي حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.
وقالت رئيسة النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود ، إن المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولايجوز محاكمته مدنيا أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الأخرى .
وأضافت ، أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حاليا لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لاتقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش في التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين في العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضحت نقيب التمريض، أن مشروع الدستور الحالي لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الأمر لذلك نقترح النص الآتي ( الملكية العامة هى مليكة الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها) وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التي تنوب عن الدولة في إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضا على مادة للمساواه بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح كالأتي: (الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور)، مبينة أن هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الاسلامية وذلك بأن تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.