جاء اجتماع المستشار د. سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى مع نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ليؤكد على مبدأ علانية الجلسات فى المحاكم. مع التأكيد على حظر التصوير وما يجرى بالجلسات.. سواء بكاميرات التصوير أو بكاميرات التليفزيون.. من جهة أخرى تشهد المحاكم دعوى أقامها أحد المحامين يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى والعودة إلى ما كان الأمر عليه فى السابق.. فما هى تفاصيل ما دار فى الاجتماع الأول وماذا يقول خبراء القانون؟ المستشار د. سرى صيام أكد على تقدير المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم بجميع أنواعها وللصحافة بجميع أنواعها وعلى اختلاف توجهاتها كما أكد أهمية رسالتها السامية التى رفعها الدستور إلى حد اعتبارها سلطة رابعة مؤكدا على حماية الدستور لها الذى كفل حريتها لضمان توافر حق المعرفة. وفى اللقاء الذى حضره عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة أكد د. صيام أن تحقيقات النيابة تعتبر من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها وأضاف أن الدستور أشار إلى أن من يحبس أو يقبض عليه لا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يتمتع بمحاكمة عادلة منصفة ولا يخل هذا بمبدأ العلانية فحضور الجلسات مفتوح للكافة بدون تصوير. أضاف أن من يستعين بالرسوم فى المحاكمات فعليه تحمل تبعاتها وكذلك ما يتم تصويره خارج نطاق المحكمة. وقال د. صيام إن مجلس القضاء الأعلى يؤمن بحرية التعبير وتدفق المعلومات فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية وأن رائدهم دائما هو الدستور والقانون. وأشار إلى أنه ينبغى أن تكون العلاقة بين القضاء ووسائل الإعلام علاقة تكاملية بنشر المعلومات بصورة أمينة وصادقة ومحايدة تسهم فى شفافية الإعلام وترسخ الثقة فى القضاء ولا تؤثر فى نفس الوقت على الرأى العام أو تخل بضمان محاكمة عادلة منصفة لأن الأصل فى الإنسان البراءة لا سيما حين يكون فى موقف الاتهام. وأكد أن القضاء هو قبلة كل مظلوم ويرد الحقوق لكل صاحب حق مشيرا إلى أن القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن ينال من حريتها إنما الهدف منها ممارسة الصحافة لدورها فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية وأكد أن علاقته وثيقة بالصحافة والصحفيين على مدى سنوات طويلة وأن القضاء المصرى له جذور تاريخية عريقة وراسخة. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ما حدث أخيرا من بعض وسائل الإعلام فى المحاكمات الموازية أصابت الجميع بالصدمة والبلبلة وأثرت بالسلب على هيبة القضاء وأدت إلى اهتزاز ثقة الرأى العام فى عدالة القضاء المصرى والذى يمتد أثره إلى كافة البلدان العربية والتى تنظر لقضاء مصر على أنه مثل وقدوة وتعتمد على القضاة المصريين فى نشر رسالة العدل هناك وأكد المستشار د. صيام أن المادة 42 من الدستور تنص على حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لأن الأصل هو البراءة حتى الحكم النهائى بعد استنفاد طرق الطعن، وقد كفل الدستور المحاكمة العادلة المنصفة لأى متهم ولا يخل هذا بمبدأ علانية الجلسات فحضور هذه الجلسات مفتوح للكافة بدون تصوير أى من المتهمين أو الدفاع أو هيئة المحكمة ونشرها بدقة وبطريقة محايدة. أما عن تحقيقات النيابة فقد أكد الدكتور صيام أنها تعتبر من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها طبقا للمادة 75 إجراءات جنائية ومن يخالف ذلك يعاقب بالمادة 310 عقوبات ولا مانع من كتابة تقرير أو خبر مختصر دون الخوض فى التفاصيل أو التصوير الفوتوغرافى أو البث التليفزيونى أو التسجيلى سواء للمتهمين أو الشهود الذين قد يخشون تصويرهم ويتعرضون للإيذاء وبالتالى يمتنع عن الحضور للشهادة وأكد د. صيام أن التصوير فيه إيذاء معنوى للمتهم وتشتيت لذهن القاضى لأننا فى النهاية نحن بشر. أما الكاتب الصحفى الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فقد أكد على أن بعض المحاكمات تستدعى وجود كاميرات تصوير واستشهد النقيب بقضية هشام طلعت مصطفى وطالب بأن يتم ترك الأمر لكل قاض يقرره بنفسه. فيما رفع سمير صبرى المحامى دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد قرار المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى حول حظر نشر تحقيقات النيابة العامة باعتباره مخالفاً - حسب الدعوى القضائية - للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على علنية الجلسات. وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إن قرار المستشار سرى صيام لا يخالف قانون الإجراءات الجنائية لافتة إلى أنه من مبادئ التحقيق الجنائى فى قانون الإجراءات أن يتم حصره داخل نطاق ضيق لأن هذا الحصر - بحسب كلامها - هو من أهداف النيابة العامة والتى لا تكون سلطة حكم، إنما تحقيق والاطلاع على مجريات التحقيق لن يفيد الرأى العام فى شىء. وتضيف «عبد الستار» أن التحقيق الابتدائى فى النيابة يجرى مع إنسان برىء باعتبار القاعدة القانونية القائلة بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ومن ثم فإن نشر التحقيقات يسىء لسمعة المتهمين وأسرهم. من جانبه قال سمير صبرى المحامى صاحب دعوى بطلان قرار حظر نشر تحقيقات النيابة إن تصوير جلسات المحاكم يسىء للمتهم إساءة بالغة ولأسرته لكن حظر النشر فيه تعدّ على حق المجتمع فى الاطلاع على مجريات المحاكمات لأن ذلك يعد جزءاً من العدالة ويدخل ضمن وعظ الفاسدين واطمئنان المواطن من عدالة المحكمة وشفافيتها، لافتا إلى دول عظمى مثل أمريكا تنتقل فيها جلسات المحاكمات عبر التليفزيون ولا يعد ذلك ضرراً هناك للعدالة أو لهيبة القضاء. وتابع صبرى أن قرار حظر نشر التحقيقات جعل الاستثناء الذى جاء بنص المادة 268 قاعدة وجعل استثناء السرية واجباً وهذا مخالف بحسب كلامه للقانون. وأضاف صبرى أن عريضة دعوته التى تقدم بها الاثنين 11 أكتوبر تؤكد أن قرار الحظر يؤثر على سير العدالة والقضاء وهو ما يخالف فى الأساس القانون، واستندت الدعوى إلى قانون الإجراءات الجنائية والذى ينص على علنية الجلسات وأن يجوز للمحكمة أن تأمر لسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور مراعاة للنظام العام، إلا أن المستقر عليه - والكلام لصبرى - أن تجرى المحاكمة فى جلسات علنية لكن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى جاء تعميماً على كل الجلسات وكافة التحقيقات وهو ما يخالف صحيح القانون وقد يترتب عليه بطلان الإجراءات. وقال صبرى إن نشر التحقيقات على الرأى العام له أثر هام وبالغ فى القضايا التى تتعلق بالفساد وتهم المواطن متابعة أخبارها لكن قرار منع نشر التحقيقات سوف يدخل الشك والريبة لدى الرأى العام كما أن نشر قضايا الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج على السلوك الطبيعى له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع.