ما مصير الهدنة بعد احتجاز الولايات المتحدة سفينة إيرانية؟.. تصعيد جديد يهدد التهدئة بين طهران وواشنطن ويضغط على أسواق النفط    فاتك وأنت نائم| قفزة بأسعار النفط.. غموض رحيل «العوضي».. تصعيد عسكري في «هرمز»    صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد ضرورة زيادة الدعم الدولي للشعب السوداني في ظل الأزمة الحالية    متحدث الحكومة: الدولة ماضية في الإصلاح والتنمية الشاملة.. وتداعيات الأحداث الإقليمية تنعكس على كل الدول    ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد احتجاز البحرية الأمريكية سفينة شحن وإغلاق إيران لمضيق هرمز    مدير مستشفي قنا العام :7 آلاف و633 إشاعة خلال الشهر الماضي    "هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    تطورات تنذر بعودة التصعيد بين إيران وأمريكا.. وجولة صباحية لعرض أهم الأخبار (فيديو)    مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز يوم السبت    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    الإسماعيلية تودع «خادمة الكنيسة» في جنازة مهيبة.. والمحافظ يطيح بمسئول الطرق    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص المسودة النهائية لقانوني الصحافة والإعلام
نشر في الموجز يوم 18 - 05 - 2015

تلقت نقابة الصحفيين المسودة شبه النهائية لمشروعي قانوني تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر لإبداء الرأي والمناقشة، وهي: الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936، والثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
تشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين عبدالرازق، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وحسن عماد ماكوي، أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلي عبدالرحمن، مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، وونور فرحات، وعصام الإسلامبولي، واختير صلاح عيسى، مقررًا لها.
رأى مقرر اللجنة تنظيمًا لأعمالها، أن يتولي بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استنادًا إلى القوانين القائمة بالفعل، واستنادًا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي:أولًا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معًا، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور، ثانيًا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، ومع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، ثالثًا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم. وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة.
أسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة، بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها "دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي" لمراجعة الصياغة القانونية لها.
يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما. استنادًا إلى مواد الدستور وهذه الأبواب السبعة هي:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها. والباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية "العامة" ويضم ثلاثة فصول هي: "الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير".
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة. والباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام.
والباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
الصحافة والإعلام.
تتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المباديء الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها.
* امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية. بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين. يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف.
* تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة وتنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوي التأديب وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائن النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام "مادة 38 مكرر "1"".
محكمة النقض
* إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة. تتولي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وإقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات "20 لسنة 1936" في مشروع القانون وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك.
* عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أول الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي "مادة 51".
من ناحية أخرى تعقد لجنة الخمسين اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس ورئيس الوزراء.
من جانبها قررت اللجنة التنسيقية تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع. وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم. لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها. وإزالة التناقض بين موادها. واستكمال ما قد ينقصها من مواد. تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين.
كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتلقي النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين صورة منها للمناقشة وإبداء الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.