البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    الكشف رسميًا عن كيا EV3 رباعية الدفع الكهربائية الجديدة.. صور    البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم خلال النصف الأول من 2025    اختتام أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العرب بالعاصمة الإدارية    مسئولون إسرائيليون: نخشى إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكما بوقف حرب غزة    كولر يعلن قائمة الأهلي لمعسكر مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    تحذير للأهلي .. ما هو الوقت المفضل للاعبي الترجي بتسجيل الأهداف؟    تقارير: محرز يرفض الانضمام لمنتخب الجزائر.. واتجاه لاستبعاده نهائيا    الأرصاد: غداً طقس حار نهاراً ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط المتهمين في واقعة ال«تعذيب لكلب» في منطقة عابدين    مسئول بالآثار عن العثور على مومياء بأحد شوارع أسوان: وجودها بهذه المنطقة أمر طبيعي    إعلام فلسطينى: 6 شهداء وعدد من الجرحى فى استهداف الاحتلال مخزنا بدير البلح    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    الحوثيون: استهدفنا 119 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر    المنشاوي يستعرض تقريراً حول إنجازات جامعة أسيوط البحثية ونشاطها الدولي    شباب المصريين بالخارج: قضية الهجرة غير الشرعية حظيت باهتمام غير مسبوق من السيسي    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    نشطاء مؤيدون لفلسطين يعتزمون البقاء بغرف يحتلونها بجامعة برلين حتى تلبية مطالبهم    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    في ذكرى رحيله...ومضات في حياة إبسن أبو المسرح الحديث    هكذا علق مصطفى خاطر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    وضع أطر استراتيجية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين    بوتين يصدر مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية في روسيا    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية عبد اللهيان    بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "روكي الغلابة"    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    أحمد الفيشاوي في مرمى الانتقادات من جديد.. ماذا فعل في عرض «بنقدر ظروفك»؟    بمناسبة أعياد ميلاد مواليد برج الجوزاء.. 6 أفكار لهداياهم المفضلة (تعرف عليها)    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بولونيا يعلن رحيل تياجو موتا رسميًا    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026    هل هي مراوغة جديدة؟!    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    آخر موعد لتلقي طلبات وظائف الكهرباء 2024    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة للقطاع الخاص    أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    «مش عيب والله يا كابتن».. شوبير يوجه رسالة لحسام حسن بشأن محمد صلاح    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسسالمحاكمات الجنائية والاقتناع القضائي...الجزء الثاني
نشر في الواقع يوم 16 - 08 - 2011


بقلم د. عادل عامر
إجراءاتالمحاكمة الجنائية
القواعد العامة لإجراءات المحاكمة
1 علانيةالجلسات
هي تمكينالجمهور بدون تمييز ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة ومتابعة ما يتخذ فيهامن إجراءات، وما يصدر فيها من قرارات وأحكام.
• تقييد العلانية بالسرية: الأصل هو علانيةالجلسات، والاستثناء جعل الجلسة سرية. وقد أجاز الدستور والقانون جعل المحاكمةكلها أو بعضها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.
• ولا تكون الجلسات سرية إلا بحكم مسبب، فلايكفي أن يصدر قرار من رئيس الجلسة. وتحديد نطاق السرية منوط بتقدير المحكمة، فقديجعل المحاكمة كلها أو بعضها سرية، أو يمنع البعض فحسب من حضور جلسات المحاكمةكالأطفال والنساء، أو وسائل الإعلام.
•جزاء مخالفةالعلانية:
والجزاءالمترتب على عدم مراعاة قاعدة علانية الجلسات هو البطلان المتعلق بالنظام العام،لأن هذه القاعدة تتصل بأسس المحاكمة الجنائية السليمة.
2 شفويةالإجراءات
•المقصودبشفوية إجراءات المحاكمة، أن تعيد المحكمة تحقيق الدعوى بنفسها، فتستمع إلىالشهود، وتناقش الخبراء، وتبدى أمامها الطلبات والدفوع شفاهة، وذلك في حضورالخصوم.
•مجال مبدأشفوية الإجراءات: مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة من المبادئ التي يجب الالتزام بهافي جميع إجراءات المحاكمة منذ بدايتها إلى حين النطق بالحكم في جلسة علنية. فيجبعلى المحكمة أن تسمع الشهود والخبراء وتناقشهم، ويجب عليها طرح الأدلة في الجلسة.
•جزاء مخالفةمبدأ شفوية الإجراءات: يترتب على مخالفة مبدأ شفوية الإجراءات بطلان الحكم. وقضاءمحكمة النقض مستقر على ترتيب البطلان كجزاء على مخالفة هذا المبدأ.
•الاستثناءاتالواردة على مبدأ شفوية الإجراءات: أورد قانون الإجراءات الجنائية عدة استثناءاتعلى مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة أهمها:
(1) إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسبالقانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوالالتي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق.
(2) للمحكمة أنتقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالاتأو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافععنه ذلك.
(3) تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بعد الاطلاععلى الأوراق، وتلاوة التقرير الملخص وسماع الخصوم، دون حاجة إلى تحقيق الدعوى، أيدون أن تلتزم بمبدأ شفوية المرافعة. ولا تتقيد بهذا المبدأ إلا في حالتين؛ الأولى:سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. والحالة الثانية:استيفاؤها كل نقص في إجراءات التحقيق، ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترىلزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
(4) يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكابالفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، والحكم عليه بغيرسماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات.
(5) تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفاتحجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
3 مبدأالمواجهة بين الخصوم
• ماهية المبدأ: تمكين أطراف الدعوى من حضورإجراءات المحاكمة، ومن الاطلاع على الأدلة القائمة ضدهم وتمكينهم من مناقشتهاوتفنيدها وتقديم الأدلة المضادة، تأكيدا لحق الدفاع ولتتمكن المحكمة في نهايةالمطاف من تكوين عقيدتها من خلال ما طرح من أدلة في الدعوى.
• عناصر المبدأ:
أولا: حقالخصوم في حضور إجراءات المحاكمة.
ثانيا: حق كلخصم في العلم بأدلة خصمه وحقه في مناقشتها.
4 مبدأ تقيدالمحكمة بحدود الدعوى
• ماهية المبدأ وتحديد نطاقه: تتقيد المحكمةوفقا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية بقيدين:
• أولا: تقيد المحكمة بالأشخاص المقامة عليهمالدعوى
• ثانيا: تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة بهاالدعوى
• الجزاء المترتب على مخالفة المبدأ: إذا خالفتالمحكمة القيدين فإنها تكون قد فصلت في أمر لم تنعقد بشأنه خصومة جنائية، فلا يكونحكمها باطلا فحسب، بل يعد منعدما. ويمكن إثارة هذا الانعدام لأول مرة أمام محكمةالنقض، ويمكن لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها.
• سلطة المحكمة في ظل المبدأ: تملك المحكمة فيظل مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى سلطة تعديل التهمة وتغيير الوصف القانونيللواقعة فضلا عن سلطتها في مجال إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في عباراتالاتهام.
سلطة المحكمةفي إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في عبارات الاتهام: تنص المادة 308/2 إجراءاتعلى أن للمحكمة » إصلاح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون فيأمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور«.
ضرورة تنبيه المتهم في حالتي تعديل التهمة أوتغيير الوصف: تنص المادة 308/3 إجراءات على أنه » للمحكمة أن تنبه المتهم إلى هذاالتغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلبذلك«.
5 تدوينإجراءات المحاكمة
• ماهية التدوين والحكمة منه: يحرًّر محضرٌ بمايجرى في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليومالتالي على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانتعلنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماءالخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التيتليت، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وماقضى به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
والحكمة منالتدوين تتمثل في أنه الوسيلة التي يمكن بواسطتها إثبات أن الإجراء قد تم أم لا،أو أنه قد تم اتفاقا مع القانون أو بالمخالفة له.فالتدوين ضمانة لحقوق الدفاع.
• الجزاء المترتب على عدم التدوين: إذا لم تدونإجراءات المحاكمة في المحضر المعد لذلك، كانت المحاكمة باطلة، وإذا خلا المحضر منالبيانات الجوهرية التي تقدرها المحكمة، بطلت المحاكمة.
شروط قبول الدعوى المدنيه
وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوىالقائمه حتى تكون مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروطتتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرىبالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فىموضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنهوهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-
أولاً :- شروط المدعى المدنى:-
وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص الماده252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من الجريمهفاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوىالجنائية بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيهبالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"
ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغرالسن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذاماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) اوولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابهالعامه منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحقالمدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزامعلى المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه المدنيه وتقبل المحكمه هذاالادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذاالدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .
ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنىوكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوعوصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسكبالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقصالاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه" (23)
هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه مندائنى المدعى المدنى ؟
كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكنوبمطالعه نص الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنىرفع الدعوى المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فىالادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.
اما بالنسبه للقانون الجنائى فقد اتجهغالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدمجواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذاالاتجاه د/ أحمد فتحى سرور ص276. هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليهمن عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعدهأسباب:-
1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليسبضرر شخصى او مباشر.
لما كانت الماده 251 اجراءات جنائيةتشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عنالجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنهايريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لايلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره انيدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعىالمدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه اوعلى غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنيةالتبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالحالمدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوىالمدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعتهللمجنى عليه " (24)
2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدفالمشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.
ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظرالدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمةالجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعهالقضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمهالجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيلالفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيهالى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).
ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرورمن الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عنذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانونالاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .
ثانياً :- شروط المدعى عليه :-
والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئولعن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-
" ترفع الدعوى المدنيه بتعويضالضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فانلم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوزرفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "
حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوىالمدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقامالدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى - المتبوع – الرقيب ...) واذا تبين عدم وجود منيمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .
وقد قضى :-
" الدعوى المدنيه التى تقام ضدالمتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كانفاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرتاجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليهافيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائهبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"(25)
ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-
هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوىالمدنيه التبعيه ؟!
لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-
"واذا انقضت الدعوى الجنائية بعدرفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعهمعها"
أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائران تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهمقبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجهلاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمهللدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-
1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوىالمدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.
2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوىالمدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيهعملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فىحدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأتان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصهولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوىالمدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذااستلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)
**المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.
عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنىويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولىاو الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له (كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.
هذا واذا كان للمضرور من الجريمه انيختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فىالدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-
" للمسئول عن الحقوق المدنيه انيدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها
وللنيابه العامه والمدعى بالحقوقالمدنيه المعارضه فى قبول تدخله "
وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نصتلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فىالدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامهكسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحابهذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد علىسبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوىالجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.
رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهوالمنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخلفى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلكاستثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء علىأنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيهيمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى (المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوىالجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحهالخاص .
والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انهبناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيزللمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدتوزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذاالنظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومهلمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفىالدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر مناحكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .
هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنىفى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئنافوكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29).
ثالثاً :- توافر ركن المصلحه فى الدعوى:-
لما كان شرط المصلحه هو شرط عام لقبولاى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهوما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأنتتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30) "لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصىالمباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا "
ومن نص الماده يتضح الشروط اللازمتوافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه
1- أن يكون الضرر شخصى
أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاتهوأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منهمباشرة وقضى فى ذلك:-
" شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوىالمدنيه ثلاثة ... فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغقام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الادارهعليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحابالمحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجههالادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحللاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالةتعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما..."(31)
2 – ان يكون الضرر مباشر
وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجهللجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فماتفإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمهعن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقدهحياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو مايسمى بالتعويض الموروث) .
وقضى فى ذلك:- " لما كان ذلك وكانالحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاولواولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان
ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهمكزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليهوكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقامالمجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غيرسديد ..." (32)
وقضى كذلك " عدم قبول الدعوىالمدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه" (33)
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالاومستقبلاً :-
فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوعحيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلكفكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .
وقضى :- " مجرد احتمال وقوع الضررفى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)
ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عنتفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أنتفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرامحتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكانالمضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله" (35)
4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعهللمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرراصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلىذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراءفقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكنمشروعاً .
هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى انيكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عنالضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .
رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامهالدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيهالتبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمهالجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءاتجنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم اوالمسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرابالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته. اما اذا أجلت المحكمه الدعوىلحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلملقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئولعن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لميتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيهالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه. كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعىالمدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عنسداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فىقبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماعاقوال الخصوم (م257 اجراءات) هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيقبمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظالاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .
واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجهلاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امامسلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام منتاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشورهوذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعنأو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريقالجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أىحجيه امام المحاكم المدنيه.(37)
**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكمالمدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية
( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوىالمدنيه امام المحكمه الجنائية )
تنص الماده 264 من قانون الاجراءاتالجنائية على:-
" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمهدعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا تركدعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى
المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية"
والمستفاد من نص الماده 264 اجراءاتجنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنهلايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوىالجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)
والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقطبه حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكمالجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه ..(39)
هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فىاختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمىصوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى انيدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)
ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حقالمدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمهالجنائية بالشروط الاتيه:-
1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قدسبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.
2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوعوالخصوم والسبب.
3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحقالمدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امامالمحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليسمتعلقا بالنظام العام.
تبعيه الدعوى المدنيه للدعوىالجنائية(41)
لما كان الثابت ان ولاية المحاكم فىالفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه هى ولايه استثنائية ينبغى تفسيرها فى أضيق الحدودبحيث لاتنظر الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء الجنائى إلا عن تعويض ضرر محققومباشر ناشئ مباشره عن الفعل المجرم والمقدم به المتهم للمحاكمه وهو من اهم نتائجتبعيه الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى للدعوى الجنائية. ولهذه التبعيه نتائجهامه فيما يتعلق بأنواع المسئوليات التى تطبقها المحاكم الجنائية على الدعوىالمدنيه التبعيه وكذلك مايتعلق ببحث وقائع الدعوى وعدم الخلط بين خطأ المتهم وخطأالمسئول المدنى أو الخطأ الجنائى والمدنى وعدم اختصاص المحكمه الجنائية للفصل فىدعوى الضمان وذلك كالتالى :-
أولاً :- ليس للمحاكم الجنائية بحثالمسئولية العقدية
كما سبق وذكرنا فان نظر المحكمهالجنائية للدعوى المدنيه هو استثناء من اصل عام لايجب التوسع فيه أو القياس عليهلذا لا تفصل المحكمه الجنائية فى دعوى مدنيه على أساس مسئولية عقدية او شيئية اومسئولية متبوع عن أعمال تابعيه او استنادا لأى مسئوليه أخرى بخلاف مسئولية المسئولالمدنى المباشرة عن الخطأ المقدم به المتهم للمحكمه الجنائية.
وجدير بالذكر ان قضاء المحكمه الجنائيةفى هذه الحاله لا يقيد المحكمه المدنيه اذا عرضت عليها الدعوى بعد ذلك تأسيسا علىقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بقواعد حجيه الحكمالجنائى امام المحاكم المدنيه
.(42) ولقد قضى:-
" ... ومؤدى هذا القضاء ان المحاكمالجنائية لايكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنيه اذا كانت محموله على اسبابغير الجريمه المطروحه امامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحده النزاع المدنىوتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنيه صرف . واذا التزام الحكم المطعون فيههذا النظر وقضى على موجبه فانه لايكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوقالمدنيه وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحاكم المدنيه "(43) وتطبيقاًلذلك ايضا لايجوز فى جريمه اعطاء شيك بدون رصيد المطالبه بقيمه الشيك بالتبعيهللدعوى الجنائية حيث أن الضرر المتمثل فى فقد قيمه الشيك ليس ناتجاً عن الجريمه بلهو دين مستحق سابق على وقوع الجريمه وغير مترتبا عليها لكن يجوز للمضرور اقامهالدعوى المدنيه امام القضاء المدنى بطلب التعويض عن الضرر المترتب على واقعه اصدارالشيك بدون رصيد. وقضى بأنه ليس للمحكمه الجنائية وهى تفصل فى جريمه اتلاف زراعهفى ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنيه من مالك هذه الارض لأن الضرر المباشر الناشئعن الاتلاف يصيب المستأجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.