جامعة بنها تشارك في رحلة قطار الشباب " الأقصر وأسوان"    لهذا السبب.. تأجيل لقاء ميمي جمال في برنامج "نجم وندوة"    محافظ أسيوط يستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل أرض مصنع الغزل والنسيج تمهيدًا لإعادة استغلالها    عاصفة شتوية كبرى تودي بعشرة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة    إكسترا نيوز: تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة    موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان    محافظ أسوان يتابع السيطرة على حريق اندلع بعوامة تابعة لأحد المطاعم    التعليم تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. ما هي؟    ضبط 6 أطنان دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    تفاصيل جريمة غسل أموال بملايين الجنيهات    الداخلية تكشف حصيلة الحملات المكثفة على منافذ الجمهورية وضبط آلاف المخالفات    سقوط صاحبة نادٍ صحي بدون ترخيص فى قضية أعمال منافية للآداب بالقاهرة    عيد الشرطة.. ملحمة الصمود والنصر: احتفالية فنية بدار الكتب والوثائق القومية    "بحوث أدب الطفل" يطلق رحلة استكشافية لكنوز مصر التاريخية بمعرض الكتاب    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 26يناير 2026 فى المنيا    كيفية التعامل وعلاج سلوكيات أطفالنا السيئة؟    لماذا نحرص على لقاح الأنفلونزا فى فصل الشتاء؟.. وزاوة الصحة تجيب    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الإثنين 2612026    وزير الصناعة والنقل يبحث مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة أسيوط    هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة    محافظ أسوان في مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة 74 (صور)    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب محافظة ديبو الصينية    سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026    كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل    اليوم.. مناقشة كتاب «أم كلثوم» في معرض الكتاب    اليوم.. معرض القاهرة للكتاب يحتفي بإبراهيم عبدالمجيد    جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والعلوم    النصر يستعيد ماني أمام التعاون    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل عقد حسام حسن ويكشف كواليس معسكر يونيو استعدادًا لكأس العالم    خوان جارسيا يصل إلى 10 شباك نظيفة مع برشلونة    تؤدي للتسمم والوفاة، استشاري يحذر من تناول الفيتامينات والنوفالجين وأدوية الحساسية    179 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي بقنا    "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج    وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري    ترامب يُحمل الديمقراطيين مسئولية مقتل شخصين برصاص إدارة الهجرة    اشاد بنشر الخطاب الديني الوسطي.. وزير الخارجية يلتقي مفتي جمهورية تونس    خالد النبريصى يبدأ التأهيل من تمزق أربطة الركبة فى الإسماعيلى    رمضان 2026 | 5 وصايا في شهر شعبان قبل بدء الشهر الكريم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلمة فى الإصلاح !?    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2025 في الدوري الإنجليزي والبطولات العالمية    "طريق النجاح يبدأ بالفشل" ثاني أعمال رباب ربيع يشارك بمعرض القاهرة للكتاب    «الصحة» تقدم 468 ألف خدمة طبية لأهالي السويس خلال عام 2025    العاصفة الشتوية بأمريكا تواصل تعطيل آلاف الرحلات الجوية حتى الاثنين    نظر محاكمة 8 متهمين بقضية خلية مدينة نصر اليوم    مسلحون يفتحون النار خلال مباراة كرة قدم ويقتلون 11 شخصا بوسط المكسيك    القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس    الذكرى 74، حريق القاهرة لغز لم يُحل ونار مهدت لثورة 52    الإسكان: غدا.. بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر    أفض أدعية الفجر المستجابة    أقرب المسافات إلى السماء.. 5 خطوات تجعلك مستجاب الدعوة    أحمد زاهر عن مسلسله «لعبة وقلبت بجد»: 70% من واقع إدمان الأطفال الرقمي لا يمكن عرضها على الشاشات    «الرقابة النووية» تطلق العدد الثامن من مجلتها التوعوية حول تصحيح المفاهيم المغلوطة    روما يفرض التعادل على ميلان بالدوري الإيطالي    ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يقلص الفارق مع أرسنال    لمواجهة الأخطاء.. «الصيادلة» تكشف الحالات المسموح فيها التركيبات الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"
نشر في الوطن يوم 07 - 10 - 2012

علمت "الوطن" تفاصيل الباب السادس ل"الأحكام العامة والانتقالية" من الدستور الجديد، الذي انتهت منه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لترفعه إلى لجنة الصياغة.
نصت الأحكام على أن مدة الرئيس أربع سنوات، على أن يستكمل مرسي مدته، واعتبار هذه المدة إحدى مدتي الرئاسة، بالإضافة إلى استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، واستمرار المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الحالي.
الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما
المادة رقم (3)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
المادة رقم (4)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية
المادة رقم (7)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتي الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجري في خلال ستين يومًا من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وتجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.
المادة رقم (9)
فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولى مجلس الشوري بتشكيله الحالي، المكون من مائة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.
المادة رقم (10)
يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.
نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم ، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة الانتخابات في باب الحقوق والحريات والواجبات
المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
يجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.