«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صوت الأمة» تنشر نص أول دعوي قضائية تطعن علي قرار المستشار سري صيام بمنع نشر تحقيقات النيابة العامة في القضايا
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2010

· فوجئت بقرار سيادة المستشار بمنع تصوير جلسات المحاكمات أو بثها تليفزيونيا حماية لحقوق المتهمين بدعوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته
في أول رد فعل علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير المحاكمات وكذلك نشر نصوص التحقيقات أقام سمير صبري المحامي دعوي أمام القضاء الإداري وطالب فيها بوقف القرار بنشر نصوص التحقيقات وحملت الدعوة رقم 1405قضائية.. «صوت الأمة» نشرت النص الكامل للدعوي القضائية لما سيكون لها من أثر علي مستقبل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة.
قالت الدعوي بداية أن الطاعن فوجيء بتصريحات وقرارات معالي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي حول حظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وكذلك قرار سعادتها بمنع تصوير جلسات المحاكمات في وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية ومنع التعليق عليها ويسري ذلك علي السادة القضاة والمحامين وبصفة عامة جميع المشتغلين بالعمل القضائي ويشمل هذا الحظر تصوير المحاكمات صورا فوتغرافية أو بث وقائع الجلسات تليفزيونية أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وقرر سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي بتاريخ 2010/10/10 أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير علي القضاة وأضاف سعادته أن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد علي أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها وأكد سعادته فيما يتعلق بوقائع التحقيقات في النيابة العامة فأنه محظور وفقا للقانون وافشاء ما يدور بها قائلا: إنه في حالة قيام وكلاء النيابة ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات وأضافت الدعوي ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الذي أصدره معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصاب صحيح الواقع والقانون في شقه المتعلق بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافيا أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن القرار في شقه الثاني المتعلق بحظر النشر بالنسبة للتحقيقات وأن هذا النشر يؤثر علي ضمان سير العدالة ويؤثر علي القضاة فإن هذا القول مع بالغ التقدير والاحترام يخالف المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا علي أنه يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ومن المستقر عليه هو وجوب أن تجري المحاكمة في جلسات علنية يتاح للجمهور حضورها وتتحقق العلانية بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور وقد نصت المادة 169 من الدستور علي وجوب أن تكون الجلسات علنية، كذلك من الثابت أن القانون قد جعل علنية الجلسات قاعدة عامة واجبة الأعمال وفي الوقت ذاته جاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، فمن الثابت أن قرار معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد قيد العام وعمم الاستثناء وهذا يخالف الاعمال الصحيح للقانون وقد رتب القانون علي مخالفة علانية الجلسات بطلان الاجراءات بطلانا مطلقا والقيود التي حددها القانون في المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية قد وردت علي سبيل الحصر كذلك القيد الذي أوردته المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 وذلك يؤيد ما أسلفناه إن القانون حدد علي سبيل الحصر القيود التي ترد علي علانية الجلسات وأكدت عريضة الدعوي أنه من الثابت أن هناك محاكمات في العديد من الدول الاجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا ا لقرار فيها، كذلك من الثابت أن نشر التحقيقات للرأي العام له أثر مهم في القضايا التي تتعلق بالفساد والتي تهم الرأي العام فيها متابعة أخبار تلك القضايا أولا بأول وأن التستر عنها وعدم نشرها يدخل الشك والريبة في الرأي العام الذي يثق ثقة لا حدود لها في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، كذلك فإن نشر قضايا الفساد والانحراف الاخلاقي والخروج عن المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون وطلبت الدعوي وقف تنفيذ الحكم حيث تقضي المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالآتي «لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه إلي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.. والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالالغاء لا يوقف القرار وأن الحكم يوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه علي أن سلطة وقف التنفيذ مشنقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فلا يقضي بوقف تنفيذ قرار إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق وعدم المساس بأصل الالغاء عند الفصل فيه وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار سري صيام بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان وفي الموضوع بالحكم بالغاء القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.