رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    المشاط ترد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    الكونجرس يتصدى لجنون ترامب.. وتحركات لمنعه من توريط الولايات المتحدة في حرب إيران    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    التحقيقات تكشف اعترافات عامل دافع عن ابنته من التحرش بالمطرية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 198 طائرة مسيرة أوكرانية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    تأييد عقوبة السجن المؤبد ل قاتل «عامل بني مزار» في المنيا    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    فيلم سيكو سيكو يحقق 186 مليون جنيه في 11 أسبوعا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صوت الأمة» تنشر نص أول دعوي قضائية تطعن علي قرار المستشار سري صيام بمنع نشر تحقيقات النيابة العامة في القضايا
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2010

· فوجئت بقرار سيادة المستشار بمنع تصوير جلسات المحاكمات أو بثها تليفزيونيا حماية لحقوق المتهمين بدعوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته
في أول رد فعل علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير المحاكمات وكذلك نشر نصوص التحقيقات أقام سمير صبري المحامي دعوي أمام القضاء الإداري وطالب فيها بوقف القرار بنشر نصوص التحقيقات وحملت الدعوة رقم 1405قضائية.. «صوت الأمة» نشرت النص الكامل للدعوي القضائية لما سيكون لها من أثر علي مستقبل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة.
قالت الدعوي بداية أن الطاعن فوجيء بتصريحات وقرارات معالي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي حول حظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وكذلك قرار سعادتها بمنع تصوير جلسات المحاكمات في وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية ومنع التعليق عليها ويسري ذلك علي السادة القضاة والمحامين وبصفة عامة جميع المشتغلين بالعمل القضائي ويشمل هذا الحظر تصوير المحاكمات صورا فوتغرافية أو بث وقائع الجلسات تليفزيونية أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وقرر سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي بتاريخ 2010/10/10 أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير علي القضاة وأضاف سعادته أن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد علي أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها وأكد سعادته فيما يتعلق بوقائع التحقيقات في النيابة العامة فأنه محظور وفقا للقانون وافشاء ما يدور بها قائلا: إنه في حالة قيام وكلاء النيابة ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات وأضافت الدعوي ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الذي أصدره معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصاب صحيح الواقع والقانون في شقه المتعلق بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافيا أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن القرار في شقه الثاني المتعلق بحظر النشر بالنسبة للتحقيقات وأن هذا النشر يؤثر علي ضمان سير العدالة ويؤثر علي القضاة فإن هذا القول مع بالغ التقدير والاحترام يخالف المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا علي أنه يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ومن المستقر عليه هو وجوب أن تجري المحاكمة في جلسات علنية يتاح للجمهور حضورها وتتحقق العلانية بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور وقد نصت المادة 169 من الدستور علي وجوب أن تكون الجلسات علنية، كذلك من الثابت أن القانون قد جعل علنية الجلسات قاعدة عامة واجبة الأعمال وفي الوقت ذاته جاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، فمن الثابت أن قرار معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد قيد العام وعمم الاستثناء وهذا يخالف الاعمال الصحيح للقانون وقد رتب القانون علي مخالفة علانية الجلسات بطلان الاجراءات بطلانا مطلقا والقيود التي حددها القانون في المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية قد وردت علي سبيل الحصر كذلك القيد الذي أوردته المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 وذلك يؤيد ما أسلفناه إن القانون حدد علي سبيل الحصر القيود التي ترد علي علانية الجلسات وأكدت عريضة الدعوي أنه من الثابت أن هناك محاكمات في العديد من الدول الاجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا ا لقرار فيها، كذلك من الثابت أن نشر التحقيقات للرأي العام له أثر مهم في القضايا التي تتعلق بالفساد والتي تهم الرأي العام فيها متابعة أخبار تلك القضايا أولا بأول وأن التستر عنها وعدم نشرها يدخل الشك والريبة في الرأي العام الذي يثق ثقة لا حدود لها في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، كذلك فإن نشر قضايا الفساد والانحراف الاخلاقي والخروج عن المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون وطلبت الدعوي وقف تنفيذ الحكم حيث تقضي المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالآتي «لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه إلي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.. والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالالغاء لا يوقف القرار وأن الحكم يوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه علي أن سلطة وقف التنفيذ مشنقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فلا يقضي بوقف تنفيذ قرار إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق وعدم المساس بأصل الالغاء عند الفصل فيه وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار سري صيام بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان وفي الموضوع بالحكم بالغاء القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.