د. خالد سعيد يكتب: ماذا وراء تحمّل إسرائيل تكلفة إزالة أنقاض غزة؟!    التفاصيل الكاملة للقبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة الفندق    الأرصاد توجه تحذير شديد اللهجة من «شبورة كثيفة» على الطرق السريعة    سوريا تصدر أول رد رسمي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    في ذكراها| خضرة محمد خضر.. سيرة صوت شعبي خالد    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    التحالف الدولي يطلق صواريخ على مواقع داعش في بادية حمص ودير الزور والرقة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    بريطانيا واليونان تؤكدان دعم وقف إطلاق النار في غزة    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    عمرو عبد الحافظ: المسار السلمي في الإسلام السياسي يخفي العنف ولا يلغيه    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب السجن 3 سنوات لصاحب دعوى رد قاضي "محاكمة القرن" ب"أحداث عنف المعادي"
نشر في الفجر يوم 12 - 02 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عبد العزيز عامر صاحب طلب رد قاضي "محاكمة القرن" و19 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية فى قضية "أحداث عنف المعادي" والمتورطين فيها باستعراض القوة وانتحال صفة ضباط، وسرقة مواطنين بالمعادى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبدالمسيح فل .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونيا تبين أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى صباح 30 ديسمبر 2017 وعلى أثر خلافات بين المجنى عليهما محمود صلاح وشقيقته نائلة وبين المتهم الأول عبد العزيز عامر على حيازة شقة سكنية بالعقار رقم 23 شارع النادى بالمعادى والممكنين منها قانونا قام الأخير بجمع باقى المتهمين ثم قادهم لاغتصاب العين محل الخلاف.
وذلك حال حمل أحدهم لسلاح نارى وآخرين لأسلحة بيضاء عبارة عن عصى ومطاوى واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة بالعقار وكاميرات المراقبة واحتجزوا المجنى عليه الأول وهددوه بإلحاق الأذى به أن لم ينزل على رغبتهم بمغادرة العين وقام عدد من المتهمين بالقبض على حارسي العقار بعد أن انبأوهم بصفتهم الكاذبة كأفراد شرطة وقادوهما إلى بدروم العقار حيث حجزوهما بعد تقييدهما بالحبال حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازر بعضهم البعض .
وقالت الحيثيات ان الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين أخذا من شهادة محمود صلاح الخربوطلى وشقيقته نائلة واحمد صبرة مجاهد خليل وحسن عادل حارسى الامن بالعقار والنقيب محمد على معاون مباحث قسم المعادى والمقدم احمد محمد صفوت ومن معاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة .
فقد شهد محمود الخربوطلى بالتحقيقات انه ولخلافات بينه وأخته الشاهدة الثانية وبين المتهم الأول عبد العزيز عامر على حيازة العين السكنية سكنهما والممكنين منها قانونا فى 15 أكتوبر 2017 فإذا به قاد باقى المتهمين محرزين أسلحة بيضاء واحدهم فرد خرطوش واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة وكاميرات المراقبة وحجزوه داخل الشقة سكنه وهددوه بالأذى وانه على اثر استغاثته حضر الشاهد الخامس وضبط المتهمين .
وشهد النقيب محمد عبد الفتاح معاون مباحث المعادى انه على اثر بلاغ تلقاه انتقل إلى محل الواقعة وضبط المتهمين محرزين أسلحتهم البيضاء وضبطت النيابة العامة السلاح الخرطوش وذخائر تستخدم على ذلك السلاح حال معاينتها لمكان الواقعة وثبت من تقرير المعمل الجنائى صلاحيتهما للاستعمال .
وأوضحت حيثيات الحكم أنه ثبت من معاينة النيابة العامة وجود التلفيات التى أوردها الشهود بشهادتهم وضبطت النيابة العامة سلاح نارى وذخائر ووثقت كاميرات المراقبة التى شاهدتها النيابة دخول المتهمين من بوابة العقار وقيام البعض منهم بإخراج شخصين من داخل كشك الحراسة وقاموا بتكبيلهما وظهر بعض الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء عبارة عن سنج وقيام شخص بإتلاف عدسة كاميرا المراقبة.
وقالت الحيثيات أن الدفاع الحاضر مع المتهمين التمس البراءة تأسيسا على انتفاء الجرائم فى حق المتهمين وبطلان التحريات وشيوع الإتهام وحيث أن الدفع بانتفاء أركان الجرائم مردود عليه بثبوت تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وبالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات فأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى تحريات المباحث وتتفق مع ما شهد به شهود الإثبات وبالنسبة للدفع بشيوع الإتهام فمردود عليه أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك وهو الغاية النهائية من الجريمة اى يكون كل متهم منهم قد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم بدوره فى تنفيذها .
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها لا تعول على إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك ولا يسع المحكمة إلا أطراحها لاقتناعها بحصول الواقعة على الصورة سالفة البيان وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة واستقر فى عقيدتها على الجزم واليقين أن المتهمين تورطوا فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التهم المسندة إلى المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 282 عقوبات فضلا عن العقوبات التبعية المنصوص عليها بالمادة 275 مكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.