عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 بالصاغة    أسعار الفاكهة والخضروات فى الأقصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024    عاجل| المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط عالميا    غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية    يلين: معدلات التضخم تحت السيطرة، وهذا أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح    الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس    أوكرانيا: تدمير 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة    إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان    نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب    جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري المصري.. قمة السعودية.. وختام الجولة في إنجلترا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 | إنفوجراف    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    لمواليد برج العذراء والجدي والثور.. ماذا يخبئ مايو لأصحاب الأبراج الترابية (التفاصيل)    في شم النسيم، الصحة تكشف مدة ظهور أعراض التسمم بعد تناول الأسماك المملحة    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «بيتمشى في الملعب ومعندوش قلب خالص».. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
نشر في الوادي يوم 10 - 10 - 2012

حصلت "الوادي" من مصادر مطلعة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ،على نسخة المسودة الأولى للدستور، وفيما يلي نص الباب الثاني للدستور ونصه كالتالي :
الباب الثاني:
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة إحترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إزداء أو إهانة أى مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً". وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك، وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".
مادة (6)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبية من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة".
مادة (7)
لحياة المواطنتين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والاليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، فى الأحوال التى يبينها القانون".
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ( ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى)، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (12)
حذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنة الحقوق والحريات، وجاء نصها الأصلى كما يلى: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".
ولما عرض هذا النص على الصياغة فى قراءته الأولى، حذفت الاستثناء الوارد فى نهاية المادة، باعتباره تحصيلا لحاصل وذكراً لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة" لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".
وفى القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنتى الصياغة والحريات" على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الاصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للإدعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.
مادة(13)
حذفت المادة فى القراءة الثانيه من قبل الصياغه وكان نصها المقدم من لجنه الحقوق والحريات هو "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك"،
وعدلتها لجنه الصياغة فى القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، وفى القراءة الثانية، تم حذفها وذلك لورود ما تتضمنه فى مواد أخرى.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة".
مادة (15)
حذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظراً لوحدة الموضوع ومنعا لتداخل أحكامها.
مادة (16)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، ( وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون).
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها".
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة(19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة(21)
الدفاع عن الوطن وأرضة واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا للقانون.
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدما الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة(23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع".
مادة ( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب،( ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون".
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية). (ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).
مادة(26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها( ونزاهتها) وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة(29)
يحظر(الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.
مادة(30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية".
مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحياً واقتصاديا واجتماعا ونفسيا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
مادة (32)
الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى (للمواطنين) فق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان اى شخض من العلاج الطبى لاى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلاً فى الإشراف والرقابة الصحية".
مادة (33)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجرالعادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
مادة (34)
الملكية الخاصة مصونه وتؤدى الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول وفقا للقانون.
مادة(35)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم ورعاية أسرية وتعذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيليهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، (و تكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً)
مادة (37)
حرية الإبداع، بأشكال المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكارتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى (بتنوعه بأشكاله المختلفة) وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعيا واقتصاديا)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة(39)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (توفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".
مادة (41)
لجسد الإنسان، (ومكوناته)، حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة (42)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
الباب ( ) سيادة القانون
مادة (43)
حذفت
مادة (44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (45)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (47)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعه الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (49)
حذفت
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم".
مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.