أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار منع تصوير جلسات المحاكمات الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلي, ومن المقرر تحديد جلسة للنطق بالحكم في دعوي إلغاء قرار منع تصوير وبث المحاكمات في وسائل الاعلام خلال ايام. وقال محمد عبدالوهاب المحامي وأحد المدعين بالطعن علي القرار إن مجلس القضاء الاعلي الذي أصدر القرار ليس من سلطته تنظيم عمل المحاكم ودوره فقط البت في شئون القضاة, اما العمل بالمحاكم فهو من اختصاص الجمعية العمومية لكل محكمة, كما ان القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة169 من الدستور المصري, والمادة268 من قانون الإجراءات الجنائية, والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا, وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة, والتي حرصت الدساتير علي كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة, ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية. وقد أكدت هيئة المفوضين في تقريرها ان احكام القانون والدستور أكدت علي علنية الجلسات فالمواد47 و48 و196 من دستور71 الملغي عقب ثورة يناير والصادر في ظله القانون اكدوا علي حرية الرأي وعلنية الجلسات وان الشعب يسهم في تحقيق العدالة. كما ان المادة18 من قانون السلطة القضائية أكدت ان الاصل في الجلسات العلنية إلا اذا امر رئيس المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة علي النظام العام, وبالتالي فإن سلطة قصر المحاكمات علي اطرافها دون حضور وسائل الإعلام هي من اختصاص رئيس المحكمة الذي ينظر القضية ومن ثم فإن القرار المطعون عليه في الدعوي يكون قد صدر علي خلاف الدستور والقانون بصدور القرار عن جهة غير مختصة. وأكد تقرير المفوضين ضرورة ان يتابع الشعب المحاكمات تحقيقا للعدالة وان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره وان سلطة الصحافة في نشر المحاكمات سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية لخدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام.