9 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    أسعار الذهب تنخفض بفعل تعديلات مؤشرات السلع وقبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية    إزاي تتحدد القيمة العادلة لسيارتك المستعملة؟.. 10 نصائح للبيع أو الشراء    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك في الإسكندرية لأكثر من 5 ملايين جنيه    غداً فصل التيار الكهربائي عن مدينة نجع حمادي بقنا    ماذا نعرف عن صاروخ أوريشنيك فرط صوتي الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا؟    إلى أين وصلت الاحتجاجات في إيران؟.. إليك التفاصيل    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز العشرات ويداهم منازل في الخليل    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    دونجا: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سقوط أمطار متوسطة على دمياط فجر اليوم    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة غدا    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    حافظوا على وحدتكم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صوت الأمة» تنشر نص أول دعوي قضائية تطعن علي قرار المستشار سري صيام بمنع نشر تحقيقات النيابة العامة في القضايا
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2010

· فوجئت بقرار سيادة المستشار بمنع تصوير جلسات المحاكمات أو بثها تليفزيونيا حماية لحقوق المتهمين بدعوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته
في أول رد فعل علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير المحاكمات وكذلك نشر نصوص التحقيقات أقام سمير صبري المحامي دعوي أمام القضاء الإداري وطالب فيها بوقف القرار بنشر نصوص التحقيقات وحملت الدعوة رقم 1405قضائية.. «صوت الأمة» نشرت النص الكامل للدعوي القضائية لما سيكون لها من أثر علي مستقبل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة.
قالت الدعوي بداية أن الطاعن فوجيء بتصريحات وقرارات معالي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي حول حظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وكذلك قرار سعادتها بمنع تصوير جلسات المحاكمات في وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية ومنع التعليق عليها ويسري ذلك علي السادة القضاة والمحامين وبصفة عامة جميع المشتغلين بالعمل القضائي ويشمل هذا الحظر تصوير المحاكمات صورا فوتغرافية أو بث وقائع الجلسات تليفزيونية أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وقرر سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي بتاريخ 2010/10/10 أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير علي القضاة وأضاف سعادته أن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد علي أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها وأكد سعادته فيما يتعلق بوقائع التحقيقات في النيابة العامة فأنه محظور وفقا للقانون وافشاء ما يدور بها قائلا: إنه في حالة قيام وكلاء النيابة ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات وأضافت الدعوي ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الذي أصدره معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصاب صحيح الواقع والقانون في شقه المتعلق بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافيا أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن القرار في شقه الثاني المتعلق بحظر النشر بالنسبة للتحقيقات وأن هذا النشر يؤثر علي ضمان سير العدالة ويؤثر علي القضاة فإن هذا القول مع بالغ التقدير والاحترام يخالف المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا علي أنه يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ومن المستقر عليه هو وجوب أن تجري المحاكمة في جلسات علنية يتاح للجمهور حضورها وتتحقق العلانية بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور وقد نصت المادة 169 من الدستور علي وجوب أن تكون الجلسات علنية، كذلك من الثابت أن القانون قد جعل علنية الجلسات قاعدة عامة واجبة الأعمال وفي الوقت ذاته جاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، فمن الثابت أن قرار معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد قيد العام وعمم الاستثناء وهذا يخالف الاعمال الصحيح للقانون وقد رتب القانون علي مخالفة علانية الجلسات بطلان الاجراءات بطلانا مطلقا والقيود التي حددها القانون في المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية قد وردت علي سبيل الحصر كذلك القيد الذي أوردته المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 وذلك يؤيد ما أسلفناه إن القانون حدد علي سبيل الحصر القيود التي ترد علي علانية الجلسات وأكدت عريضة الدعوي أنه من الثابت أن هناك محاكمات في العديد من الدول الاجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا ا لقرار فيها، كذلك من الثابت أن نشر التحقيقات للرأي العام له أثر مهم في القضايا التي تتعلق بالفساد والتي تهم الرأي العام فيها متابعة أخبار تلك القضايا أولا بأول وأن التستر عنها وعدم نشرها يدخل الشك والريبة في الرأي العام الذي يثق ثقة لا حدود لها في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، كذلك فإن نشر قضايا الفساد والانحراف الاخلاقي والخروج عن المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون وطلبت الدعوي وقف تنفيذ الحكم حيث تقضي المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالآتي «لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه إلي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.. والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالالغاء لا يوقف القرار وأن الحكم يوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه علي أن سلطة وقف التنفيذ مشنقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فلا يقضي بوقف تنفيذ قرار إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق وعدم المساس بأصل الالغاء عند الفصل فيه وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار سري صيام بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان وفي الموضوع بالحكم بالغاء القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.