الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج واستمرار العملية في 108 مقار    رئيس البورصة يوضح أسباب مدّ ساعات التداول (فيديو)    البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026.. ونشاط مرتقب في الطروحات الحكومية والخاصة    أوكرانيا: الاتصالات مع الأوروبيين والأمريكيين ستستمر للتوصل لحلول ملموسة    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    بدون تسجيل هدف، تأهل غريب للسودان في أمم أفريقيا    القبض على تيك توكر شهيرة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء بالإسكندرية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالإسكندرية    ماس كهربائي.. التحريات الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أوراق بالقاهرة    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    محمد فؤاد يعود بأغنية مفاجأة بعنوان يا فؤش.. فيديو    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    تشكيل زد لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الدبلوماسية الثقافية.. أحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية خلال عام 2025    التشكيل الرسمى لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو فى كأس أمم أفريقيا 2025    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    عاجل- الحكومة تتحمل ضريبة عروض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتهم روسيا بعرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 31 ديسمبر 2025    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    كليبرز ينتصر سكرامنتو كينجز وبيستونز يفسد احتفال جيمس بعيد ميلاده 41    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بتعويض صلاح دياب 100 ألف جنيه من روز اليوسف
نشر في الدستور الأصلي يوم 26 - 05 - 2010

أوضحت المحكمة فى حيثياتها ان تلك المقالات قد خلت من وقائع ثابته حتى يمكن إعمال مبدأ حق النقد المباح فيها ، وتكون تلك الكتابات مست بالشرف والسمعة من غير دليل.
كما استندت فى اسباب حكمها لاقوال شهود الاثبات التى قدمهم المدعى ولم تلتفت لاقوال كلا من محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، محمد عبد النور عبد الله رئيس تحرير مجلة صباح الخير ، عصام كامل أحمد رئيس تحرير جريدة الأحرار قرروا بأن ما نشر فى حدود النقد المباح وحرية الصحافة لكون المدعى شخصية عامة يجب تقييمها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن واقعات الدعوى تتحصل فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة معلنة قانوناً ومستوفاة لكافة شرائطها الشكلية والقانونية وطلب فى ختامها بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعى على سبيل التعويض مبلغ وقدره عشرة ملايين جنيه والمصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شرحاُ لدعواه أنه يعمل رئيساً لمجلس إدارة عدة شركات وأنه فوجئ بجريدة ومجلة روزاليوسف بشن حملة صحفية منظمة ومكثفة وبأساليب صحفية متعددة كالخبر والمقالات والإسقاطات الغير أخلاقية فضلاً عن الرسومات والصور للنيل من المدعى ، وبمنهجية الثأر والإستهداف الشخصى ، وأن المدعى عليه الأول عن نفسة وبصفته مدعى عليه ثان إستخدم صفات ينعت بها الطالب وتزدريه بين أهله ومجتمعه وعمله الذى يقوم على الإعتبار والسمعة ،
وقال المدعى أن المدعى عليه إنطوت عباراته على سب وقذف وعدم تحر للحقيقة ، لأنه لا يبحث عنها وأنه يحاول النيل منه ، وعبارات تتضمن وقائع وأوصاف لو صحت لكان الطالب عميل لدولة أجنبية وفاسد .
وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيلاً عن المدعى ووكيلاً عن المدعى عليهما وقدم وكيل المدعى عدد إثنى عشر حافظة مستندات ومذكرة – وقدم وكيل المدعى عليهم ست حوافظ مستندات ومذكرة .
وحيث طالعت المحكمة كافة حوافظ المستندات وطويت من ضمن ما طويت على حافظه مقدمة من المدعى عبارة عن صور ضوئية من صحيفة روزاليوسف ومجلة روزاليوسف لاصول الاعداد 1028 و 1030 و 1004 و 4236 والعدد 10708 من جريدة الراى الكويتية والمتضمن مقال رئيس التحرير المدعى عليه الأول بعنوان وزير إعلام الظل وتضمنت " وكانت جميع الخصائص التى يتمتع بها صلاح دياب فى الحياة العامة هى أنه ......... "
كما قدم المدعى عليهم حوافظ طويت من ضمن ما طويت على صور من أحكام سابقة تتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . كما قدما صورة ضوئية من قرار الإزالة الصادر من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى والخاص بقيام المدعى بأعمال هدم وردم للنيل أما منزله بمنيل شيحة ، كما قدم أصل من جريدة روزاليوسف العدد رقم 448 وكان منشور أن المدعى إستولى على 48 فدان من أملاك الدولة ونشر فى العدد 449 رد من المدعى على ما نشر من أنه ترك الأرض كمقابر للمسلمين ولم يستولى عليها – تدليلاً على قيام الجريدة بنشر الرد .
وحيث أنه بسؤال محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، محمد عبد النور عبد الله رئيس تحرير مجلة صباح الخير ، عصام كامل أحمد رئيس تحرير جريدة الأحرار قرروا بأن ما نشر فى حدود النقد المباح وحرية الصحافة لكون المدعى شخصية عامة يجب تقييمها وانه لم يتناهى لأيا منهم أن اعمال المدعى قد تاثرت بسبب تلك المقالات ، وأن المدعى عليه الأول والثانى قام بنشر رد المدعى على أحد المقالات حين أرسلها .

وبسؤال مجدى وداد عبد الله أخصائى فى الجيولوجيات بشركة بيكو المملوكة للمدعى ، ماهر عبد المنعم محمد ، أيمن يحى جابر ، محمد مصطفى محمد مصطفى الصحفيين بجريدة المصرى اليوم قرروا بأن المقالات قلبت الرأى العام على المدعى وان اعمال المدعى تأثرت فى الخارج بسبب نشر تلك المقالات وأن الصحفيين العاملي بجريدة المصرى اليوم أصابهم جميعاً ضرر بسبب تلك المقالات ، كما أن هناك بعض الاعمال والمناقصات توقفت بسبب تلك المقالات وكان الأطراف الأخريين فى العمل مع المدعى يتسائلوا عما يحدث مع المدعى مما اثر بالسلب على الاعمال .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى و حيث انه و عن موضوع الدعويين ، فلما كان الثابت حسبما نص المشرع في المادة ( 163 ) من القانون المدنى على ان "" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

وحيث انه من المقرر ان الخطأ الموجب للمسؤليه طبقا للمادة سالفة الذكر هو الاخلال بالتزام قانونى يفرد على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على اسس من مراعاته يكون قد اخطأ نقض جلسة 31/5/1978 الطعن 336 لسنة 43 ق
وحيث انه من المقرر انه يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث وارتبط معه برابطة سببية نقض جلسة 15/5/ 1958 مجموعة احكام النقض السنة 9 ص 441

وحيث ان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضررهو من مسائل الواقع التى يقدزها قاضى الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى تكون منه استخلاص غير سائغ نقض 31/ 12/ 1974 م نقض م 25 15190

وحيث انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع مطلق السلطه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من ادله ولا تثريب عليها فى الاخذ باي دليل يكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات المقرره فانونا وحسبها ان تقيم الحقيقة التى اقتنعت بها الطعن 2379 س 50 ق جلسة 19/5/ 1984

وحيث أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص فى المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى وفى المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظورا وفى المادة 49 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص فى صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر .[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1512 سنة قضائية 59 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1995 صفحة رقم 349 .

وتضيف إليها ما قررتة محكمة النقض من أن " حرية الصحفى لا تعد و حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الاساسيه المنصوص عليها فى الدستور... وأنه ولئن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها – إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحترام الحياة الخاصه للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم او انتهاك محارم القانون ".الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 30/3/1994 س 45 ج1 ص 592

وحيث أن المحكمة فى مطالعتها حوافظ المدعى تبين أنها عبارة عن صورة ضوئية من صحيفة روزاليوسف ومجلة روزاليوسف السالف ذكرها

والمحكمة ترى فى هذه العبارات إمتهاناً لشخص المدعى وأن إسلوب الكتابة والكلمات المستخدمة تبعد كل البعد عن حق النقد ، لكون الكاتب لها كان يستطيع أن يستعمل عبارات ملائمة وموضوعية ولكن المقالات أخذت طريق التهكم والسخرية والإستخدام السئ فى العرض والكتابة مما ينقل الكتابات من العرض النقدى الموضوعى إلى الملاسنات ، كما أن تلك المقالات قد خلت من وقائع ثابته حتى يمكن إعمال مبدأ حق النقد المباح فيها ، وتكون تلك الكتابات مست بالشرف والسمعة من غير دليل . ولا يقدح فى ذلك القول بأن المدعى عليه نشر رد المدعى عن مقالة الإستيلاء على 48 فدان إذ أن ما نشر من المدعى عليه الأول عن نفسة وبصفته مدعى عليه ثان لم يتم الرد عليه كله ، كما أن المحكمة تنوه الى ان المداورة فى الأساليب الكتابية على أساس فكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداورة ، وان تلك المداورة مخبثة اخلاقية ، لإنتهاكها محارم القانون . وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الافراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق اهمية ان يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى . ذلك الحياد التى تناولته دراسة BERGER 1998 والتى بينت قدرة المادة الصحفية المتعلقة بجرائم الرأى العام والنخبة على تزييف الواقع المحيط بالقراء والمنشورة فى مجلةjournal of communication " الاتصالات" . وحيث أن الكثير من التشريعات الأوروبيه ومنها القضاء الإنجليزى قد عرف فى أحكامه الأمور التى يعتبر نشرها إمتهاناً بأنها تلك التى" تؤثر" مثل كلمة affect ، impress ، influence وكلها تفيد معنى التأثير – ووصفها القضاء الانجليزى بأنها تلك التى تتجة الى التدخل او التشويش (interference) فى سير العدالة ، او إعاقتها ( obstruct ) او إرباكها (derangement) أمام المحكمة والرأى العام .
جامعة القاهرة . كلية الإعلام . المجلة المصرية لبحوث الإعلام . العدد السادس . 1999 .
الأمر الذى يكون معه من جماع ما سبق – توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى – وكان المدعى عليه الأول عن نفسة وبصفته مدعى عليه ثان هو رئيس التحرير الكاتب لتلك المقالات ، وكان المدعى عليه الثالث هو رئيس مجلس الإدارة لتلك الجريدة والمجلة ومن ثم يتعين إلزامهم بالتضامن لاداء ما سيحكم به من تعويض .

وحيث أنه وعن الشق الخاص بالتعويض المطالب به عن الضرر الأدبي ، فمن المقرر قانوناً بنص المادة 170 من القانون المدني والمادتين 222،221 منه والتي قررت الأخيرة فقرة 1 منه " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير.... ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ." فالضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله والضرر الأدبي ممكن إرجاعه إلى أحوال معينة فاضرر الأدبي يصيب الجسم بالجروح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذلك وما قد يصيب من تشويه في الجسم أو الأعضاء يكون ضررا ماديا أو أدبيا . فالضرر الأدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان ومن المقرر بقضاء النقض – بالهيئة العامة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق وطالب الدائن به أمام القضاء وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من انه استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما غامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد بذلك على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وأحاسيسه ومشاعره ". الطعن 3517 س63 ق 22/2/1994 .

وأن كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض . ( طعن رقم 3571 لسنة 62 ق جلسة 22/2/1994 لسنة 45 ص 5 ) ، ومشار إليه لدى المستشار يحي إسماعيل – إرشادات قضائية الجزء السابع – ملحق السنة التاسعة والعشرين ص 88 وما بعدها . فالتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبي إذ يشمل كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن
ذلك لا يعنى انه يجوز لكل من ارتد علية ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع علية الفعل الضار أصلا المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة والتعويض هنا يقاس بوقت الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى بة لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالا للفقرة الثانية من المادة 222/2 من القانون المدني . ( استهداء بها الطعن رقم 3635 س 59 ق ج 3/3/1994).

متى كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال مجدى وداد عبد الله أخصائى فى الجيولوجيات بشركة بيكو المملوكة للمدعى ، ماهر عبد المنعم محمد ، أيمن يحى جابر ، محمد مصطفى محمد مصطفى الصحفيين بجريدة المصرى اليوم بأن المقالات قلبت الرأى العام على المدعى وان اعمال المدعى تأثرت فى الخارج بسبب نشر تلك المقالات وأن الصحفيين العاملي بجريدة المصرى اليوم أصابهم جميعاً ضرر بسبب تلك المقالات والتى صورتهم وانهم يتلقوا اموالاً من الخارج ، كما أن هناك بعض الاعمال والمناقصات توقفت بسبب تلك المقالات وكان الأطراف الأخريين فى العمل مع المدعى يتسائلوا عما يحدث مع المدعى مما اثر بالسلب على الاعمال .

وكان ما نشر هو خرق لحق النقد والنشر ، وكان المدعى يمتلك العديد من الشركات وصحيفة وانه مما لا شك فيه أن المقالات المنشورة أثرت بشكل من الاشكال على شخصه وعرضته وسمعته للنيل والتحقير والإهانة لأنها لو صحت لأوجبت مسائلته جنائياً ومجتمعياً ، وانه أصابه ضرر نفسى والم وحزن وحسرة على ما نسبه إليه المدعى الأول من طعن فى كرامته ووطنيته وتعريضاً لسمعته وهى رأس ماله فى مجال عمله – مما يتعين تعويضه أدبياً بمبلغ مائة ألف جنيه.

وحيث أنه وعن مسئولية المدعى عليه الثالث رئيس مجلس إدارة جريدة ومجلة روزاليوسف

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى على أنة يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع متى كان واقعا منة في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كان له علية سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه . وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق كلما هيأت له أعمال وظيفته بأي طريقة كانت فرصة ارتكاب الخطأ سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي . نقض مدني جلسة 24/10/1985 طعن رقم 2011 لسنة 52 ق .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمه انتهت الى مسؤلية المدعى عليه الأول عن نفسة و بصفته مدعى عليه ثان، والذى يعمل لدى المدعى علية الثالث بصفتة ووقعت أثناء العمل ومن ثم يكون المدعى عليه الثالث مسؤلا عما ارتكبه تابعه - الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهم بالتضامن عن التعويض المقضى به على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم المناسب منها عملاً بنص المادة 186 مرافعات ، 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.