الرئيس السيسي يتوعد كل من يرفع الأسعار: محاكمة عسكرية بانتظاره    رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب "الأهلية" والفرع الدولي مائدة السحور    بدء التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين لعقد اجتماعها العادي    رأس الأفعى تحرق "السوفت وير" الإخواني هكذا تحولت كتب "سيد قطب" المسمومة إلى مشاهد مرئية داخل كل بيت    ألسن قناة السويس تعلن انطلاق المؤتمر الثامن للبحوث الطلابية 14 أبريل    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    مصر للطيران تعلن تشغيل رحلات إضافية إلى دبي والدمام    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    8170 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026    موسكو تواصل تطوير أكبر الدبابات القتالية على مستوى العالم    وزير النقل الفرنسي: 50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية    ترسانة إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة.. إلى متى تستطيع طهران مواصلة هجماتها على إسرائيل؟    إيران تنفي قيامها باستهداف السفارة الأمريكية بالسعودية    ترامب: الصواريخ الإيرانية دمرت إلى حد كبير    تريزيجيه: الوصول للهدف رقم 100 مع الأندية له طابع خاص بقميص الأهلي    موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    الأهلي يستعيد هاني والجزار أمام طلائع الجيش    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في حلوان    الصعيد يسجل 28، "الوزراء" يرصد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة    الأوبرا تفتح أبواب التاريخ للجمهور.. متاحف "عبد الوهاب" مجانًا احتفالًا بذكرى ميلاده    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    السعودية: اعتراض صواريخ تستهدف قاعدة جوية    المفتي: الحج أعظم شعائر الإسلام أثرا في بناء الفرد والمجتمع وتوحيد الصف    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    الكزبرة ومستوى السكر بالدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها بانتظام؟    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    عايدة رياض.. الملكة المتنوعة بين توحة وميمي في رمضان    أمين الفتوى يوضح حكم إجبار الغير على الامتناع عن الأكل في رمضان    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    إيران: إطلاق 2000 طائرة مسيرة و600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    بقيادة سعود عبد الحميد، لانس يهزم ليون ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    ليلة رمضانية غنية بالتنوع والإبداع في الأوبرا    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل 15 ألف زائر يوميًا ويعزز مكانة القاهرة عالميًا    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    وزير الاستثمار: حالة عدم اليقين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صوت الأمة» تنشر نص أول دعوي قضائية تطعن علي قرار المستشار سري صيام بمنع نشر تحقيقات النيابة العامة في القضايا
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2010

· فوجئت بقرار سيادة المستشار بمنع تصوير جلسات المحاكمات أو بثها تليفزيونيا حماية لحقوق المتهمين بدعوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته
في أول رد فعل علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير المحاكمات وكذلك نشر نصوص التحقيقات أقام سمير صبري المحامي دعوي أمام القضاء الإداري وطالب فيها بوقف القرار بنشر نصوص التحقيقات وحملت الدعوة رقم 1405قضائية.. «صوت الأمة» نشرت النص الكامل للدعوي القضائية لما سيكون لها من أثر علي مستقبل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة.
قالت الدعوي بداية أن الطاعن فوجيء بتصريحات وقرارات معالي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي حول حظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وكذلك قرار سعادتها بمنع تصوير جلسات المحاكمات في وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية ومنع التعليق عليها ويسري ذلك علي السادة القضاة والمحامين وبصفة عامة جميع المشتغلين بالعمل القضائي ويشمل هذا الحظر تصوير المحاكمات صورا فوتغرافية أو بث وقائع الجلسات تليفزيونية أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وقرر سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي بتاريخ 2010/10/10 أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير علي القضاة وأضاف سعادته أن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد علي أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها وأكد سعادته فيما يتعلق بوقائع التحقيقات في النيابة العامة فأنه محظور وفقا للقانون وافشاء ما يدور بها قائلا: إنه في حالة قيام وكلاء النيابة ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات وأضافت الدعوي ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الذي أصدره معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصاب صحيح الواقع والقانون في شقه المتعلق بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافيا أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن القرار في شقه الثاني المتعلق بحظر النشر بالنسبة للتحقيقات وأن هذا النشر يؤثر علي ضمان سير العدالة ويؤثر علي القضاة فإن هذا القول مع بالغ التقدير والاحترام يخالف المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا علي أنه يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ومن المستقر عليه هو وجوب أن تجري المحاكمة في جلسات علنية يتاح للجمهور حضورها وتتحقق العلانية بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور وقد نصت المادة 169 من الدستور علي وجوب أن تكون الجلسات علنية، كذلك من الثابت أن القانون قد جعل علنية الجلسات قاعدة عامة واجبة الأعمال وفي الوقت ذاته جاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، فمن الثابت أن قرار معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد قيد العام وعمم الاستثناء وهذا يخالف الاعمال الصحيح للقانون وقد رتب القانون علي مخالفة علانية الجلسات بطلان الاجراءات بطلانا مطلقا والقيود التي حددها القانون في المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية قد وردت علي سبيل الحصر كذلك القيد الذي أوردته المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 وذلك يؤيد ما أسلفناه إن القانون حدد علي سبيل الحصر القيود التي ترد علي علانية الجلسات وأكدت عريضة الدعوي أنه من الثابت أن هناك محاكمات في العديد من الدول الاجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا ا لقرار فيها، كذلك من الثابت أن نشر التحقيقات للرأي العام له أثر مهم في القضايا التي تتعلق بالفساد والتي تهم الرأي العام فيها متابعة أخبار تلك القضايا أولا بأول وأن التستر عنها وعدم نشرها يدخل الشك والريبة في الرأي العام الذي يثق ثقة لا حدود لها في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، كذلك فإن نشر قضايا الفساد والانحراف الاخلاقي والخروج عن المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون وطلبت الدعوي وقف تنفيذ الحكم حيث تقضي المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالآتي «لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه إلي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.. والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالالغاء لا يوقف القرار وأن الحكم يوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه علي أن سلطة وقف التنفيذ مشنقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فلا يقضي بوقف تنفيذ قرار إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق وعدم المساس بأصل الالغاء عند الفصل فيه وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار سري صيام بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان وفي الموضوع بالحكم بالغاء القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.