رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    إخلاء سبيل «إبراهيم سعيد» بعد سداده 150 ألف جنيه لطليقته    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    نجوم هوليوود يتخلون عن الرومانسية: هل فقدت الشاشة السحر؟    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    أبرزها الأدانه والتحويل إلى اللجنة التأديبية.. كاف يعلن قراره الأول بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    «كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    وزارة الداخلية تنفذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي في حملات أمنية مكثفة    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    14 توصية لدعم وتعزيز صناعة الغذاء في مصر    محمد صبحي عن فيلم «الست»: أم كلثوم ليست ملاكا لكنها رمز.. اهتموا بالفن ولا تنبشوا في السلوكيات الشخصية    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا أحد الدبلوماسيين فى الشيخ زايد    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات الحكم حبس 23 متهما 12عاما وبراءة 8 ب«فتنة الشيعة»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 07 - 2015

تنشر «الشروق» حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في منتصف يونيه الماضي، بمعاقبة 23 متهما بالسجن المشدد 14 عاما وبراءة 8 أخرين، لاتهامهم بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، و3 من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين والمعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود و محمد عمارة.
قالت الحيثيات التي جاءت في 31 ورقة، إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي.
وتابعت الحيثيات "ولكون المجني عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب، ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم، ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية، وبحوزتهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، وحاصروا المنزل واعتدوا على المجني عليهم فاحدثوا اصاباتهم".
وأضافت الحيثيات، أنه الدليل استقام علي ثبوت التهم قبل المتهمين وذلك استنادا لما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شاهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة والتي ظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء (عصي) أمام مسكن فرحات علي، ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور، ومشهد أخر قيام بعض الأشخاص بإغاثة أحد المجني عليهم، ومشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.
وردا على الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، قالت المحكمة بأن القانون حدد في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شأن التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من 5 أشخاص علي الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضاه المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.
ومن الثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه الأول في منزل المجني عليه فرحات علي، بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم الفكر الشيعي، ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم، مضيفا أن المحكمة تطمئن إلي أن الأفعال التي ارتكبها المتهمين من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من أثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .
وردا على الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، قالت المحكمة، إن "هذا الدفع في غير محله إذا أن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي أيدت بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة، والمحكمة وأذنت أقوال شهود الواقعة، وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم، وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه ومن ثم تم رفض الدفع.
وتابعت الحيثيات: أن الدفع بتناقض أقوال الشهود فإن المشرع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه، من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى الأقوال التي أدلي بها الشهود، وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.
وردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت عن هذا الدفع.
وردا على الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي، ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضه.
وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة، وهي جريمة الضرب المفضي إلي موت عملا بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت، كما اطمأنت المحكمة إلي أدله الثبوت.
وأكدت المحكمة، على أن المتهمون ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، وقاموا بالشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام الماضي، بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو 2013، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
واختتمت المحكمة الحيثيات، بأنه وفقا لما تقدم بخصوص المتهمين الحاصلين على البراءة فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط باشتراكهم بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها، وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لإدانة المتهمين، وبالتالي اطمأنت المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.