محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا    بمشاركة الأوقاف والشباب والرياضة.. احتفالية كبرى لأطفال مؤسسة مودة للتنمية والتطوير بمناسبة ليلة القدر    وزيرة التضامن: الدبلوماسية المصرية تعتمد على إرث عريق ودور فاعل في حل أزمات المنطقة    منح ألمانية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد لخلق وظائف وتأهيل العمالة للعمل بألمانيا    مصر تتوسع في خطوط الربط الكهربائي لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة    استهداف "مجنون" وفندق الرشيد والسفارة الأمريكية، العراق يدخل دوامة الصراع الإقليمي    الكويت تعلن ضبط «خلية إرهابية» تنتمي لحزب الله المحظور في البلاد    منتخب مصر للناشئين يهزم تنزانيا 1-0 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثاني بمركز المنتخبات الوطنية    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين    نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما    ألفاريز: أرى نفسي كقائد ل أتلتيكو مدريد في عام 2035    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    المداح 6 الحلقة 29، صحوة رحاب وبداية كسر سيطرة سميح    جريمة قتل تقلب الموازين في الحلقة 26 من وننسى اللي كان    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفيات طنطا الجامعية لسرطان الأطفال لمتابعة سير العمل    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    ليفانتي يتعادل مع رايو فاييكانو 1/1 في الدوري الإسباني    غدر الأقارب.. "سائق" يقتل طفل العاشر من رمضان ويمزق جثمانه لطلب فدية    سبق ضبطه العام الماضي.. تفاصيل فيديو قفز لص من أعلى عقار تحت الإنشاء    السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بالزاوية الحمراء    زيلينسكي: متأكد من أن روسيا تزود إيران بطائرات "شاهد" المسيرة    رئيس مياه القناة يترأس اجتماعًا استراتيجيًا لمتابعة منظومة الفاقد    وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان تأمين الملاحة في مضيق هرمز    أفضلية ضئيلة و3 تعادلات تؤجل حسم مقاعد نصف نهائى كأس الكونفدرالية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    فيصل الصواغ ل القاهرة الإخبارية: الإعلام الرقمي سلاح معركة الوعي    خبير ل القاهرة الإخبارية: مصر صمام أمان المنطقة واستقرارها    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    ترامب عن حاملات الطائرات البريطانية: لم أعد أريدها بعد انتصارنا    مع اقتراب عيد الفطر، نصائح لتجنب المشاحنات الزوجية في فترة التوتر    هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار أدوية مرض السكر    مستقبل وطن يبحث مع الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد    الإسكان تستعرض آخر تطورات تسليم شقق سكن لكل المصريين    أحمد نبيل: يوجد بديل لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن ب 40 جنيهًا    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجدها    جوري بكر: الحسد مذكور في القرآن وتعرضت للإصابة بخراج في ضرسي    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد    الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار في القاهرة    محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد القنائي    توثيق لعمليات "حزب الله": إصابة مباشرة لدبابة "ميركافا" وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية    "القومي لتنظيم الاتصالات": تخصيص خطوط للأطفال.. وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت    أوقاف المنيا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي    أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة القدر في مسجد سيدي أبي العباس المرسي    أسماء الله الحسنى بأصوات متسابقي دولة التلاوة (فيديو)    ماذا تأكلين في الأيام الأخيرة من رمضان لتجنب زيادة الوزن في العيد؟    د. محمد حسن البنا يكتب :التعليم الجديد    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    قبل العيد.. ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن التجلي الأعظم من سانت كاترين    باحتفالية ليلة القدر.. السيسي يكرر دعوته لوقف التصعيد بالمنطقة والسعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل تنشر باب الأحكام الانتقالية بالدستور.. مرسي يكمل فترته الرئاسية والانتخابات البرلمانية بعد 60 يوما من إقراره.. ومقترح بإلغاء منصب نائب الرئيس
نشر في البديل يوم 08 - 10 - 2012

حصلت البديل على نسخة من الصياغة الأولية لباب الأحكام الانتقالية بالدستور وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لوضع قراءتها الأولى.
وجاءت نصوص مواد الباب كالتالي:
الباب السادس: الأحكام العامة و الانتقالية
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.
المادة رقم (3)
لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
المادة رقم (4)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب و الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية
المادة رقم (7)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور و تسري عليه أحكامه و قواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ. و تجري الانتخابات ، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات و لمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها و اختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. و ينظم القانون ذلك كله.
المادة رقم (9)
فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة و ثمانين عضوا منتخبا ، اختصاصات مجلس الشيوخ ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. و لرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.
المادة رقم (10)
يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها و أعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية ، و يؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، و ينظم القانون ذلك.
نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة و حتي سن (الخامسة و الأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، و تؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجبات
المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.
جدير بالذكر أن مقترح المادة المتعلقة بنائب الرئيس هي مقترح شخصي من الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم.
وقال محيي الدين إن الغرض من مقترحه هو تقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد بين كل من الرئيس و الحكومة فقط، حيث أن الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء وهو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما، مؤكدا أن منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية القحة في الأغلب ومن ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس و يحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.
وأضاف محيي الدين أن منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الي النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة و وضع دستور ديمقراطي، وأنه للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين و مستشارين و ليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية، ولكن دون ذكر لمسمي النائب لأنه، أو بمعنى التفاف الرئيس علي دور و صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.