اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن معاهدة أممية لمنع النفايات البلاستيكية    زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة    ألمانيا ترفض خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في الضفة الغربية    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا قبل قمة الجمعة في ألاسكا    شاب يتخلص من حياته ب"الحبة القاتلة" في الفيوم    تامر عاشور يشعل بورتو العلمين الجديدة في واحدة من أضخم حفلات صيف 2025    قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    تنسيق مغربي إسباني يحبط عملية تهريب دولية للكوكايين    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    القوى الفلسطينية: نثمّن الجهود المصرية والقطرية ونطالب بوقف فوري للعدوان على غزة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء منصب «نائب الرئيس» وحل هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد
استكمال مرسي فترته الرئاسية.. واستمرار «الشورى» بصلاحيات «الشيوخ».. وانتخابات مجلس النواب خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 10 - 2012

حصلت «الشروق» على المسودة الأولية لمواد باب الأحكام العامة والانتقالية، التي انتهت منها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال آخر اجتماعاتها، ويتضمن فصل الأحكام الانتقالية بنصوص مواد تضمن استقرار الحياة السياسية، عقب الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وأبرزها، السماح لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باستكمال مدته الرئاسية دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة، عقب الاستفتاء على الدستور، واستمرار مجلس الشورى (الشيوخ) المنتخب لمدة ثلاث سنوات أخرى بصلاحيات تشريعية أوسع، وإجراء انتخابات مجلس الشعب (النواب) خلال ستين يومًا من إقرار الدستور عقب الاستفتاء الشعبي، وفيما يلي نص الباب:



الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (1): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة رقم (2): يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.

المادة رقم (3): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).


المادة رقم (4): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

المادة رقم (5): لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل؛ فإذا كان الطلب صادرًا من أحد مجلسي البرلمان، وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عُرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة رقم (6): يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

المادة رقم (7): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وتسري عليه أحكامه وقواعده، فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية، إحدى مدتي الرئاسة.

المادة رقم (8): تُجرى في خلال ستين يومًا من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، و تُجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوى السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956وتعديلاته، وينظم القانون ذلك كله.

المادة رقم (9): يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي، المكون من مئة وثمانين عضوًا منتخبًا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.

المادة رقم (10): يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان، على ثقة مجلس النواب.

المادة رقم (11): تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور، فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيًا.

المادة رقم (12): تُحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات و الوزارات، و ينظم القانون ذلك.

نص بديل: ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات و الوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (13): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.