أمانة صندوق الوفد تعلن تبرؤها من التسويات المالية لأحد أعضاء البرلمان    "الأزهر" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي    الهلال الأحمر: سقوط شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار السينما في مدينة جنين    أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان    تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتقدم 2-0 على لوكسمبورج بالشوط الأول    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    اقرأ غدًا في «البوابة».. أنا النيلُ مقبرةٌ للغزاه.. الأمن المائي المصري خط أحمر    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص المسودة النهائية لقانوني الصحافة والإعلام
نشر في الموجز يوم 18 - 05 - 2015

تلقت نقابة الصحفيين المسودة شبه النهائية لمشروعي قانوني تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر لإبداء الرأي والمناقشة، وهي: الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936، والثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
تشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين عبدالرازق، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وحسن عماد ماكوي، أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلي عبدالرحمن، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، وونور فرحات، وعصام الإسلامبولي، واختير صلاح عيسى، مقررًا لها.
رأى مقرر اللجنة تنظيمًا لأعمالها، أن يتولي بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استنادًا إلى القوانين القائمة بالفعل، واستنادًا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي:أولًا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معًا، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور، ثانيًا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، ومع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، ثالثًا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم. وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة.
أسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة، بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها "دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي" لمراجعة الصياغة القانونية لها.
يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما. استنادًا إلى مواد الدستور وهذه الأبواب السبعة هي:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها. والباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية "العامة" ويضم ثلاثة فصول هي: "الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير".
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة. والباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام.
والباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
الصحافة والإعلام.
تتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المباديء الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها.
* امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية. بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين. يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف.
* تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة وتنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوي التأديب وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائن النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام "مادة 38 مكرر "1"".
محكمة النقض
* إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة. تتولي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وإقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات "20 لسنة 1936" في مشروع القانون وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك.
* عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أول الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي "مادة 51".
من ناحية أخرى تعقد لجنة الخمسين اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس ورئيس الوزراء.
من جانبها قررت اللجنة التنسيقية تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع. وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم. لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها. وإزالة التناقض بين موادها. واستكمال ما قد ينقصها من مواد. تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين.
كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتلقي النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين صورة منها للمناقشة وإبداء الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.