نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين    هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي    الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد    طعنة على كوبري سيدي جابر.. راكب يهاجم سائق ميكروباص بسبب جنيه في الإسكندرية    المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية    كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل المؤيدين والمعارضين.. قبل الوصول للاستفتاء..«لا»: دستور يصنع «فرعون» ويضخم صلاحيات الرئيس يقلص الحريات ويحرم الفقراء من حقوقهم..«نعم»: دستور ديمقراطى.. يحاصر صلاحيات الرئيس ويدعم حقوق الفقراء
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 12 - 2012


نقلاً من اليومى..
اقتربت ساعة الاستفتاء، وسط حالة من السخونة السياسية والجدل. جبهة الإنقاذ ترفض الدستور من الأساس، وأعلنت مقاطعة الاستفتاء لأنها ترى ومعها قطاع واسع من الائتلافات الثورية أن المشروع المقدم للاستفتاء لا يعبر عن طموحات الشعب المصرى. لكن جماعة الإخوان وقطاعات واسعة من السلفيين أعلنت موافقتها على الدستور واعتبرته تعبيرا عن الشعب. وفى المقابل هناك قطاعات مختلفة منها مصر القوية أعلنت رفضها للدستور ودعت للتصويت ب«لا». كل اتجاه له وجهة نظره، وأمام الاستفتاء هناك المواطنون العاديون ممن لا ينتمون للسلطة ولا للمعارضة، ممن يريدون تكوين وجهة نظر قبل اتخاذ موقف بالمقاطعة أو التصويت بالرفض أو القبول.
كل تيار لديه أسبابه التى تدفعه لاتخاذ موقف، هناك مواد خلافية. وفى هذا السياق نواصل فى «اليوم السابع»، عرض الآراء المختلفة مع أو ضد مشروع الدستور، حتى يمكن أن تكون هذه الآراء، ضوءا على ما يتضمنه الدستور من مواد سوف تحكم المراحل القادمة، وتؤثر فى مستقبل الأجيال على المستوى السياسى والاجتماعى، وعليه يفترض أن يساهم من يمكنهم القراءة والشرح، وأن يقدموا لمن لا يستطيعون رؤيتهم حتى يمكن للناخب أن يحدد رأيا قبل الوصول إلى صناديق الاستفتاء.
صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد
أثارت سلطات الرئيس وصلاحياته فى الدستور الجديد الكثير من الخلافات حول توسيع سلطاته، والمواجهة بين حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمستشار نور الدين على راضون عضو لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية، فيما يرى أبوسعدة أن صلاحيات مرسى فى الدستور الجديد «تساوى صلاحيات مبارك + %10 + عدم مساءلة»
وأشار إلى أن المواد «141،139،145،146،147،18،149» تنص ان الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية.. ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.. ويعين الأجهزة الرقابية والموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين والقضاة.. ويضع السياسة العامة للدولة.. ويعين الوزراء ورئيس الوزراء ويقيلهم ويعلن حالة الطوارئ ويعلن حالة الحرب.
بينما يشير نور الدين على رضوان إلى أن مشروع الدستور يقلص صلاحيات الرئيس إلى النصف، والبرلمان شريك فى الحكم مضيفا أنه تم إلغاء أهم فقرة فى المادة 73 من دستور 71 والمتعلقة «بصيانة الدستور وصيانة القانون.. كما تم حذف المادة «74» والمتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى أخذ كل التدابير فى الأمور الاستثنائية».
المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقاً للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
أجرت المواجهة - نرمين عبدالظاهر
نور الدين على: مشروع الدستور يقلّص صلاحيات الرئيس إلى النصف والبرلمان شريك فى الحكم
ألغينا فقرة فى دستور 71 تتعلق ب«صيانة الدستور وصيانة القانون» وحذفنا المادة 74 المتعلقة بحق الرئيس فى أخذ جميع التدابير فى الأمور الاستثنائية
هل ترى أن صلاحيات الرئيس تم تقليصها فعلياً؟
- نعم، فقد تم إلغاء ما يزيد على 50% من صلاحيات مبارك الموجودة فى دستور1971.
وما أهم الصلاحيات التى تم إلغاؤها؟
- تم إلغاء أهم فقرة فى المادة 73 من دستور 71 والمتعلقة ب«صيانة الدستور وصيانة القانون»، كما تم حذف المادة 74 المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى أخذ جميع التدابير فى الأمور الاستثنائية، والتى كان يجمع فيها رئيس الجمهورية جميع السلطات ويعطل جميع المؤسسات من خلال عرض أى أمر للاستفتاء الشعبى دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما كان يمنحه حقا ملتويا فى التعديل على الدستور.
كما تم تعديل حقه فى فض دورات انعقاد البرلمان بعد 7 أشهر تعسفياً، وأصبح البرلمان هو الذى يتحكم فى فض دوراته من عدمه، كما تم حذف المادة رقم 108 الخاصة بإعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إصدار قوانين نيابة عن البرلمان، وهى كانت المادة الأسواء فى ستور 1971، حيث كانت هى السبيل لخروج قانون الطوارئ، كما تم حذف المادة رقم 147 المتعلقة بحقه فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى حالة الضرورة عند غياب البرلمان، مما يترتب عليه تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد شخص واحد هو رئيس الدولة، بالإضافة إلى خمسة أشهر تغيب فيها الرقابة التشريعية عن السلطة التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن تشكيل الحكومة كان أمرا مطلقا للرئيس، أما الآن فهو عمل مشترك مع البرلمان.
إذن كيف تم إلغاء فكرة سيطرة الرئيس على الدولة فى الدستور الجديد؟
- تم وضع الدستور على مشاركة البرلمان للرئيس فى مساءلة الحكومة، بالإضافة إلى أن ترسيخ فكرة أن الحكومة ستكون هى المسؤولة ولا يستطيع لرئيس الدولة أن يمارس صلاحياته إلا من خلال رئيس الوزراء، وهو مضمون المادة 140، ونصها: «يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور»، بالإضافة إلى إعطاء الحكومة حق مطالبة الرئيس بحل البرلمان، حتى فكرة التوقيع على المعاهدات الدولية كانت فى دستور 71 ملكا للرئيس، أما الآن فيجب موافقة مجلس الشعب عليها، وعلى المتعلق بالسيادة منها، وهو ما يعنى أن النظام الذى سيسود مصر هو النظام المختلط الأقرب إلى البرلمانى.
غياب منصب نائب الرئيس كان سبباً آخر فى تأكيد زيادة صلاحيات الرئيس؟
- أما عن غياب منصب نائب الرئيس فالنظام شبه البرلمانى لا يكون فى حاجة إليه، خاصة أن رئيس الوزراء ونوابه هم المسؤولون عن وضع معظم المهام.
القوى المدنية تؤكد أن النظام أقرب إلى الرئاسى من البرلمانى؟
- من يقل ذلك لم يقرأ الدستور، وأطالبه بقراءته بتأنٍ، وكذلك قراءة الدستورين الإنجليزى والأمريكى ليعرف الفرق بين النظام البرلمانى والرئاسى، خاصة أن الرئيس ليس المسؤول عن حل البرلمان، بل الشعب من خلال الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تطبيق النظام شبه البرلمانى أفضل نظام حالياً من أجل تقوية دور الأحزاب السياسية.
ولكن البعض أكد أن غالبية دول العالم أصبحت لا تعتمد على الاستفتاءات لأن نتيجتها دائماً «نعم»، واستمرار العمل به يعد فى صالح الرئيس؟
- العكس صحيح لأن إجراء الاستفتاء على حل المجلس أو الدستور يجعل الشعب يحكم نفسة، وليس بأمر من الرئيس، وهو أقرب شىء إلى الديمقراطية، أما تطبيق الأنظمة النيابية التى تمثلت فى بداية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خلال تمثيل كل أطياف المجتمع فهو نظام يجعل الشعب لا يمارس الديمقراطية إلا فى حاله التوجيه لصناديق الانتخابات.
حافظ أبو سعدة: صلاحيات مرسى فى الدستور الجديد «مبارك + %10 + عدم مساءلة»
الرئيس.. رئيساً للسلطة التنفيذية والأعلى للشرطة.. ويعين الأجهزة الرقابية والموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين والقضاة
هل ترى أن صلاحيات الرئيس تم تقليصها فعليا؟
- صلاحيات الرئيس محمد مرسى هى ذاتها صلاحيات مبارك وبدون مسؤولية أو محاسبة سياسية، وذلك بعد أن أجرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقارنة فعلية بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 ومشروع الدستور من التأسيسية.
وما الفرق بين الاثنين؟
- لا فرق سوى زيادة الصلاحيات، فقد أثبتت الدراسة التى وضعها المركز أن نسبة الزيادة بين صلاحيات الرئيس السابقة والموجودة فى مشروع الحالى %10، وجاءت على الوجه التالى: إن 44 مادة فى مشروع الدستور تتضمن صلاحيات الرئيس، إلا أن هناك مواد تضم أكثر من صلاحية فهناك مادة بها صلاحيتان، وأخرى بها أربعة وأخرى بها ثلاثة، وهو الوضع فى كثير من المواد وهو ما يعنى أن عدد الصلاحيات يفوق الخمسين صلاحية بكثير، أما دستور 71 فقد نص على 53 صلاحية، رغم قلة المواد التى تتضمن صلاحيات الرئيس عن دستور 71 إلا أن عدد الصلاحيات يفوق هذا العديد بكثير.
وما هى المواد التى تتضمن بقاء صلاحيات الرئيس والزيادة عليها؟
- صلاحياته معظمها تتضمن فى المواد«141،139،145،146،147،18،149» والتى تنص على أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهو الذى يعين الأجهزة الرقابية، والموظفين المدنيين والعسكريين، والدبلوماسيين، والقضاة، وكذلك وضع السياسة العامة للدولة، ويلقى البيان أمام البرلمان ويعين الوزراء ورئيس الوزراء ويقيلهم ويعلن حالة الطوارئ، ويعلن حالة الحرب، ويبرم الاتفاقيات الدولية، وهو الذى يدعو البرلمان للانعقاد ويصدر القوانين ويتقدم بمشاريع القوانين وسلطة اتخاذ التدابير، أما الجديد منها فما تتضمنه المواد «193» و«197» وهو توليه رئاسة مجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهو ما يعنى أنه سيكون رئيسا أكثر ديكتاتورية من نظام مبارك.
ولكن حل البرلمان يأتى بعد استفتاء الشعب وفقا لمشروع الدستور؟
- الاستفتاء حق منح للرئيس فى مشروع الدستور الجديد فى المادة «150ى» ونصها «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال» وهو ما يزيد من صلاحياته فى سيطرته على البرلمان الذى سيخشى نوابه التخبط مع الرئيس فيكون مصيرهم حل البرلمان، خاصة أن فكرة الاستفتاء تم إلغاؤها من أغلبية الدولة لأنه لا يوجد استفتاء إلا ويصوت عليه بنعم.
إذاً ما الحل البديل، خاصة أن هناك استفتاء قادم على هذا الدستور؟
- الحل هو ما تم تفعيله فى بداية تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث تمت مراعاة تمثيل كل أطياف المجتمع حتى يخرج منتج متفق عليه من جميع أطياف المجتمع ليخرج فورا، ويتم العمل به، ولا يكون هناك داع للاستفتاء عليه، إلا أن النهاية كانت مخالفة للأمنيات داخل تلك الجمعية التى حاول تيار بعينه السيطرة عليها.
هل هذا يعنى أن النظام القائم هو النظام الرئاسى؟
- نعم، إلا أنه نظام رئاسى بدون أى مسؤوليات على الرئيس، فلا توجد مواد تحاسب قرارات الرئيس إذا كانت خاطئة، أو مواد تطالبه بأن يشاركه البرلمان فى اختيار قيادات الدولة وهو ما كان يجب أن تنص عليه المادة «139» والخاصة بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
هل هناك مواد أخرى تكرس بقاء سياسات مبارك؟
- نعم عدم وجود نائب للرئيس حتى يسند إليه بعض الصلاحيات السيادية بجانب توليه الرئاسة فى حال غياب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم منح الحكومة وضع السياسة العامة للدولة.
الحريات والنقابات المهنية
قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه السبت القادم 15 ديسمبر هو منتج سيئ جداً وملىء بالخوازيق بالمقارنة مع الدساتير السابقة، مشيراً إلى أنه يكرس للديكتاتورية ولأهداف خاصة وأن معظم النصوص الموجودة مزروع فيها أهداف خاصة لفئة أو لشخص أو لجماعة أو لتنظيم، وأضاف القيادى الحالى بحزب مصر القوية أن من يقرأ مشروع الدستور يحدث له خداع بصرى لأننا أول مرة نقرأ دستورا، فنفس تلك النصوص أفضل منها كان موجودا فى نصوص دستور 71 ولكننا لأول مرة نقرأ مواد الدستور، مشيراً إلى أن الناس ستنخدع فى العبارات العامة.
من جانبه رفض ناصر الحافى عضو مجلس نقابة المحامين والقيادى الإخوانى الأحكام التى أطلقها مختار نوح المحامى على مشروع الدستور الجديد واعترض على كل ما ورد بها معاتباً أن تصدر من شخصية وطنية مثل مختار نحوح وحذر من عدم إعمال المهنية والمنهجية فى رفض بعض مواد الدستور، كما طالب بضرورة إعلاء المصلحة العليا للوطن وتناسى المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، مضيفاً: الأقوال المرسلة بلا دليل منهجى هى تشويه متعمد للدستور، واتهم نوح بإطلاق اتهامات دون الإشارة إلى موادها بمشروع الدستور.. وإلى نص المواجهة..
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
أجرى المواجهة - أحمد عطوان
ناصر الحافى: دستور يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الحريات ويصون الكرامة الإنسانية
الدساتير مبادئ عامة وليس معنى سقوط مبارك أن تسقط معه كل مواد دستور 1971
العلاج كان بالمجان فى دستور 71، لكن الدستور الحالى جعل العلاج بالمجان لغير القادرين، بمعنى أنه لكى تصرف العلاج لابد أن تأتى بشهادة فقر؟
- هذا اجتزاء فى غير محله، فقد كفل الدستور الحالى علاج جميع المصريين، وأن تشملهم مظلة التأمين الصحى، وذلك فى مواد خاصة بالكفالة والرعاية الصحية والاجتماعية، كما ورد فى المادة 62 التى تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة.
كيف ترى ماذهب إليه مختار نوح بأن الدستور يكرس للديكتاتورية؟
- القول بأن الدستور يكرس للديكتاتورية ولأهداف خاصة هو محض افتراء وبهتان، لقد غل الدستور الجديد يد رئيس الجمهورية، وتقلصت جميع صلاحياته، وتقاسمها مع مجلس الوزراء، وأصبحت جميع المناصب التى يقوم بتعيين قياداتها مرهونة بموافقة مجلس النواب والشورى ولا يجوز له عزلهم، ولم يعد يمكنه تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، واختيار قياداتها كما كان سابقاً، ولكن تتولى الهيئات القضائية وحدها إصدار القرارات، وصار مجلس القضاء الأعلى مسؤولا عن اختيار وتعيين النائب العام، ولذلك أدعو كل الشعب المصرى لقراءة الدستور حتى تنشرح صدورهم بأفضل دستور مصرى قضى تماماً على الديكتاتورية.
مختار نوح يرى أن أغلب مواد الدستور تمت سرقتها من دستور 71.. ماذا ترى؟
- المعلوم أن الدساتير مبادئ عامة وإطارات جامعة، وليس معنى سقوط مبارك أن تسقط معه كل مواد دستور 1971 الذى حوى بالفعل بعض المواد التى كان يجب الإبقاء عليها لتحقيقها مصالح الشعب.
هل يقضى الدستور الجديد بمحاكمة المدنيين عسكرياً مثل نظام مبارك بالضبط؟
- مثل هذه الأقوال تلبيس ومحاولة لتشويه الدستور، ناتجة عن عدم قراءة نصوص الدستور جيداً، وأناشد نوح أن يعود لتاريخه القديم لتحقيق تلك المطالب بمجلس نقابة المحامين، حيث قال: إن نص المادة 198 جاء واضحا بأن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
الدستور الحالى أجاز إمكانية حجز المواطنين فى أى مكان غير السجن.. ما رأيك؟
- نص المادة 36 التى ورد فى نهايتها «كما لا يجوز حجزه ولا حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون» يؤكد أن الأماكن الخاضعة لإشراف القضاء والمعدة للحبس معلوم بالضرورة أنها أقسام الشرطة والسجون، ومخالفة ذلك يعد جريمة فى القانون، أما الزعم بأن ذلك يفقدهم طلب التعويض فقد أغفل «نوح» النظر لنص المادة 35 التى نص صراحة على حق التعويض المدنى «ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
الدستور الجديد نص على جواز حل النقابات المهنية بحكم قضائى.. ما الإضافة إذن لمنظمات المجتمع المدنى؟
- هذا الاتهام يؤكد أن مختار نوح لم يقرأ الدستور الحالى، حيث إن تلك المادة غير واردة على الإطلاق، ومن العيب دس مواد غير موجودة. وقال إن المادة 53 تنص على عدم جواز حل النقابات: «ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة».
هذا بخلاف المادة 52 التى تختص بالنقابات العمالية والجمعيات الزراعية والتعاونية، والتى تنشأ بقرارات إدارية من الوزير المختص: «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
الدستور الجديد هل يحافظ على حرية الرأى والتعبير ويصون كرامة المواطنين؟
- المادة 49 التى نصت على أن «حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد إخطار كل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى»، وأنا مندهش من اتهام «نوح» لتلك المادة بأنها توضح أن حرية هذه الأشياء ليست مكفولة.
مختار نوح: دستور «إرهابى» وملىء بالخوازيق ويكرس للديكتاتورية
معظم المواد مسروقة من دستور 71 ومضاف إليها ما يخدم مصالح البعض
أنت طرحت اقتراحا بأن من يصوت فى الاستفتاء على الدستور من هم قادرون على فهمه فقط.. لماذا؟
- هناك بالفعل ضرورة لأن يكون التصويت على مسودة الدستور الحالى للفئة القادرة على فهم ما جاء بها من مواد، لكنه أمر من الصعب حدوثه، وندعو جميع الخبراء والمتخصصين إلى بذل الجهد فى سبيل ذلك-.
لكن دعوتك تحمل نوعا من التمييز بين المواطنين وتفتح الباب لعدم شرعية الاستفتاء؟
- كلامى عن قصر الاستفتاء على القادرين على فهم الدستور واستيعاب مواده مرده أن الدستور الجديد ملىء بالأخطاء، وأنا أعتبره أكبر دستور إرهابى، وكل ما رصدته الجمعية التأسيسية من أمور عالجته فى المواد، وضعت فيها «خازوق» فى النصف، رغم أنهم لم يبتكروا جديدا وأخذوا بالنص كثيرا من دستور 71، وأضافوا إليه ما يخدم مصالحهم فقط، وفى كل الأحوال دستور 71 أفضل بكثير من الدستور المزمع الاستفتاء عليه، وأعتقد أن دستورنا تمت سرقته.
ما رأيك فى المادة الخاصة بالصحة فى الدستور الجديد؟
- الصحة فى دستور 71 كانت حقا مكفولا للجميع، والعلاج بالمجان للكبير، لكن الدستور الحالى نص على أنه يحق العلاج بالمجان لغير القادرين، بمعنى أنه لكى تصرف العلاج لابد أن تأتى بشهادة فقر.
ألا ترى أن الدستور الجديد يحافظ على الحريات ويضع لها ضمانات عديدة؟
- الدستور الجديد يقضى بمحاكمة المدنيين مثل نظام مبارك بالضبط، فالدستور يشير إلى أنه يجوز استثناء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إذا تعلقت المسألة بالمنشآت العسكرية. و«البعض ستحدث له حالة خداع بصرى لأن هذه هى المرة الأولى التى يقرأ فيها الكثير منا الدستور»، ومثل هذه النصوص، بل أفضل منها موجود فى دستور 1971.
ولكن الدستور الجديد ينص على مواد تنص على ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يكن موجودا فى الدساتير السابقة؟
- المادة التى تنص فى الدستور الجديد على أن «كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ الكرامة الإنسانية ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا ولا معنويا ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانية وخاضعة لإشراف القضاء»، موجودة بنفس النص فى دستور 1971 ماعدا كلمة واحدة وهى «كما لا يجوز حجزه ولا حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون»، وأشار نوح إلى أن هذا الفرق أجاز إمكانية حجز المواطنين فى غير السجن.
والاختلاف فى هذا النص «ليس عفويا» لأن «وزارة الداخلية وكذلك وزارة الدفاع وضعوا النصوص التى تخدمهم»، وأرى أن سبب تغيير هذا النص أنه فى البداية كان يتم تقديم البلاغات باحتجاز المواطنين فى غير السجون وكان يتم تعويض المواطنين عن ذلك مثل مبنى مكافحة الإرهاب، ومبنى أمناء الشرطة، ومبنى وزارة الداخلية فى مدينة نصر، أما فى الدستور الجديد فيمكن حجز المواطن وحبسه فى أى مكان. ووضع اللفظ الدال على تغيير المكان ليس سهوا.
ما رأيك فى ما تضمنه الدستور الحالى من إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهو ما كانت يطالب به جموع الصحفيين؟
- الدستور القديم نص على عدم جواز حل النقابات والمؤسسات الصحفية، أما الدستور الجديد فقد نص على أنه «يجوز حلها بحكم قضائى»، وهذا يشير إلى أننا «أمام ديكتاتور يضع دستورا، ينتزع كل حرية كانت مكفولة من دستور 1971»، والمادة «48» فى الدستور القديم نصت على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان القواعد»، أما فى الدستور الجديد فالمادة «49» نصت على أن «حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد إخطار كل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى».
كيف ترى النص الوقائى الذى تضمنه الدستور الحالى بعدم جواز حل النقابات والاتحادات؟
- الدستور القديم نص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها شخصية اعتبارية» إلى آخره ولم يذكر شيئا عن إمكانية حلها، أما فى الدستور الجديد الذى أراه «أكبر دستور إرهابى» فقد تم النص على «عدم جواز حل النقابات والاتحادات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى»، لذلك فقد استحدث هذا الدستور حل النقابات وليس مجالس إدارتها، لذلك فالنية واضحة للتحكم فى الاتحادات والنقابات.
حقوق المرأة والطفل
فى مواجهة بين الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية، والدكتورة سوزى ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية عضو الجمعية التأسيسية المنسحبة، حول حقوق المرأة والطفل، أكدت هدى أن هذا الدستور مفخرة لكل مصر فى حقوق الطفل والمرأة، حيث لأول مرة توضع مادة خاصة بالطفل تنص على حقه فى التغذية والرعاية والخدمات الصحية، وتلزم الدولة بحمايته عند فقدان أسرته، ودافعت عن تشغيل الأطفال تحت سن 15 سنة، مؤكدة أن هذا سيكون وفقا لشروط وضوابط تحدد الأعمال المناسبة وبشرط ألا تعيقهم عن استكمال تعليمهم.
وقالت هدى إن حقوق المرأة مصانة وموجودة فى الدستور بداية من الديباجة التى نصت على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن مواد المرأة والطفل تم التوافق عليها بين القوى السياسية، ووقعت على أوراق بذلك والحديث عنها الآن ليس له مبرر، خاصة أن التوافق لا يعنى الإجماع وإذا وصلنا إلى توافق بنسبة إجماع 85% فهذا امتياز. فيما أكدت الدكتورة سوزى ناشد وعضو الجمعية التأسيسية وأحد المنسحبين منها، المادة الخاصة بالطفل تسمح بعمل الأطفال وتخالف المعاهدات الدولية. وأشارت إلى أن المادة 73 جردت المرأة من مكتسباتها كافة وسمحت بزواج القاصرات، موضحة أن المادة 14 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج، لا تحقق العدالة الاجتماعية لأنها لا تربط الأجر بالأسعار.
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقاً للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقاً للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
أجرت المواجهة - نور على
هدى غنية: المادة «70» الخاصة بالطفل لأول مرة.. واشترطت أن يكون عمله مناسبا
المادة 73 لا تسمح بزواج القاصرات.. وهناك قانون يجرم الاتجار بالبشر.. والقوى السياسية طلبت حذف مادة المرأة
البعض يقول إن هذا الدستور أهدر حقوق المرأة فما رأيك؟
- فى ديباجة الدستور، وهى مقدمة ملزمة مثل مواد الدستور، تنص على أن المواطنين والمواطنات يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وعندما نتحدث عن كل الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع من إتاحة الفرص للجميع، فلا يكون الاختيار إلا عن طريق كفاءة المواطن المصرى، والمرأة مثل الرجل مواطن مصرى، وهناك المادة العاشرة كفلت التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها ونحو العمل العام حتى تستطيع أن تمارس العمل العام بشكل جيد ثم نص فى نفس المادة على حماية خاصة بالمرأة المطلقة والمعيلة والأرملة وهذه الحماية تفسرها قوانين مثل الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية.
وكان هناك مادة خاصة بالتزام الدولة باتخاذ كل التدابير التى تكفل مساواة الرجل بالمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إخلال بإحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الضابط كان موجودا فى دستور 71 للاختلاف فى المواريث بين الرجل والمرأة والزواج والطلاق والنفقة، ولكن تحفظ كثير من القوى على هذه المادة، وقالوا إنها قيد على المرأة وحريتها فى العمل، وأكدنا مرارا وتكرارا أن هذا غير صحيح، وأن هذا خاص بأحكام المواريث، وأن المرأة مثل الرجل فى ممارسة العمل العام والخاص والسياسى، وقلنا ننص على ذلك صراحة إذا أردتم ذلك، لكن الدكتور وحيد عبدالمجيد طالب برفعها.
أما الحديث عن العنف ضد المرأة وأنه كان يجب النص على تجريمه فى الدستور صراحة فإن هذا الأمر موجود فى المادة العاشرة بالنص على أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق، والإسلام كرم المرأة، ولا يوجد عنف على المرأة على الإطلاق فى شريعتنا، وإذا كان هناك عوار فى بعض القوانين ضد العنف الذى يمارس من الزوج ضد المرأة فهذا يحتاج إلى تعديلات فى هذه القوانين حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية التى تحمى المرأة وتوليها عناية خاصة بحسن معاملتها.
لماذا لا يتم النص على منع الاتجار بالبشر؟
- كانت هذه من المواد التى كانت موضع توافق بين القوى السياسية، فالحديث عن الرق والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس يجرمه القانون وهناك القانون 64 لسنة 2010 يجرم الاتجار بالبشر والدعارة والجريمة المنظمة، وهو موجود ومستقر وكلنا ضد أى نوع من الاستغلال للمرأة سواء زواج مبكر أو زواج لمسنين من العرب، فهى تجارة رخيصة، لكن كان هناك بعض التخوفات من أن الاتفاقيات الدولية تحدد سن الزواج ب21 سنة فى حين أن سن الزواج فى القانون المصرى 18 سنة فرأوا أنه قد يفسر على أن الزواج فى مصر نوع من أنواع الاتجار بالبشر وقد يكون فيه إشكالية فى المجتمع فى هذه المرحلة، وبالتالى كل أنواع الاستغلال القسرى للإنسان وهى يدخل تحتها بالطبيعة أى أنواع من الاتجار بالبشر وهذه المادة من مواد التوافق التى وقعت عليها القوى السياسية.
لماذا لم يتم منع عمل الأطفال؟
- لأول مرة ينص على مادة خاصة بالطفل فى الدستور، حيث تحدثت عن حقه فى اسم مناسب ورعاية اجتماعية وصحية ومأوى وغذاء وتنمية نفسية وخلقية ورعاية وعناية، وتحدثت عن أطفال الشوارع بأنه يجب أن تضع الدولة خطة لتعتنى بأطفال الشوارع، والعمل على أن توفر للطفل المعاق اندماجه فى المجتمع.
وتهيئ الدولة لهم المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، لكن ما يثار من لغط حول حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى مردود عليه بأن سن التعليم الإلزامى لدينا حتى 15 سنة، والمادة اشترطت لعمل الطفل تحت سن 15 أن يكون عملا مناسبا، وسيتم وضع قوانين ولجان تحدد ما هى الوظائف والأشغال التى يمكن أن يمارسها الطفل دون أن يُضر، كما اشترطت المادة ألا يعطل العمل تعليم الطفل وهذه المادة ستمنع عمل الأطفال فى أعمال صعبة، كما هو الآن، أما الجزء الخاص فى المادة باحتجاز الطفل فى مكان مناسب، فالمقصود منه أنه عندما يتم القبض على الأطفال فى بعض الجرائم يتم احتجازهم فى أماكن تابعة لوزارة الداخلية أو العدل، كما يوجد ببلدان أخرى وتراعى سن الطفل والجنس، والمادة 36 التى تتكلم عن أماكن الاحتجاز والحبس تتحدث عن ضرورة أن تكون لائقة وخاضعة للإشراف القضائى.
لماذا لم يتم ربط الأجر بالسعر؟
- المادة 14 وضعنا فيها أمرين فى غاية الروعة بالنص على رفع مستوى المعيشة للرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، أما ربط الأجر بالإنتاج فالهدف منه أنه كل ما يزيد الإنتاج يزيد الأجر.
سوزى ناشد: المادة 73 جردت مكتسبات المرأة وتسمح بزواج القاصرات
المادة 70 تسمح بعمل الأطفال فى الأعمال المناسبة وتخالف المعاهدات الدولية بحظر عمل الأطفال
هل انسحابك من التأسيسية كان بسبب انسحاب الكنيسة؟
- الكل يعلم أنى لست تابعة لأى جهة، فأنا لست مرشحة الكنيسة فى التأسيسية وإنما كنت مرشحة التيار المدنى، فمرشحو الكنيسة هم إداورد غالى والأنبا بولا والدكتور صفوت البياضى والأنبا يوحنا قلتة وكل آرائى حول مواد الدستور مصدرها قانونى، وانسحبت من الجمعية التأسيسية بسبب أنى قدمت تعديلات لم يؤخذ منها «أى حاجة» وكانت المناقشات تسير على طريقة «قول اللى عندك واحنا هنسمع لكن لا يؤخذ بها زى ما كان يحدث فى مجلس الشعب».
ما هى ملاحظتك على مواد الدستور وما هى المادة التى أثار غيابها من الدستور دهشتك؟
- جميع المواد كانت عبارات إنشائية مطاطة وغير محددة وتحتمل التأويل والتفسير لأنها مفصلة، ومواد الدستور الأصل فيها أنها مواد محكمة ومواد متوازنة وهذا غير موجود فى الباب الأول للدستور وهو باب المقومات، فالمواد تحتمل مليون معنى.
اندهشت جدا من إغفال باب المقومات الاقتصادية أن ينص على أهمية السياحة والقطاع الخدمى كنشاط اقتصادى، ولا أستطيع أن أعرف لماذا تم إغفاله رغم أنهم ذكروا جميع الأنشطة الاقتصادية وأغفلوا القطاع الخدمى مثل الاستثمار والسياحة والبنوك والتأمين، وكلها تثير علامات استفهام لأنها تترك أهم نشاط اقتصادى فى البلد وهل عدم النص على السياحة يعنى أن هناك نية لإلغائها.
أما المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف فكان يجب أن توضع فى باب الأجهزة الرقابية ولا توضع فى باب المقومات السياسية وتساءلت هل الأزهر مؤسسة سياسية؟ لكى تضعها فى المادة الرابعة من الدستور فى صدر الدستور صحيح أنهم أخذوا باقتراحى بأن يتم تقسيم باب المقومات إلى مقومات سياسية ومقومات اقتصادية واجتماعية لكنهم لم يأخذوا برأيى فى أن توضع مادة الأزهر فى باب المقومات والأجهزة الرقابية.
ما هو رأيك فى وضع الطفل بالدستور؟
- المادة المتعلقة بالطفل رقم 70 والتى نصت فى فقرتها الأخيرة على «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم» فهى تسمح بعمالة الأطفال، فنحن بالنسبة لنا سن الطفل وفقا للمعاهدات الدولية وقانون الطفل المصرى هو سن 18 سنة، أما وفقا لهذه المادة فإن مفهوم الطفل هو كل من وصل سنه إلى 14 أو 15 سنة، وبهذه المادة أخالف قانون الطفل المصرى والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بالإضافة إلى أن المعاهدات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال حددت الأعمال الخطرة بسلسلة من المعايير لا يمكن تطبيقها على البيئة المصرية من مكان آمن ونظيف، فالأصل حظر عمل الأطفال فى الدستور لأن الطفل هو القوة الإنتاجية المستقبلية لمصر ولو جعلتهم يعملون دون سن التعليم الإلزامى فهذا معناه أنى أخرج قوة إنتاجية مشوهة لأنها تعمل فى ظروف عمل بيئية وصحية ونفسية فى غاية السوء فمن يقوم بتشغيل الأطفال لا يعلن عنهم ولا يؤمن عنهم صحيا ولا اجتماعيا، وبالتالى أنا أعمل على تدمير القوة الإنتاجية المستقبلية، وكان من الأجدر أن ينص فى الدستور على حظر عمالة الأطفال نهائيا لأنه يتفق مع حقوق الطفل.
ما هو تقييمك لوضع المرأة بالدستور؟
- نصوص مسودة الدستور جاءت لتعصف بجميع حقوق المرأة التى ناضلت من أجلها سنوات طويلة، حيث لم يتم النص على المساواة فى «العرق والجنس والدين»، كما أغفلت حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نصت عليها جميع الدساتير السابقة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتى قدرتها لها الشريعة الإسلامية، مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
مواد الدستو اكتفت بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها فضلا عن أنها تسمح بالاتجار بالنساء فالمادة 73 التى تنص على «يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس» اقترحت عليهم أن يتم النص على حظر الاتجار بالبشر ومصر موقعة على بروتوكول صادر من الأمم المتحدة عام 2000 يحظر الاتجار فى البشر وصدر قانون فى مصر رقم 64 لسنة 2010 بحظر الاتجار فى البشر والاتجار فى البشر يحظر العمالة القسرية للأطفال والبالغين ويحظر الاستغلال الجنسى للأطفال والنساء والتجارة فى الأعضاء البشر ية سواء حى أو ميت وزواج القاصرات، ومن قال إن دستورنا ليس فيه ما يسمح بزواج القاصرات غير صحيح، فعدم النص على عدم الاتجار فى البشر يعنى أنى أسمح بزواج القاصرات».
لكن هناك من يقول إن الدستور به مواد كثيرة مهمة ومستحدثة مثل مادة الكرامة الإنسانية؟
- إيه معنى الكرامة الإنسانية، ونجد أن المصرى يقتل أخاه، أنا قلبى أتوجع لما شاهدت النائب صبحى صالح ومحمد أبوحامد «وهما مضروبين، هل دى إنسانية فين الكرامة هنا احنا تجردنا من الإنسانية».
العقوبات الجماعية للصحف والحبس فى جرائم النشر
أثارت مواد الصحافة فى الدستور غضب الصحفيين والسياسيين على الحريات، خاصة فيما يتعلق بتوقيع عقوبات جماعية على العاملين بالصحف طبقا للمادة 48 التى تنص على أنه لا يجوز وقف الصحف وإغلاقها ومصادرتها إلا بحكم قضائى، وعدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، كما طالبت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالمواجهة بين محمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والذى عرض مطالب الجماعة الصحفية خلال الجلسات الأخيرة للتأسيسية، وعمرو عبدالهادى، عضو الجمعية التأسيسية الذى رأى أن الصحفيين حققوا مكاسب كبيرة فى الدستور الجديد.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
أجرت المواجهة - نور على
محمد نجم: هناك مواد ناقصة منها إلغاء الحبس فى قضايا النشر
ما هو تقييمك لمواد الصحافة فى الدستور؟
مواد الصحافة تحتاج لإعادة نظر فنحن قد يكون حصلنا على بعض الحقوق التى طالبنا بها كثيراً، ومنها إصدار الصحف بمجرد الإخطار وحق الحصول على معلومات والبيانات والإحصائيات، لكننا ما زلنا نعانى من عدم التأكيد على عدم الحبس فى جرائم النشر، فضلاً عن التداخل بين الإعلام المطبوع والإعلام المسموع والمرئى فيما يتعلق بالجهة التى تتولى الإشراف والرقابة عليهم وهو المجلس الوطنى للإعلام، أما الأمر الثالث فيتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام التى ستمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة فالمادة الخاصة بها فى الدستور وهى المادة 216 غامضة ولا تكشف عن الاختصاص التفصيلى للهيئة ومن صاحب تشكليها ولا عن علاقتها بسلطات الدولة.
وربما ترد تلك التفاصيل فى القانون لكن المادة نفسها غير مفهومة، ولذلك سيقدم المجلس الأعلى للصحافة مذكرة بمقترحات جديدة للرئيس نطالب فيها بتعديل تلك المواد والنص صراحة على عدم الحبس فى جرائم النشر وإعلام والنص على أنه لا توقع عقوبة سالبة فى جرائم النشر، بالإضافة إلى الفصل بين المجلسين أحدهما للإعلام المطبوع والآخر الإعلام المسموع والمرئى وضرورة استمرار المجلس الأعلى للصحافة بمهامه الحالية، ويكون مسؤولا عن الصحافة المطبوعة وإنشاء مجلس وطنى للإعلام يتولى تنظيم البث وشؤون الإعلام المرئى والمسموع، ومن مطالبنا أيضاً أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل مجلس الشورى فى ممارسة حقوق الملكية بشرط أن يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة.
هناك تخوف من أن تصبح الهيئة الوطنية للصحافة مثلها مثل مجلس الشورى؟
- أنا شخصياً غير موافق على هذه الهيئة فالوضع السابق أفضل فنحن لا نعرف كيف سيكون تشكيل الهيئة وهل سيكون حكوميا، ومن سيختار أعضاءه عكس الوضع الراهن فنحن نعرف مجلس الشورى وهو جهة منتخبة ونوابه يتم انتخابهم من الشعب وبالتالى ممثلون للشعب وسيتم محاسبتهم فى أية انتخابات.
ما رأيك فى رفض النص على أن الصحافة سلطة شعبية؟
- الصحافة كسلطة شعبية ليست مربط الفرس لأن السلطة لازم يكون لها قوة فالقضاء.
عمرو عبدالهادى: إغلاق الصحف يكون فى حالة صدور حكم بالإفلاس.. الحبس يحدده القانون
هناك غضب بين الصحفيين بسبب عدم حصولهم على مكاسب فى الدستور مقارنة بفئات أخرى؟
- الدستور قدم للجماعة الصحفية مواد كثيرة فى صالحهم مثل المادة 47 التى تنص على حق الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات والتظلم من رفض إعطائها وهى مادة جديدة وتلبى مطلبا للصحفيين لطاما نادوا به وهو حرية تداول المعلومات والحصول عليها، وهناك المادة 49 التى نصت على حرية إصدار الصحف وتملكها وهو مكفول بمجرد الإخطار لكل شخص طبيعى أو اعتبارى.
لكن تم النص على عقوبة جماعية بإغلاق الصحف ومصادرتها بحكم قضائى؟
- إغلاق الصحف بحكم قضائى لا يأتى إلا فى الظروف المادية، أى بناء على حكم إفلاس، فمثلا هناك صحيفة وعليها أحكام بعدم سداد مبالغ كبيرة، ولا تستطيع الدفع هنا سيتم إغلاقها، فلو سكتنا على ذلك فإن هذا معناه أننا نسمح بغسيل الأموال عن طريق هذه الصحف والقنوات الفضائية.
ولماذا لم يتم النص على عدم الحبس فى جرائم النشر؟
- هذا ليس محله الدستور والدكتور محمد محسوب ذكر أنه سيصدر قانون الفترة القادمة يبين هذا المطلب الفكرة والمقترح المقدم من ممدوح الولى نقيب الصحفيين ينص على أنه لا يجوز الحبس فى قضايا الرأى.
هناك من يعترض على أن يختص مجلس وطنى للإعلام بشؤون الإعلام المرئى والمطبوع؟
- المادة 215 تنص على أن يتولى المجلس الوطنى للإعلام شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، بحيث يكون مسؤولا عن ضمان الحرية والتعددية، وعدم التركز والاحتكار ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، والمطالبة بمجلسين أن يكون أحدهما للإعلام المرئى والآخر خاص بالمطبوع ليس هو جوهر القضية، خاصة وأن الدولة بها مجالس عديدة دون جدوى، فالأهم هو أن يقوم المجلس بدوره ويمكن أن يشكل لجانا فرعية أو شعبا تختص إحداها بالإعلام المرئى والأخرى بالمطبوع.
النظام الاقتصادى
شهدت مواد باب المقومات الاقتصادية فى الدستور خلافات كثيرة بين خبراء وأساتذة الاقتصاد، ففيما يرى الدكتور مصطفى السعيد أن المواد الاقتصادية الحالية فى الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة وهل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى؟ كما أن بها قصورا وغموضا لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم ويؤدى إلى هروب الاستثمارات.
يؤكد الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن الدستور الجديد يشجع الاقتصاد الحر ولكن بصبغة إسلامية مضيفا: «إننا نشجع الشريعة الإسلامية فى شكل الاقتصاد المصرى».
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
أجرت المواجهة - مريم بدرالدين
محمد جودة: الدستور الجديد يشجع الاقتصاد الحر ولكن بصبغة إسلامية
قال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن مسودة الدستور الجديد تشجع الاقتصاد الحر ولكن بصبغة إسلامية مضيفاً «أننا نشجع الشريعة الإسلامية فى شكل الاقتصاد المصرى»، منتقداً الآراء التى ترددت بشأن عدم وجود هوية محددة للاقتصاد بالدستور قائلاً: «إن من يتحدثون عن هوية الاقتصاد وأغلبهم اقتصاديون أكاديميون ليس لديهم الرؤية السياسية الكاملة بما يهيئ لها الحديث عن هوية الاقتصاد فى الدستور الجديد».
وأوضح جودة ل«اليوم السابع» أن المواد الاقتصادية الموجودة بالمسودة الأولى للدستور لا خلاف عليها مطلقاً بين أعضاء اللجنة التأسيسية، وأن هناك اتفاقا شبه تام حول هذه المواد، وأنها تعبر عن الشكل الاقتصادى الذى يريده المواطن المصرى، مضيفاً أن هوية الاقتصاد المصرى كما هو معروف للجميع هو اقتصاد حر، ونحن نشجع حرية الأسواق وحرية العمل، وحرية الحركة والتملك، كما أننا حريصون على حقوق الملكية الخاصة والعامة، والملكية التعاونية.
وأشار جودة إلى أن هناك ضوابط عامة هى التى تحدد طبيعة وشكل الاقتصاد، كما أننا بعيدون تماماً عن الاقتصاد الاشتراكى، أى أن اقتصادنا هو اقتصاد حر بمعنى حرية الإنتاج والتملك، وحماية حقوق التنميات، مشيراً إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار زيادة التنمية مع العدالة فى التوزيع، وهو ما كنا نفتقده فى السابق.
أما عن الأدوات المالية والاقتصادية التى ستطبق فإنها تختلف حسب التوقيت، وحسب رؤية الحكومة، كما أن الاقتصاد يقوم على الحرية والعدالة وحرية التملك، كما أن حزب الحرية والعدالة يتبنى فكرة الأدوات الإسلامية، بالتدرج ، وفى نفس الوقت لن نلغى الأدوات التقليدية، وسنقوم بتوفيق النظامين معاً، فى إطار من التنافس الشريف بينهما، والمواطن نفسه أو العميل هو من سيقوم بتحديد خياراته.
وأضاف جودة أن كل ما يثار فى الآونة الأخيرة عن قيام حزب الحرية والعدالة بإلغاء المواد التقليدية، وإحلال الإسلامية مكانها هو كلام عار تمامًا من الصحة، والبنوك فى الغالب ستتجه لتلبية رغبات السوق، فإذا كان الإقبال كبيرا على البنوك الإسلامية فإنها بطبيعة الحال ستقوم بعمل فروع إسلامية لها والتوسع فى نظام الصيرفة الإسلامية، مؤكداً على ضرورة الوضع فى الاعتبار مصلحة البلد أولًا للنهوض بالاقتصاد المصرى.
مصطفى السعيد: المواد الاقتصادية للدستور غامضة ولم تحدد النظام الاقتصادى للدولة
انتقد مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، المواد الاقتصادية الموجودة حالياً فى مسودة الدستور بسبب غموض وضع الاقتصاد بها، مشيرا إلى أن المواد الاقتصادية الحالية فى الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة وهل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى؟ كما أن بها قصورا وغموضا لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم ويؤدى إلى هروب الاستثمارات.
وأكد أن أى نظام اقتصادى اجتماعى جديد يجب أن يكون قائماً على توافق ديمقراطى وطنى يضمنه الدستور الذى يجب أن يسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى حماية حقوق العاملين والمستهلكين.
وأضاف السعيد، أن عدم إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية، لافتا إلى أن سلطات التنظيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال أنشئت فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الإشراف على العمليات المالية والبورصة، أما فى المملكة المتحدة فإن نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عاملا ملائما لاستقلال السلطات الإدارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو أن يكون نسبيا، وبالتالى فإن مسؤولية الحكومة أمام البرلمان أحد أركان هذا النظام.
وأضاف أنه لابد من وجود أسس دستورية تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم انتزاعها إلا للمنفعة العامة وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات ليكون لدينا اقتصاد متزن. وأكد ضرورة وجود قوانين تتبع الأسس الدستورية خاصة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والاحتكارية وعدم تركها للقطاع الخاص لحماية المستهلك، وطلب من الحكومة أن يكون شكل الاقتصاد فى الدستور الجديد هو اقتصاد سوق يعتمد على العدالة الاجتماعية.
وطلب السعيد من الحكومة أن ينص الدستور الجديد على استقلال البنك المركزى مع وضع ضمانات لتحقيق الاستقلال فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة وأن يمنح البنك حق الاعتراض على السياسة النقدية للدولة، واقترح أن يكون فى الدستور مادة تنص على أن الموارد الطبيعية ملك الأمة والاستفادة منها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.