بعد الانخفاض الجديد.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-8-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك    «حماس» تشيد بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي    نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية ترتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى" تشمل فلسطين وجزءًا من مصر والأردن    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    صور| الحماية المدنية تنجح في إنقاذ شاب انهار عليه بئر عمقها 10 أمتار بقنا    «كاميرا في أوضة نومها».. تفاصيل التحقيق مع سارة خليفة (نص الاعترافات)    عيار 21 الآن ينخفض بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بالصاغة    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تغييرات لرؤساء المراكز والمدن    3 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي شمال قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى لعقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين وزيلينسكي    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر    أحمد شوبير يكشف مفاجأة بِأن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    محافظ المنيا يخفض درجات القبول بالثانوي العام والفني للعام الجديد    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية.. والشركة تدفع بفرق طوارئ- صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    وزارة الشباب والرياضة: عقوبات رابطة الأندية ضد جماهير الزمالك "قوية"    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي ضد فاركو بالجولة الثانية من الدوري    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    نقاش محتدم لكن يمكنك إنقاذ الموقف.. حظ برج القوس اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    «الوكالة الذرية»: حريق محدود في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية    وكيل صحة شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الخدمات الطبية    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صوت الأمة» تنشر نص أول دعوي قضائية تطعن علي قرار المستشار سري صيام بمنع نشر تحقيقات النيابة العامة في القضايا
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2010

· فوجئت بقرار سيادة المستشار بمنع تصوير جلسات المحاكمات أو بثها تليفزيونيا حماية لحقوق المتهمين بدعوي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته
في أول رد فعل علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير المحاكمات وكذلك نشر نصوص التحقيقات أقام سمير صبري المحامي دعوي أمام القضاء الإداري وطالب فيها بوقف القرار بنشر نصوص التحقيقات وحملت الدعوة رقم 1405قضائية.. «صوت الأمة» نشرت النص الكامل للدعوي القضائية لما سيكون لها من أثر علي مستقبل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة.
قالت الدعوي بداية أن الطاعن فوجيء بتصريحات وقرارات معالي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي حول حظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وكذلك قرار سعادتها بمنع تصوير جلسات المحاكمات في وسائل الإعلام أو القنوات الفضائية ومنع التعليق عليها ويسري ذلك علي السادة القضاة والمحامين وبصفة عامة جميع المشتغلين بالعمل القضائي ويشمل هذا الحظر تصوير المحاكمات صورا فوتغرافية أو بث وقائع الجلسات تليفزيونية أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وقرر سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي بتاريخ 2010/10/10 أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير علي القضاة وأضاف سعادته أن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد علي أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها وأكد سعادته فيما يتعلق بوقائع التحقيقات في النيابة العامة فأنه محظور وفقا للقانون وافشاء ما يدور بها قائلا: إنه في حالة قيام وكلاء النيابة ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات وأضافت الدعوي ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الذي أصدره معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصاب صحيح الواقع والقانون في شقه المتعلق بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافيا أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا حماية لحقوق المتهمين وحفاظا لكرامتهم استنادا علي أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن القرار في شقه الثاني المتعلق بحظر النشر بالنسبة للتحقيقات وأن هذا النشر يؤثر علي ضمان سير العدالة ويؤثر علي القضاة فإن هذا القول مع بالغ التقدير والاحترام يخالف المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا علي أنه يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ومن المستقر عليه هو وجوب أن تجري المحاكمة في جلسات علنية يتاح للجمهور حضورها وتتحقق العلانية بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور وقد نصت المادة 169 من الدستور علي وجوب أن تكون الجلسات علنية، كذلك من الثابت أن القانون قد جعل علنية الجلسات قاعدة عامة واجبة الأعمال وفي الوقت ذاته جاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، فمن الثابت أن قرار معالي المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي قد قيد العام وعمم الاستثناء وهذا يخالف الاعمال الصحيح للقانون وقد رتب القانون علي مخالفة علانية الجلسات بطلان الاجراءات بطلانا مطلقا والقيود التي حددها القانون في المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية قد وردت علي سبيل الحصر كذلك القيد الذي أوردته المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 وذلك يؤيد ما أسلفناه إن القانون حدد علي سبيل الحصر القيود التي ترد علي علانية الجلسات وأكدت عريضة الدعوي أنه من الثابت أن هناك محاكمات في العديد من الدول الاجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا ا لقرار فيها، كذلك من الثابت أن نشر التحقيقات للرأي العام له أثر مهم في القضايا التي تتعلق بالفساد والتي تهم الرأي العام فيها متابعة أخبار تلك القضايا أولا بأول وأن التستر عنها وعدم نشرها يدخل الشك والريبة في الرأي العام الذي يثق ثقة لا حدود لها في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، كذلك فإن نشر قضايا الفساد والانحراف الاخلاقي والخروج عن المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون وطلبت الدعوي وقف تنفيذ الحكم حيث تقضي المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالآتي «لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه إلي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.. والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالالغاء لا يوقف القرار وأن الحكم يوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه علي أن سلطة وقف التنفيذ مشنقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فلا يقضي بوقف تنفيذ قرار إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق وعدم المساس بأصل الالغاء عند الفصل فيه وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار سري صيام بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان وفي الموضوع بالحكم بالغاء القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر وقائع التحقيقات في النيابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلي إعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.