نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    أحمد موسى من منجم السكري: التعدين مستقبل مصر.. وثرواتها كنز للأجيال القادمة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي    ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي    تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام أيفرتون    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    منتخب مصر    الإدارية العليا تواصل استقبال الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    موعد شهر رمضان 2026 «فلكيا»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة أسلاك وأدوات صحية من فيلا تحت التشطيب بالتجمع    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    الضفة.. جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقوال الشهود والتحريات والأدلة الفنية.. أثبتت ارتكاب المتهمين للواقعة
نشر في المساء يوم 09 - 07 - 2015

تسلمت محكمة الاستئناف حيثيات الحكم في قضية قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة وثلاثة من معتنقي المذهب والشروع في قتل 13 آخرين التي أودعت برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس المحكمة والتي عاقبت 23 متهماً بالمشدد 14 عاماً وبراءة 8 آخرين من اصل 31 متهماً منهم 12 حضورياً بخلاف 19 هارباً.
أكدت المحكمة أنه استقر في يقين ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وحال تواجد المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبومسلم بدائرة أبوالنمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي ولكون المجني عليه الأول حسن شحاتة أحد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعاً بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما اثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء وزجاجات تحوي علي مواد قابلة للاشتعال وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء علي من فيه واحداث اصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة أحدثت اصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروح واصابات أخري وأنه استقام الدليل علي ثبوتها من قبل المتهمين وذلك بشهادة 21 شخصاً خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة وما شهدته المحكمة من خلال الاسطوانات مدمجة.
وقامت المحكمة خلال الحيثيات بسرد أقوال الشهود من المواطنين ورجال الشرطة الذين أكدوا ارتكاب المتهمين المدانين للواقعة وتم سرد عدد من مقاطع الفيديو فظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الاشخاص محررين للأسلحة البيضاء العصي الخشبية أمام مسكن فرحات علي ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور ويأتي مشهد آخر لتجمهر عدد كبير من الأشخاص أمام المسكن ويظهر شخصين مصابين ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات ويظهر شخص متسخ الملابس ملطخة بما يشبه الدماء وبحوزته عصا تعرف عليه فرحات علي ويدعي المتهم محمد إسماعيل الجمال وآخر المقطع الثاني والثالث والخامس يظهر المجني عليهما شحاتة محمد شحاتة وشقيقه ملقي أرضاً ومصابة المقطع الرابع به تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسلة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت علي 5 مقاطع منها المقطع الأول يبدأ بتجميع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها توك توك يردد أحد مستقليه "يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين" وأخري "من سب أبوبكر كافر.. من سب عمر كافر.. من سب الرسول كافر" وعدة مقاطع أخري ظهر فيها المتهمون والمجني عليهم والواقعة كاملة.
الرد علي دفوع المتهمين
كما ردت المحكمة علي دفوع دفاع المتهمين وقالت إنه بالنسبة للدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر فقد حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم "10" لسنة 2014 شروط التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص علي الأقل وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضي المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2014 الخاص بالتجمهر.
وعن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة قالت المحكمة أن هذا الدفع في غير محله إذ انه ثبت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي تأيد بالتقارير الطبية وتفريغ الاسطوانة المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة وكانت المحكمة قد وازنت اقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدلوا فيها شهادتهم واخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال وهو من اطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه.
أما عن الدفع بتناقض اقوال الشهود فالمشروع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه من الأوراق كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولما كان ذلك في المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التي أدلي بها الشهود وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فإن هذا الدفع مرفوض.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي ومن ثم فإن الدفع يكون علي غير سند من الواقع.
وبالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فإن هذا الدفع ظاهر البطبلان وذلك لأن النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012 وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وتم احالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فإن الدعوي تكون قد استوفت صحيح اركانها الشكلية والقانونية.
وانتهت المحكمة بتوصيف الواقعة بجريمة الضرب المفضي إلي موت عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مؤكدة توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت واطمئنانها لأدلة الثبوت 25 شاهد اثبات إلي جانب تحريات أجهزة الأمن وأدلة فنية تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وبالنسبة لبراءة المتهمين الثمانية فإن المحكمة رأت أن ما قدم من أدلة ضدهم يحيطه ظلال كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة ثبوت مبنية علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلاً لإدانة المتهمين وعدم توافر الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببرائتهم مما أسند إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.