حصلت "الوادي" على نص مواد مسودة الدستور المتفق عليها بشكل نهائي، والمتعلقة بالباب السادس وهو الباب المتعلق بالأحكام العامة والانتقالية، وإليكم نص مواد الباب: الباب السادس: الأحكام العامة والإنتقالية الفصل الأول: الأحكام العامة المادة رقم (117) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. المادة رقم (118) يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما. المادة رقم (119) لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان). المادة رقم (120) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. المادة رقم (121) لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب و الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. المادة رقم (122) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية المادة رقم (123) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور و تسري عليه أحكامه و قواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة. المادة رقم (124) تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ. و تجري الانتخابات ، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات و لمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها و اختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. و ينظم القانون ذلك كله. المادة رقم (125) فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي: يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة و ثمانين عضوا منتخبا ، اختصاصات مجلس الشيوخ ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. و لرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور. المادة رقم (126) إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور تحل النيابة المدنية محل هيئة قضايا الدولة ، و ينقل إليها أعضاؤها بذات درجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، و يؤول إختصاصها بالدفاع عن الدولة إلي الإدارات ،و الشئون القانونية خلال عامين من ذات التاريخ ، و ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجبات المادة رقم (127) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.