الإدارية العليا تستقبل 8 طعون على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    الجيزة: أسواق اليوم الواحد تعتمد على دراسات دقيقة لاحتياجات السوق    وزير البترول يكشف موعد زيادة أسعار المواد البترولية المرتقبة    طائرة مسيرة تحمل العلم الروسي تحلق فوق كييف    هل تتدخل مصر عسكريًا في السودان؟ خبيرة بالشأن الإفريقي تُجيب    الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال    تعرف على أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2025    خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا    سمير كمونة: حسام حسن من مدرسة الجوهري.. وصلاح ومرموش قوة للمنتخب    عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا    الزمالك يهزم وادي دجلة في دوري الطائرة    حبس متهم بقتل صديقه وتقطيع جثته إلى أجزاء وإلقائها في القمامة بالإسكندرية    جثامين ضحايا طريق الضبعة رهينة ال DNA.. قرية معصرة صاوى على صفيح ساخن    مقتل 5 متهمين بترويج المخدرات بعد ساعتين من تبادل إطلاق النار مع الأمن في أسوان    تعزيز القيادة الأثرية .. الدكتور خالد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي بالمتحف المصري الكبير    إيمي سمير غانم تمازح الجمهور: «لو حسن الرداد اتجوز عليّا ده حقه»    تامر حسنى يقدم ميدلى من أغانى العندليب الأسمر فى حفل عابدين    حكم صيام شهر رجب كاملا| الإفتاء توضح    كيف تهدد المشروبات الدافئة بالشتاء صحة العظام؟    سقوط من علو ينتهى بإنقاذ مُعقد| قصة نجاح طبي بمستشفى الفيوم العام    رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا يمكن دستوريا وقانونيا تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان المقبلة    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    زعم أن أخاه يسيء معاملته.. تفاصيل واقعة إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    تعادل بورنموث ضد بيرنلي وبرايتون مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    الصهيوإخوانية| الإخوان والصهيونية صورة طبق الأصل    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على معاون مباحث الجيزة و7 آخرين بتهمة تعذيب "محاسب"
نشر في الفجر يوم 20 - 04 - 2017

أوضحت محكمة جنايات الجيزة، أسباب حكمها الصادر بحق معاون مباحث ونائب مأمور و4 أمناء شرطة بقسم الجيزة لاتهامهم بتعذيب المحاسب سعد سعيد سعد سالم حتى الموت، والقاضي حضوريا بالسجن 5 سنوات للنقيب هشام عبد الجواد محمد ربيع معاون مباحث قسم الجيزة والحبس سنة مع الشغل للمقدم شرطة ياسر فاروق فتحي عبد المجيد، نائب المأمور والسجن 3 سنوات ل 4 أمناء شرطة وهم: وائل عربي أبو المكارم بيومي وأيمن أحمد عبد الحفيظ عياد وهاني فاروق أبو سريع وأشرف عبد النبي محمد، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، كما أمرت المحكمة بفتح تحقيق عاجل في واقعة عدم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه أثناء تواجده بالنيابة قبل وفاته.
اودعت الحيثيات برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين أحمد بكرى محمد ود. أشرف فايز اللمساوى وبحضور محمد خالد وكيل النيابة، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن رجال الشرطة هم القائمون على أمن هذا الوطن وحمايته والمحافظة عليه من جرم المجرمين، وهم يمثلون درع الوطن للأمن الداخلي، إذ كانت القوات المسلحة هي درع الوطن للمحافظة عليه من الخارج، فإن رجال الشرطة لهم دور أكبر في المحافظة على الوطن من الداخل، وأعطى لهم القانون من السلطات ما يتيح لهم القيام بأعباء وظيفتهم، ولم يكن هناك نهائيا سواء في الدستور أو القانون ما يبيح تجاوز هذه السلطات، ولا أحد في مصر ينكر الدور الريادي والايجابي الذي قامت به الشرطة والجيش في حماية الوطن خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي أعادت للشعب المصري حقه في الممارسة الديمقراطية إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار مبدأ المشروعية، حيث إن مبدأ المشروعية يعنى خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها ومختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها، وذلك بالنسبة لجميع السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، فجميع السلطات العامة في الدولة يجب أن تخضع لحكم القانون عند مباشرتها للاختصاصات المخولة لها، وخضوع الإدارة للقانون يعد أيضا أحد عناصر الدولة القانونية، فيجب على الإدارة ألا تتخذ تصرفا قانونيا أو قوم بعمل مادي إلا بمقتضى القانون وتنفيذا لأحكامه.
وأضافت الحيثيات أن من أهم المبادئ التي ينبغي أن يسير رجل الشرطة في إطارها أنه في تعامله مع الجرائم يكون في إطار مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وحيث إن أصل البراءة مفترض في كل متهم، فقد ولد الإنسان حرا، مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان، إلا أننا في هذه الجناية نجد أن رجال الشرطة المتهمين حادوا عن الطريق المستقيم، وعن الضمانات التي وضعها المشرع للمتهم عندما تحوم حوله الشبهات وبدلا من أن تقوم بتلك الضمانات سولت لهم أنفسهم الاستهتار بالمواطنين رغم أن غالبية رجالهم يحفظون الأمن والأمان للمواطنين إلا أن المتهمين سلكوا السلوك المعيب في التعامل مع المجني عليه.
وأكدت المحكمة إنه استقر في عقيدتها واطمأن وجدانها وارتاح ضميرها من إنه الواقعة تتحصل في نشوب خلافات بسبب مشاهدة أحد المباريات تطورت إلى مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية بشارع عمرو بن العاص بين أهلية هذا الشارع مع شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المنيب، وتم إبلاغ غرفة عمليات النجدة فانطلقت قوة من الشرطة من بينهم المتهمين بالقضية وتم القبض على 6 أفراد من الطرف الأول من بينهم الضحية سعد سعيد سعد سالم و5 أفراد من الطرف الثاني، وعند انتقال الشرطة انتقلوا للمسكن الذي يقطن به المجني عليه وقاموا بالصعود إلى شقته التي تقع بالطابق الثاني، وقام معاون المباحث بالتعدي عليه بضربه بكعب سلاحه الناري على رأسه فسقط المجني عليه أرضا.
وأورد تقرير الطبيب الشرعي محمد نبيل سليمان والذي أكد بشهادته بالتحقيقات بأن الإصابات الموصوفة بجثمان المجني عليه هي السبب المباشر وراء الوفاة بالإضافة إلى الحالة المرضية الأصلية بالقلب والتي زاد من شدتها الانفعال النفسي والإجهاد الجسدي المصاحب لظروف الواقعة.
وثبت من تقرير اللجنة الثلاثية الطبية الشرعية أن وفاة المجني عليه ذات طبيعة إصابة وتعزى وفاته إلى حالته الإصابة الرضية التكدمية الحيوية الحديثة بمقدم فروه الرأس وبالعين اليمنى بما نشأ عنها وضاعفها من حدوث احتقان شديد وأوذي بالمخ مما أدى لتوقف المراكز العصبية الحيوية بالمخ مما أدى لوفاة المجني عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة على الصورة المتقدم قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وجاء شهادات جميع الشهود وعلى رأسهم عدد من أفراد الشرطة المتواجدين بالمأمورية لتؤكد قيام المتهمين من أفراد الشرطة بضرب المجني عليه بكعب أسلحتهم وبالضرب بأرجلهم في بطنه وبأماكن متفرقة من جسده وبعض العصي التي كانت بحوزتهم، وشهد والد الضحية سعيد سعد سالم البرعي إنه حال تواجده بدورة مياه مسكنه تناهى إلى سمعه صوت فخرج لاستبيان الأمر فأبصر أفراد الشرطة ممسكين بنجله المجني عليه وقام المتهم الأول بدفعه وصفعه وقام المتهمون بالقبض عليه من منزله وجره على الأرض وسحله على السلالم.
وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما وجه إليهم من اتهام بجلسة المحاكمة وحضر المدعون بالحق المدني وصمم على الدعوى المدنية وطلب توقيع أقصى عقوبة منضما للنيابة العامة في طلباتها، كما حضر المتهمون وصمم كل منهم على الإنكار والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحوا ظروف الدعوى وطلبوا البراءة والحاضرين مع المتهمين دفعوا بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى موت، وبانتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، والدفع بعدم توافر أركان الاتفاق الجنائي والدفع بتناقض أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التعذيب محل الاتهام وانتفاء الباعث لدى المتهمين.
وأثبت المحكمة ردا على الدفع بعدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتا قطعيا بما شهد به جميع الشهود.
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين بأنها تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين وهذا ما أثبته تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
وقالت المحكمة بشأن الدفع بعدم توافر الاتفاق الجنائي إن الاتفاق لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين في الجريمة وإن كل متهم قصد ما يقصد لأخر في إيقاع الجريمة محل القضية.
ومن جميع ما تقدم فقد وقر في وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين من إن المتهمين جميعا قبضوا على المجني عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوه بالتعذيب البدنية المبينة بتقرير الصفة التشريحية.
وأثبتت المحكمة قيامهم بضرب المجني عليه بأن تعدوا عليه ضربا ركلا وبأيديهم مستخدمين أدوات مختلفة "عصى، مسدس" ولم يقصدوا من ذلك قتلا لكن الضرب أفضى إلى موته، وبصفتهم من مأموري الضب القضائي دخلوا منزل المجني عليه اعتمادا على وظيفتهم بغير الرضي وبدون مراعاة الأحوال المبينة بالقانون.
وأضافت المحكمة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصى" بغير مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمادة 304/2أ.ج وبالمواد 128 و236/2 و280 و282/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن التهم المسندة إلى كل متهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فقد انتظمتها خطة إجرامية واحدة ومن ثم تعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة (32 عقوبات).
ومن المقرر طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، لذا طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة عدم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه أثناء تواجده بالنيابة قبل وفاته، لتقضى المحكمة بحكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.