أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم و19 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى قضية "أحداث عنف المعادي" والمتورطين فيها باستعراض القوة وانتحال صفة ضباط، وسرقة مواطنين بالمعادي. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، تبين أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى صباح 30 ديسمبر 2017 وعلى أثر خلافات بين المجنى عليهما محمود صلاح وشقيقته نائلة وبين المتهم الأول عبد العزيز عامر على حيازة شقة سكنية بالعقار رقم 23 شارع النادى بالمعادى والممكنين منها قانونا، قام الأخير بجمع باقى المتهمين ثم قادهم لاغتصاب العين محل الخلاف. وأوضحت الحيثيات أن المتهمين استخدموا سلاحا ناريا، وآخرين أسلحة بيضاء واقتحموا العقار وأتلفوا كشك الحراسة بالعقار وكاميرات المراقبة واحتجزوا المجنى عليه الأول وهددوه بإلحاق الأذى به إن لم ينزل على رغبتهم بمغادرة الشقه. وأضافت أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين أخذا من شهادة محمود صلاح الخربوطلى وشقيقته نائلة وأحمد صبرة مجاهد خليل وحسن عادل، حارسى الأمن بالعقار، والنقيب محمد على، معاون مباحث قسم المعادى، والمقدم أحمد محمد صفوت، ومن معاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة. وأكدت الحيثيات أن النقيب محمد عبد الفتاح، معاون مباحث المعادى، تلقى بلاغا من سكان المنطقة، وعلى الفور انتقل إلى محل الواقعة وضبط المتهمين محرزين أسلحتهم البيضاء، وضبطت النيابة العامة السلاح الخرطوش وذخائر تستخدم على ذلك السلاح حال معاينتها لمكان الواقعة وثبت من تقرير المعمل الجنائى صلاحيتهما للاستعمال. وأشارت الحيثيات إلى أن الدفاع الحاضر مع المتهمين التمس البراءة تأسيسا على انتفاء الجرائم فى حق المتهمين وبطلان التحريات وشيوع الاتهام، وحيث إن الدفع بانتفاء أركان الجرائم مردود عليه بثبوت تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وبالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات، فأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى تحريات المباحث وتتفق مع ما شهد به شهود الإثبات. وأكدت حيثيات المحكمة في حكمها أن التهم المسندة إلى المتهمين وقعت لغرض جنائي ومن ثم عمل بالمادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 282 عقوبات، فضلا عن العقوبات التبعية المنصوص عليها بالمادة 275 مكرر.