صعود جديد في أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين قد يحدث قريباً    أول بابا أمريكي للفاتيكان.. دعا للسلام وبناء الجسور    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    أمانة العمل الأهلي بالمنوفية تعقد إجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة عملها    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    عقد ب800 مليون دولار أول ثمار سوريا منذ سقوط الأسد.. ما علاقة الإمارات؟    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (شاهد)    4 مواجهات نارية في صراع الهبوط من الدوري .. ثنائي شعبي ينتفض    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    الدوري الإسباني.. أوساسونا يهزم أتلتيكو مدريد بثنائية    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    طقس المحافظات.. الأرصاد تطلق تحذيرا من بلوغ درجات الحرارة ذروتها «السبت»    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات السجن 3 سنوات لصاحب دعوى رد قاضي "محاكمة القرن" و19 آخرين
نشر في البوابة يوم 12 - 02 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عبدالعزيز عامر صاحب طلب رد قاضي "محاكمة القرن" و19 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية فى قضية "أحداث عنف المعادي" والمتورطين فيها باستعراض القوة وانتحال صفة ضباط، وسرقة مواطنين بالمعادى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبدالمسيح فل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونيا تبين أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى صباح 30 ديسمبر 2017 وعلى أثر خلافات بين المجنى عليهما محمود صلاح وشقيقته نائلة وبين المتهم الأول عبدالعزيز عامر على حيازة شقة سكنية بالعقار رقم 23 شارع النادى بالمعادى والممكنين منها قانونا قام الأخير بجمع باقى المتهمين ثم قادهم لاغتصاب العين محل الخلاف.
وذلك حال حمل أحدهم لسلاح نارى وآخرين لأسلحة بيضاء عبارة عن عصى ومطاوى واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة بالعقار وكاميرات المراقبة واحتجزوا المجنى عليه الأول وهددوه بإلحاق الأذى به أن لم ينزل على رغبتهم بمغادرة العين وقام عدد من المتهمين بالقبض على حارسي العقار بعد أن أنبأوهم بصفتهم الكاذبة كأفراد شرطة وقادوهما إلى بدروم العقار، حيث حجزوهما بعد تقييدهما بالحبال حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر بعضهم البعض.
وقالت الحيثيات إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين أخذا من شهادة محمود صلاح الخربوطلى وشقيقته نائلة واحمد صبرة مجاهد خليل وحسن عادل حارسى الأمن بالعقار والنقيب محمد على معاون مباحث قسم المعادى والمقدم احمد محمد صفوت ومن معاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة.
فقد شهد محمود الخربوطلى بالتحقيقات أنه ولخلافات بينه وأخته الشاهدة الثانية وبين المتهم الأول عبدالعزيز عامر على حيازة العين السكنية سكنهما والممكنين منها قانونا فى 15 أكتوبر 2017 فإذا به قاد باقى المتهمين محرزين أسلحة بيضاء وأحدهم فرد خرطوش واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة وكاميرات المراقبة وحجزوه داخل الشقة سكنه وهددوه بالأذى وأنه على أثر استغاثته حضر الشاهد الخامس وضبط المتهمين.
وشهد النقيب محمد عبدالفتاح معاون مباحث المعادى انه على اثر بلاغ تلقاه انتقل إلى محل الواقعة وضبط المتهمين محرزين أسلحتهم البيضاء وضبطت النيابة العامة السلاح الخرطوش وذخائر تستخدم على ذلك السلاح حال معاينتها لمكان الواقعة وثبت من تقرير المعمل الجنائى صلاحيتهما للاستعمال.
وأوضحت حيثيات الحكم أنه ثبت من معاينة النيابة العامة وجود التلفيات التى أوردها الشهود بشهادتهم وضبطت النيابة العامة سلاح نارى وذخائر ووثقت كاميرات المراقبة التى شاهدتها النيابة دخول المتهمين من بوابة العقار وقيام البعض منهم بإخراج شخصين من داخل كشك الحراسة وقاموا بتكبيلهما وظهر بعض الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء عبارة عن سنج وقيام شخص بإتلاف عدسة كاميرا المراقبة.
وقالت الحيثيات أن الدفاع الحاضر مع المتهمين التمس البراءة تأسيسا على انتفاء الجرائم فى حق المتهمين وبطلان التحريات وشيوع الإتهام وحيث أن الدفع بانتفاء أركان الجرائم مردود عليه بثبوت تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وبالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات فأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى تحريات المباحث وتتفق مع ما شهد به شهود الإثبات وبالنسبة للدفع بشيوع الاتهام فمردود عليه أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك وهو الغاية النهائية من الجريمة أى يكون كل متهم منهم قد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم بدوره فى تنفيذها.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها لا تعول على إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك ولا يسع المحكمة إلا طرحها لاقتناعها بحصول الواقعة على الصورة سالفة البيان، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة واستقر فى عقيدتها على الجزم واليقين أن المتهمين تورطوا فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التهم المسندة إلى المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 282 عقوبات، فضلا عن العقوبات التبعية المنصوص عليها بالمادة 275 مكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.