مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية يعتذر عن عدم خوض انتخابات النواب 2025    مسيرات بالطبل والمزمار ومؤتمرات تنظيمية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025 بالمنيا (تفاصيل)    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    «هيئة الدواء» تبحث مع الهيئة السويسرية للأدوية آليات التعاون الفني وتنمية الخبرات    وزير المالية الكاميروني: «أفريكسيم بنك» يمول مشروعات تنموية ب480 مليون يورو في بلادنا    «نيويورك تايمز»: ترامب يترك واشنطن المتعثرة سعيا لصفقة مع الصين    سياسيون وأحزاب: مخاوف من تقويض اتفاق وقف النار في غزة.. والمشهد الميداني يتطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثانية    «مفوضية الأسرى»: إسرائيل تحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين    سبب استبعاد نجم الزمالك قبل مباراة ديكيداها.. وموقفه من لقاء البنك الأهلي    نجم أهلي جدة يقترب من العودة أمام الباطن    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة مُسن داخل منزله في بورسعيد    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    إحداها مع عمرو دياب.. 4 إطلالات ل نيللي كريم خطفت بها الأنظار في مهرجان الجونة (صور)    «أيادي بلاد الذهب».. معرض ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم ل«التراث غير المادي»    من عائلة فنية وبدأ مع نيللي كريم.. أبرز المعلومات عن عمر رزيق بطل فيلم «ولنا في الخيال حب»    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    الاثنين.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم السرب على المسرح الصغير    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    غرفة السياحة: ضوابط الحج تشمل آليات والتزامات تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل فى مدينة العبور الجديدة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات الحكم حبس 23 متهما 12عاما وبراءة 8 ب«فتنة الشيعة»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 07 - 2015

تنشر «الشروق» حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في منتصف يونيه الماضي، بمعاقبة 23 متهما بالسجن المشدد 14 عاما وبراءة 8 أخرين، لاتهامهم بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، و3 من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين والمعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود و محمد عمارة.
قالت الحيثيات التي جاءت في 31 ورقة، إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي.
وتابعت الحيثيات "ولكون المجني عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب، ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم، ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية، وبحوزتهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، وحاصروا المنزل واعتدوا على المجني عليهم فاحدثوا اصاباتهم".
وأضافت الحيثيات، أنه الدليل استقام علي ثبوت التهم قبل المتهمين وذلك استنادا لما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شاهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة والتي ظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء (عصي) أمام مسكن فرحات علي، ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور، ومشهد أخر قيام بعض الأشخاص بإغاثة أحد المجني عليهم، ومشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.
وردا على الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، قالت المحكمة بأن القانون حدد في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شأن التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من 5 أشخاص علي الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضاه المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.
ومن الثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه الأول في منزل المجني عليه فرحات علي، بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم الفكر الشيعي، ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم، مضيفا أن المحكمة تطمئن إلي أن الأفعال التي ارتكبها المتهمين من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من أثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .
وردا على الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، قالت المحكمة، إن "هذا الدفع في غير محله إذا أن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي أيدت بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة، والمحكمة وأذنت أقوال شهود الواقعة، وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم، وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه ومن ثم تم رفض الدفع.
وتابعت الحيثيات: أن الدفع بتناقض أقوال الشهود فإن المشرع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه، من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى الأقوال التي أدلي بها الشهود، وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.
وردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت عن هذا الدفع.
وردا على الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي، ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضه.
وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة، وهي جريمة الضرب المفضي إلي موت عملا بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت، كما اطمأنت المحكمة إلي أدله الثبوت.
وأكدت المحكمة، على أن المتهمون ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، وقاموا بالشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام الماضي، بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو 2013، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
واختتمت المحكمة الحيثيات، بأنه وفقا لما تقدم بخصوص المتهمين الحاصلين على البراءة فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط باشتراكهم بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها، وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لإدانة المتهمين، وبالتالي اطمأنت المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.