أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار نورالدين يوسف وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز وعبد الناصر أبو الوفا، حيثيات حكمها فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين السعودية والإسرائيلية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، التى قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ، والسجن المشدد 5 سنوات للضابط عمرعفيفى، ورفض الدعوى المدنيه المقامة من السفارة السعودية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، فإن المحكمة قد استقر فى يقينها أن الدليل استقام على الواقعة وأثبت إدانة المتهمين، من خلال شهادة الشهود ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وما جاء بفحص الاسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الإلكترونى للمتهم الأخير عمر عفيفى، وكتاب إدارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى للسفارة السعودية بالقاهرة. وأشارت المحكمة انها شاهدت أثناء فض الأحراز مقطع فيديو للمتهم عمر عفيفى وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8 يوليو2011، محرضاً إياهم على عدم الاكتفاء بميدان التحرير، و ظهرت خلفه خريطة لمحافظة القاهرة، وهو يقول "لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات". وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها اطمأنت لأدلة الثبوت، ولم تلتفت لإنكار المتهمين ارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم، واعتبرته أحد طرق الدفاع عن النفس، للتشكيك فى أدلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة، فضلا عن أن المتهمين الهاربين لم يمثلوا أمام المحكمة ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب إليهم من اتهامات، لذلك فإن المحكمة طرحت هذه الأقوال جانبا ولم تعول عليها خاصة أنها قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة أمامها. وطلبت المحكمة فى حيثياتها من رئيس الدولة والحكومة سرعة إصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام ويحدد قبله المكان والزمان والأشخاص الداعين له، وتوفير القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية من تحويل التظاهر والاعتصام لأعمال تخريب وإتلاف. وأوضحت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها، لذلك لزم معاقبتهم بالجريمة المقررة عملا بنص المادة 32 عقوبات، وأنها راعت ظروف المتهمين والظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة يناير، وأنهم لم يعوا ما ارتكبوه من أفعال لكن هذا لا يمنع معاقبة كل متهم عما ارتكبه من أفعال تخالف القانون، وبالرغم من ذلك فالمحكمة حكمت بقسط من الرأفة وفقا لأعمال نص المادة 17 عقوبات.