أسوان تستعد لإطلاق حملة «اعرف حقك» يونيو المقبل    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    يورو 2024 - رونالدو وبيبي على رأس قائمة البرتغال    مفاجأة مدوية.. راشفورد خارج يورو 2024    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش فى الدقهلية    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    الإعدام لعامل رخام قطع سيدة 7 أجزاء بصاروخ لسرقتها فى الإسكندرية    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    النطق بالحكم على مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوية العامة بعد قليل    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    السيسي يستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ويؤكد على دورها في نشر وتعميق المعرفة والعلم    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام للصحافة مع القيادات الصحفية، اليوم    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    أسعار طن الحديد فى مطروح وسيوة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص الحكم بحبس إبراهيم عيسى
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 09 - 2008

حصل اليوم السابع على نص الحكم الصادر من محكمة جنح استئناف بولاق أبو العلا، شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار حازم وجيه وعضوية المستشارين مصطفى منصور وحسام الجيزاوى ومحمد الفيصل بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور شهرين مع النفاذ، فى القضية المعروفة "بقضية صحة الرئيس"، وتالياً النص الكامل للحكم ....
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، أنه فى غضون الفترة من 27/8/2007 حتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبوصفه.
أولاً: أذاع أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتى يتولى رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبراً كاذبا بعنوان "أنباء عن سفر الرئيس مبارك مريضاً بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ" وعنواناً آخر أورد فيه "مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض".
كما نشر بذات العدد مقال تحت عنوان "الإلهة لا تمرض" تضمن أخباراً وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار، الأمر الذى أضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : نشر بسوء قصد – وبإحدى طرق العلانية – أخباراً وإشاعات وبيانات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشر بسوء قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية فى عددى جريدة الدستور المشار إليهما، الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق، موالياً تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان "زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت فى القضاء على شائعة مرضه" أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين تفصيلاً بالتهمة الأولى وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكرراً فقرة 1 و188 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم كما حضر كل من سمير محمد الششتاوى المحامى وادعى مدنيا 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأحمد جمعة أحمد شحاتة وعلى كريم على وخالد السعيد على ومحمد إبراهيم فهمى المحامون وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت قبل المتهم وبجلسة 1/10/2007 قررت محكمة أول درجه التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع على الأوراق مع التنبيه على الخصوم بأن جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8158/2007، مع استدعاء شهود الإثبات لسماعهم بتلك الجلسة، واستأنفت محكمة أول درجة نظر الدعوى بمقر انعقادها الجديد وبجلسة 24/10/2007 حضر أطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل المدعى بالحق المدنى بمبلغ 300001 جنيه، والمدعى بالحق المدنى سمير محمد الششتاوى عدل طلباته فى دعواه المدنية إلى مبلغ 300001 جنيه، والمحكمة استمعت إلى شهود الإثبات فى الدعوى وهم السيد/ أحمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال والسيد/ عاطف على إبراهيم وكيل البنك المركزى المصرى والمقدم ياسر إبراهيم المليجى الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة، وقررت نظر الدعوى باعتبارها جنحة عادية وقيدها فى ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفى، ونفاذا لقرار محكمة أول درجة قيدت الدعوى برقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا وبجلسة 26/3/2008.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل، بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
ثانيا: بعدم قبول الدعويين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدنى كل فى دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا: برفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهم سمير محمد الششتاوى وألزمت المتهم بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
حيث إن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008، كما أنه لم يلقَ قبولا لدى النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 وذلك لأسباب حاصلها:
أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون.
ثانيا: مخالفة القانون وطالبت قبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية لم يلقَ قبولا لدى كل من المدعيين بالحق المدنى أحمد جمعة شحاتة، على كريم على، خالد السعيد على، ومحمد إبراهيم فهمى فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاثة تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008، وتحددت جلسة 18/5/2008 لنظر موضوع هذا الاستئناف وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومعه محام ومثل المدعين بالحق المدنى المستأنفين دعواهم المدنية، وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 8/6/2008 للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها واستئناف النيابة العامة وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 22/6/2008 لحضور نقيب الصحفيين، حيث سألته المحكمة عن مضمون ما جاء بالعددين موضوع الدعوى وبتلك الجلسة، استمعت المحكمة الموقرة لمرافعة النيابة العامة وأجلت الدعوى لجلسة 6/7/2008 لمرافعة المتهم وبتلك الجلسة دفع الحاضرون مع المتهم بالآتى:
أولا: عدم قبول الدعوى أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ثانيا: عدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام كما تمسكا بكافة الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة، وقدموا مذكرات طويت على مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 13/7/2008 للفصل فى الدفوع الشكلية وبهذه الجلسة حكمت المحكمة حضوريا شخصيا قبل الفصل فى شكل الاستئنافات وموضوع الدعوى برفض كافة الدفوع المبداة من المتهم أمام المحكمة وأمام محكمة أول درجة وإعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة فى موضوع الدعوى والاتهام وبتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه ومعه محامون وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم الأحد.
وحيث أقيمت جميع الاستئنافات فى الميعاد المقرر مستوفين أوضاعهم القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً، عملاً بالمواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المحكمة تقدم لقضائها أن طلب ندب لجنة ثلاثية لتقييم الموضوعات التى نشرت وبيان نوعها وتحليلها، فلما كان الثابت أنه لا يجوز تفويض خبير معين فى المسائل التى تدخل فى صميم اختصاص القاضى كالفصل فى مسألة قانونية، وحيث إن طلب دفاع المتهم بندب لجنة ثلاثية تكون مهمتها بيان نوع ما تم نشره وتحليله، هو من إطلاقات المحكمة ومن سلطاتها تفسير ما نشر بأنه خبر كاذب من عدمه، وهى من المسائل التى تدخل فى اختصاص المحكمة وتكييف الواقعة وبيان مدى انطباق مواد الاتهام على موضوع الدعوى، والأمر الذى تقضى المحكمة برفضه.
وحيث إنه عن طلب التصريح بالمذكرة الإيضاحية للمادتين موضوع الاتهام ولما كان الثابت قانوناً أن المحكمة ملتزمة بالنص القانونى فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون وبالرغم من ذلك فالمحكمة صرحت للمتهم بإحضار هذه المذكرات الإيضاحية، ولم ينفذ هذا التصريح ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة، فلما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تعيد تحقيق الواقعة بأكملها ولكن عليها فقط أن تستوفى ما يظهر لها من أوجه النقص فى تحقيق محكمة أول درجة، فالأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق المعروضة عليها فهى لا تلتزم بسماع شهود إلا الذين يثبت من محاضر جلسات محكمة أول درجة، أنهم سبق أن طلب سماعهم ولم تستجب محكمة أول درجة لهذا الطلب، إخلالا بحق الدفاع ولكن هذا لا يمنعها بطبيعة الحال من أن تأمر هى بسماع شهود حتى ولو لم يكن قد طلبوا أمام محكمة أول درجة إذا قدرت هى ضرورة ذلك لسلامة التحقيق.
وقد قضت محكمة النقض، أن المحكمة الاستئنافية تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم فى أول درجة فإذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود رغم تمسك الدفاع بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بتصحيح ما وقع فيه حكم أول درجة وتسمع هؤلاء الشهود أو إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى بعض الشهود دون البعض الآخر، رغم التمسك بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع من لم تسمع محكمة أول درجة، أما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود ودون تمسك المتهم بذلك فلا حرج على المحكمة الاستئنافية فى الحكم دون إجابة المتهم إلى طلبه طالما أنها رأت عدم ضرورة ذلك.
هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن دفاع المتهم لم يتمسك بسماع أقوال العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة أمام محكمة أول درجة، كما أنها لم تستند على أقواله فى حيثيات حكمها بإدانة المتهم، وبالإضافة إلى أن الضابط سالف الذكر جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التى اشتمل عليها البلاغ تم فحصها وفصح الآثار والتداعيات الناتجة عنها بمعرفة السيد المقدم ياسر المليجى الضابط بالإدارة.
وحيث إنه عن الموضوع الدعوى من حيث استئناف المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدنى فإنه من المقرر قانوناً أنه إذا اعتنق الحكم الاستئنافى أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. (طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977).
كما أن المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين. (طعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987).
وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون ولمخالفة القانون وعدم إعمال نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، وأن المحكمة قد استبعدت تلك المادة دون مبرر رغم أنها الأشد وحيث إن الثابت قانوناً أن فكرة الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة تتوقف عند الحصول على حكم جديد فى الدعوى من المحكمة المنظور أمامها الطعن مما يحقق مصلحة الطاعن، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات واستبعدت نص المادة 102 مكرر من ذات القانون، فإن مجادلة النيابة العامة فى مدى توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً من قانون العقوبات من عدمه، وأنها الجريمة الأشد فإنها بذلك تكون قد انعدمت مصلحتها فى الطعن بالاستئناف، حيث إن العقوبة الموقعة على المتهم من محكمة أول درجة (ستة أشهر) تدخل فى حدود العقوبة المقررة فى 102 مكرر، مما يستوجب معه رفض استئناف النيابة العامة على النحو الذى سيرد بالمنطوق. وحيث إنه من الموضوعى استئناف المتهم ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى أن المتهم قد نشر بالعدد 130 من صحيفة الدستور، أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبى عليه وتبع ذلك عنوان آخر فى صيغة سؤال وكان نصه (لماذا لا يخرج وزير الصحة أو طبيب الرئيس بياناً عن حالته الصحية حتى يرد على الشائعات التى تتجدد يوميا حول مرض الرئيس!)
وإنه جاء فى تفاصيل ذلك العنوان (تجددت شائعات مرض الرئيس مبارك وغيابه التى باتت تتردد كل يوم حتى مع محاولات المحيطين مواجهة الشائعات بظهور الرئيس فى زيارة للقرية الذكية تم التدبير لها على عجل الأسبوع الماضى.
ورغم ذلك فإن الشائعات لم تنقطع بل تدافعت من الجمعة حتى ظهيرة الأحد، ومنها أن الرئيس سافر يوماً واحداً إلى باريس للكشف الطبى العاجل عليه.
عموما شائعات أخرى تزعم أن الرئيس فى غرفة العناية المركزة بمستشفى ببرج العرب ورواية تزعم أنه فى الإسكندرية وثالثة تصل بالأمر إلى ما هو أبعد من ذلك ....).
وإنه فد نشر بالعدد 132 من ذات الجريدة أن (الرئيس مبارك مريض بقصور فى الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ ويسبب إغماءات أحيانا)، كما أنه نشر بذات العدد (مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس فى لحظة مرض)، كما اشتملت ذات الصفحة أيضا على خبر تحت عنوان (زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت فى القضاء على شائعة مرضه) ومما ورد بتفاصيل ذلك الخبر أن (هذه الزيارة الثانية خلال أيام التى يقوم بها الرئيس لنفى شائعة المرض ورغم تلك الشائعة تنطلق بين المرض والغياب بتفاصيل مختلفة فى مناطق كثيرة على طول وعرض البلاد).
وإن المتهم قد أعقب تلك العناوين والأخبار، مقالاً مسمى (من أول سطر) أورد فيه تحت عنوان (الآلهة لا تمرض) العبارات التالية (أن الرئيس مبارك - حسب مصادر طبية - مريض فعلا بقصور فى الدورة الدموية، مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية فى لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق)، كما أنه قد أورد بأن هناك حديثاً عن رؤية الرئيس وهو يترنح أو يهتز ذات مره أثناء قيامه لزيارة مؤسسة رسمية وسأترك لك حرية الاتصال بطبيبك الخاص أو بطبيب قريبك أو جارك لتعرف بنفسك آثار قصور الدورة الدموية على رجل فى سن الرئيس وما ينتج عن ذلك من أمور.
ثم يستطرد المتهم كاتب المقال قائلا ومتسائلا (ألا يؤثر هذا على بلد ودولة، ثم أخشى ما أخشاه أن يتحول مرض الرئيس إلى فرصة كى تمرض مصر أكثر مما هى فيه من مرض يقعدها عن الحركة ويصيبها كما نرى بقرح فراش أو تشوهها وتشلها) وانتهت محكمة أول درجة إلى أن ما نشر وتداولته صحيفة الدستور بعدديها سالفى البيان، والتى تدور فى جملتها حول مرض رئيس الجمهورية واعتلاله صحياً وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بل وغيابه عن إدارة شئون البلاد ..
إن هى إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وهذا ما يستفاد مما نشرته الصحيفة ذاتها من أخبار تفيد ظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأدائه لمهام منصبه الرئاسى، مما ينفى شائعة مرضه وغيابه.
وذلك هو الركن المادى للجريمة وكان الثابت أيضاً أن المتهم وهو رئيس تحرير الصحيفة الناشرة قد أقر بتحقيقات النيابة بمسئوليته الكاملة عن نشر وكتابة تلك الأخبار والشائعات، والتى استمر فى نشرها رغم نفيها بظهور الرئيس بكافة وسائل الإعلام.
وإن المتهم لم يقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة، ما يفيد صحة ما نشره من أخبار حول صحة الرئيس من أنه مريض بقصور فى الدورة الدموية وأنه يصاب بإغماءات لبعض الدقائق والثوانى وأنه قد سافر للعلاج فى الخارج.
وحيث إن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى أنه قانونا إن كان المتهم هو أول من أطلق الإشاعة أو أحد مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى بركنيها المادى والمعنوى، مما كان ذلك من شأنه التأثير سلباً على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين، فضلاً عن إثارة الذعر بين المواطنين، حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت فى فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة وتسبب أيضاً فى سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دولار، وذلك ثابت من كتابى رئيس هيئة سوق المال والسيد محافظ البنك المركزى، حيث جاء بالكتاب الأول أنه بمراجعة مؤشر البورصة (كاس 30) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 29/8/2007.
حيث انخفض المؤشر إلى مستوى 7644 نقطة بانخفاض قدره 88 نقطة من إغلاق اليوم السابق، واستمر الانخفاض طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر فى نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بانخفاض 64 نقطة تقريباً عن اليوم السابق.
وإن ما تم رصده لحركة المؤشر من انخفاض فى بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لآخر الجلسة قد يرجع إلى أخبار أو شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28/8/2007 وحتى بداية جلسة 29/8/2007 تسببت فى خلق حالة من التشاؤم كان من آثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية، تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر أكبر إن صحت تلك الشائعات، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأوراق المعروضة للبيع وبالتالى انخفاض أسعار تداولها.
وما جاء بالكتاب الثانى من أنه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من استثماراتهم فى مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومى 29 و30 أغسطس، الأمر الذى يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى فى حالة استمراره.
وحيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على العددين موضوع هذه الدعوى وكتابى هيئة سوق المال والبنك المركزى سالفى البيان، يكون قد استقر فى يقينها ما استقر فى يقين محكمة أول درجة، وتنتهى إلى ما انتهت إليه من أن ما نشر كان من شأنه التأثير سلباً على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين، فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين، حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت فى فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانين نقطة، كما تسبب فى سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دولار، ومن ثم يكون المتهم وفى غضون الفترة من 27 وحتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة قد قارف الجريمة المسندة إليه بموجب المادتين 171 و188 عقوبات، وذلك بأن نشر بإحدى طرق العلانية وبسوء قصد أخباراً وشائعات كاذبة تفيد مرض رئيس الجمهورية وغيابه عن إدارة شئون البلاد رغم الثابت من عدم صحتها وذلك بطريق الكتابة والرسوم التوضيحية فى العددين رقمى 130 و132 من صحيفة الدستور التى يترأس تحريرها بطرحها على الجمهور وعرضها للبيع، مما كان من شأنه إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مما يستوجب معه إدانته، عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية.
إلا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فالمحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضى بها على المتهم على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 314 إجراءات جنائية وحيث إنه عن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى، هو أن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا سببياً مباشراً عملاً بالمادتين 251/1 و251 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وأنه إذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلا بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وأن الأضرار التى قد تلحق بالإفراد نتيجة لجرم المتهم كالارتباك والاضطراب والقلق والفزع تغدوا أضراراً غير مباشرة وغير شخصية وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المدعين بالحق المدنى قد أصابتهم أضرار شخصية ومباشرة من جراء الجريمة موضوع الدعوى، فإنها بهذا القضاء قد أصابت صحيح القانون، مما يستوجب معه القضاء بتأييد الحكم المطعون عليه بشأن الادعاء المدنى على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعين بالحق المدنى، عملا بالمادة 320 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدنى شكلاً وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين، وفى موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى برفضه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية والمدعين بالحق المدنى كل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنيه أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.