رئيس مجلس الشيوخ في ضيافة نادي قضاة مصر (صور)    رئيس الوزراء يؤكد أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية    البيت الأبيض: ترامب يريد دخول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة    الزمالك يعلن التعاقد مع فرانك موريس لتولي القيادة الفنية لفريق اليد    الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية وديا    عاجل- مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غدًا وإعلان الأوائل رسميًا    مع الظرفاء، ندوة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت باحترافية    فعالية ثقافية لذوى الهمم بمتحف طنطا    ولي عهد الكويت يشيد بحكمة الرئيس السيسي وبالدور المصري الداعم لمختلف القضايا العربية    كما كشف في الجول - الفرنسي فرانك موريس مدربا ليد الزمالك    كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية    أشرف صبحي: قانون الرياضة يحتاج للتعديل.. وتوجد بدائل للاعتراضات المتوقعة.. فيديو    نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون    رئيس هيئة الدواء المصرية يوقّع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية السنغالية    الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«خلية الوراق الإرهابية» 15 نوفمبر    صور| اتفاقية بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وغرفة الصناعة العربية الألمانية لدعم التعليم    الشباب العربى فى العصر الرقمى    سياسي فلسطيني: لا نعوّل إلا على مصر.. وتجويع غزة جريمة تفوق الوصف    حكاية سلوى محمد على مع المفتقة فى كواليس مسلسل فات الميعاد    الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي    أنشطة صيفية للأمهات لتعزيز مهارات الأطفال خلال الإجازة الصيفية    وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيي الأورام والتل الكبير بالإسماعيلية    عاد مبكرًا فوجد زوجته وشقيقه في غرفة نومه.. قصة خيانة هزت العمرانية    بسبب القبلات.. منع راغب علامة من الغناء في مصر    مي سليم تنشر صورة مع تامر حسني وتوجه له رسالة.. ماذا قالت؟    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب    رمضان عبدالمعز: اللسان مفتاح النجاة أو الهلاك يوم القيامة    لابيد: مستعد للتوافق مع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ثم عقد انتخابات مبكرة    قرار عاجل من محكمة الاستئناف في قضية طفل البحيرة    حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالمرج    افتتاح كنيسة جديدة ورسامة شمامسة في بوخوم بألمانيا    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    تقارير.. تكشف موقف تشيلسي من التعاقد مع جارناتشو    تغطية مصرف عزبة أبو الجدايل بكفر الشيخ تمهيدًا لرصف الطريق    سعر الدولار اليوم الإثنين 21-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات    أمجد الشوا: العالم بات يتعامل بلامبالاة خطيرة مع ما يحدث في غزة    المعارضة ليس لها مكان…انتخابات مجلس شيوخ السيسي "متفصلة بالمقاس" لعصابة العسكر    رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها    "الدراسات العليا" بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول والتسجيل لبرامجه "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"    تفاصيل اختطاف قوة إسرائيلية لمدير المستشفيات الميدانية في غزة    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    قيادي بحزب مستقبل وطن: محاولات الإخوان لضرب الاستحقاق الانتخابي مصيرها الفشل    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    شواطئ مرسى علم تحتفل مع السائح البلجيكي بيوم بلاده الوطني    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    «مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    الجيش الإسرائيلي يحرق منازل بمخيم نور شمس ويواصل عمليات الهدم في مخيم طولكرم    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص الباب السادس "الأحكام العامة والانتقالية" من الدستور
استمرار تشكيل "الدستورية العليا" الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم
نشر في الوطن يوم 06 - 10 - 2012

حصلت "الوطن" على نص الباب السادس "الأحكام العامة والانتقالية" من الدستور الجديد، الذي انتهت منه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لترفعه إلى لجنة الصياغة، والذي أقر استمرار مدة الرئيس الحالي 4 سنوات من إعلان انتخابه، مع اعتبارها إحدى مدتي الرئاسة، واستمرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم، فضلا عن خضوع انتخابات الرئاسة للإشراف القضائي الكامل، وتديرة لمرة واحدة الهيئة العليا للانتخابات البرلمانية. ويتضمن الباب:
* الفصل الأول: الأحكام العامة
- مادة 1: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
- مادة 2: يبين القانون علم الدولة وشعارها، والأحكام الخاصة بهما.
- مادة 3: لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- مادة 4: تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
- مادة 5: لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء مجلسي البرلمان، عُرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
- مادة 6: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
* الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية
- مادة 7: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، و يتولى اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتي الرئاسة.
- مادة 8: تجرى خلال 60 يوما من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بنظام "***"، (جرى تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته، وينظم القانون ذلك.
- مادة 9: فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولي مجلس الشورى بتشكيله الحالي، المكون من 180 عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات، بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.
- مادة 10: إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يجرى تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
- مادة 11: تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويجرى إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن 11 قاضيا.
- مادة 12: تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز 5 (10) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.
** نص بديل: ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (45) (50) (55) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 13: للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.