احتفاءً ب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك.. أبراج السعودية تُضئ بعلمي المملكة وباكستان (صور)    غزل المحلة يرفض خوض إى مباراة تحت إدارة الحكم محمود بسيونى مرة أخرى    «واضح وصريح».. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف    وزير التربية والتعليم يعتمد نظامًا جديدًا للدراسة والتقييم في الثانوية العامة يبدأ من العام الدراسي 2025/2026    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    رسميًا بعد مد فترة التقديم.. آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة أحد أسمى التكريمات في حياتي    «نومي بار يعقوب» المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة السابقة: إسرائيل تنشر الفوضى.. و«هجوم الدوحة» يستوجب صوتًا عربيًا واحدًا (الحلقة 41)    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    مؤسس مهرجان ميدفست مصر: جوائز مالية بمليون و250 ألف جنيه لدعم صناع الأفلام    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    عاجل- بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.. حركة أسعار المجوهرات في محلات الصاغة    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    ميدو: ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب التدخلات.. وهناك تصور لوجوده نائبًا مع الخطيب    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    زي المحلات.. طريقة «أكواب الرمان» بالكركدية    احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة    أ ب: مصابان على الأقل بحادثة إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكرم ضيافة بطل العالم    إصابة سيدة في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية    باريس سان جيرمان يكتسح أتالانتا برباعية ويعلن انطلاقته القوية في دوري الأبطال    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يكرمان الفائزين بجوائز التنسيق الحضاري    4 أبراج يحققون إنجازات خلال أسبوع: يجددون حماسهم ويطورون مهاراتهم ويثبتون جدارتهم في العمل    العمل تعلن وظائف جديدة في الأردن بمجالات صناعة الكرتون والشيبسي    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
نشر في الوادي يوم 10 - 10 - 2012

حصلت "الوادي" من مصادر مطلعة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ،على نسخة المسودة الأولى للدستور، وفيما يلي نص الباب الثاني للدستور ونصه كالتالي :
الباب الثاني:
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة إحترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إزداء أو إهانة أى مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً". وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك، وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".
مادة (6)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبية من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة".
مادة (7)
لحياة المواطنتين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والاليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، فى الأحوال التى يبينها القانون".
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ( ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى)، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (12)
حذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنة الحقوق والحريات، وجاء نصها الأصلى كما يلى: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".
ولما عرض هذا النص على الصياغة فى قراءته الأولى، حذفت الاستثناء الوارد فى نهاية المادة، باعتباره تحصيلا لحاصل وذكراً لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة" لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".
وفى القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنتى الصياغة والحريات" على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الاصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للإدعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.
مادة(13)
حذفت المادة فى القراءة الثانيه من قبل الصياغه وكان نصها المقدم من لجنه الحقوق والحريات هو "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك"،
وعدلتها لجنه الصياغة فى القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، وفى القراءة الثانية، تم حذفها وذلك لورود ما تتضمنه فى مواد أخرى.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة".
مادة (15)
حذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظراً لوحدة الموضوع ومنعا لتداخل أحكامها.
مادة (16)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، ( وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون).
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها".
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة(19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة(21)
الدفاع عن الوطن وأرضة واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا للقانون.
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدما الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة(23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع".
مادة ( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب،( ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون".
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية). (ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).
مادة(26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها( ونزاهتها) وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة(29)
يحظر(الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.
مادة(30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية".
مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحياً واقتصاديا واجتماعا ونفسيا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
مادة (32)
الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى (للمواطنين) فق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان اى شخض من العلاج الطبى لاى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلاً فى الإشراف والرقابة الصحية".
مادة (33)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجرالعادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
مادة (34)
الملكية الخاصة مصونه وتؤدى الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول وفقا للقانون.
مادة(35)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم ورعاية أسرية وتعذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيليهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، (و تكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً)
مادة (37)
حرية الإبداع، بأشكال المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكارتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى (بتنوعه بأشكاله المختلفة) وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعيا واقتصاديا)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة(39)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (توفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".
مادة (41)
لجسد الإنسان، (ومكوناته)، حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة (42)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
الباب ( ) سيادة القانون
مادة (43)
حذفت
مادة (44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (45)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (47)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعه الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (49)
حذفت
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم".
مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.