سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات الحكم على الفنانة شيرين بالحبس 6 أشهر لتعديها على شريف منير.. المحكمة استندت لشهادة الشهود.. والمتهمة أتلفت عمدا كشك الحراسة الخاص بالفنان متوفر لديها القصد الجنائى
أودعت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار أحمد حافظ رئيس المحكمة حيثياتها فى حكمها على الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحبس 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، وتعويض مدنى مؤقت قدره 2001 جنيه، بسبب تعديها على الفنان شريف منير واتهامها بالإتلاف العمدى لكشك الحراسة الخاصة بالفنانة إثر خلافات جيرة بينهما بمسكنهما بمنطقة المقطم منذ شهر رمضان الماضى. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن موضوع الدعوى ولما كان الثابت وفق نص المادة 361/1، 2 من قانون لعقوبات التى تنص على "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأى طريقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته 50 جنيها أو أكثر كانت عقوبة الحبس لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ولما كانت جريمة الإتلاف العمدى قد اشترط القانون توافر عدة أركان بها وهى فعل مادى وهو الإتلاف سواء كليا أو جزئيا، وكذلك أن يقع الإتلاف على مال ثابت أو منقول، وثالثا أن يكون المال مملوكا للغير كليا أو جزئيا، ورابعا القصد الجنائى. ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وكانت واقعات الدعوى المعروضة حسبما أستقر فى وجدانها وضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات ووازنت بين أدلة الثبوت ونفى فأنها تطمئن إلى ثبوت التهمة ثبوتا يقينا قبل التهمة، وآية ذلك ما جاء بأقوال المجنى عليه "شريف أحمد منير" بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المشكو فى حقها "شرين عبد الوهاب" بإلقاء بعض الأشياء من مسكنها عبارة عن "غطاء حلة معدنى وطبق بنور" فى الحديقة الخاصة به وحال قيامه باستطلاع الأمر تنامى إلى سمعه صوت ارتطام شديد خارج سور الحديقة فشاهد سيارة المتهمة ماركة "رنج روفر سوداء اللون" تقوم بتحطيم كشك الحراسة الخاصة به متعمدة ولاذت بالفرار عقب ارتكابها تلك الواقعة، وهو ما تأيد بأقوال شاهدى الجراج المتواجد أمام العقار المقيم به المجنى عليه. ولما كان ما تقدم وكانت جريمة الإتلاف قد توافرت أركانها قبل المتهمة من قيامها بإتلاف مال منقول غير مملوك لها أنما مملوكة للمدعى بالحق المدنى وجعلته غير صالح للاستعمال حسبما جاء بالمعاينة، وكان ذلك بطريق التعمد واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف والتخريب، الأمر الذى يستقر معه فى وجدان المحكمة ثبوت التهمة قبل المتهمة مما يتوجب معاقبتها. وحيث إنه عن المصروفات فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، الثابت وفقا بمادة 163 من القانون المدنى التى نصت على "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، وأورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونا لجريمة معاقبا عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين بنص خاص ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أول القول المنسوب للمسئول- مع تجرده من صفة الجريمة- يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل". وحيث إنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن "استخلاص الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديما صحيحا وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض. كما أنه من المقر أيضا "استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ والموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه". وكانت المحكمة قد لخصت سلفا فى قضاها إلى أن المدعى عليها قد أتلفت عمدا المنقول المملوك للمدعى وهو الأمر الذى يشكل خطأ فى حقها يستوجب التعويض عنه. وحيث إنه عن طلب التعويض عن الضرر المادى فإنه من المقرر قانونا "الضرر المادى هو إخلال بمصلحة المالية للمضرور فيشترط الحكم به أن يكون ضررا محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا. وحيث إن المدعى قد لحق به اضرار مادية تتمثل فى اتلاف وتهشم كشك الحراسة الخاص به فضلا عما تكبده من مصاريف تقاضى تصلح لأن تكون محلا للتعويض عنها، وهو ما قدرته المحكمة بملغ ألف وخمسمائة جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه طلب التعويض عن الضرر الادبى فمن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن "مؤدى نصوص المواد 170-221-222 من القانون المدنى أن الاصل فى المسألة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى". وكل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت، لأن ذلك من شأنه أن يحدث لصاحب الحق حزنا وغما وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه. ويكفى فى التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسبا تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة دون غلو فى التقدير ولا إسراف. وحيث إن ما أتته المدعى عليها يمثل اعتداء على حق للمدعى وحرمانه من الانتفاع بكشك الحراسة المملوك له، وهو ما ألحق به آلاما نفسية ومعاناة نتيجة خطأ المتهمة بدون مبرر سائغ وهو ما يشكل ضررا أدبيا يستوجب التعويض عنه وقدرة المحكمة بملغ خمسمائة جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه من المقرر قانونا أيضا أنه "لا يعيب الحكم أن يقدر التعويض عن الضرر المادى والأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونى". الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغا وقدره ألفى جنيه كتعويض مادى وأدبى على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بنص المادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002 على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة حضوريا: بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة خمسمائة جنيه لوقف تنفيذ العقوبة وألزمتها بالمصروفات الجنائية مع إلزامها بأداء مبلغ وقدره ألفى جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتها بالمصروفات وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. وأحالت النيابة العامة المتهمة "شيرين سيد محمد عبد الوهاب" فى الجنحة رقم 7353 لسنة 2014، إلى محكمة الجنح لتحديد جلسة 27 سبتمبر الماضى أولى الجلسات، التى تم تأجيلها إلى جلسة اليوم 18 أكتوبر، وبعدها إلى جلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم، وبداية الواقعة كانت فى شهر رمضان المنصرم وتحديدا بتاريخ 6 يونيو 2014 والساعة 8.15 مساء، قام شريف منير بإبلاغ عمليات النجدة بقيام شيرين بإلقاء غطاء حلة وطبق زجاجى صينى بحديقة المنزل فى توقيت الإفطار وقيامها بتحطيم كشك الأمن الخاص به والكائن أمام العقار الذى يقطنان به بسيارتها الجيب سوداء اللون، مؤكدا فى بلاغه بوجود خلافات سابقة بينهما، وانتقل أيضا إلى قسم شرطة النافورة وبرفقته حارسه الشخصى وسايس جراج اللذين شهدا على قيامها بإتلاف الكشك بسيارتها الخاصة وقررت المحكمة إحالتها للجنح. واستغرقت الدعوى التى تنظرها محكمة جنح المقطم شهر واحد فقط بداية من 27 سبتمبر حتى جلسة اليوم الاثنين 27 أكتوبر للنطق بالحكم، حيث نظرت المحكمة الدعوى فى 3 جلسات أجلت أولها للاطلاع ثم استمع إلى شاهدى الواقعة وأقوال الدفاع فى الجلسة الماضية قبل أن تحدد الجلسة الثالثة للنطق بالحكم. وكان الفنان شريف منير قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم، يفيد تضرره من جارته المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف على شرفة منزله أكثر من مرة. وجاء بالبلاغ أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة رخام كادت أن تسقط على رأس ابنته، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة تؤنبه بألفاظ خادشة للحياء، ما دفعه لتحرير محضر ضدها، وبعدها توجهت المطربة إلى حديقة المنزل المملوكة للفنان، وقامت بإتلاف كشك الحراسة الخاص بالحديقة وتحطيمه أمام أعين البواب والشهود. أخبار متعلقة بيان للفنانة شيرين بعد الحكم بحبسها: أحترم أحكام القضاء ولم أغادر مصر