حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامي، القاضي ببراءة المتهم محمود مجدي إمام حسن، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، مما نسب إليه في الجناية رقم 21097 لسنه 2014 كرداسة، لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري في كرداسة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات ومحضر التحريات، إذ أن المحضرين قد ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبي الواقعة موضوع الجنحة، في حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتا يقينيا عدم إرتكابهم للواقعة. وأكدت المحكمة، بعد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى عن تلك التى قال بها – المجنى عليهم، قد اجمعوا عن ذكرها، ذلك أن الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لأدلة الثبوت التى اتسقتها من التحقيقات ومن وزنها للأمور جللها لا تطمئن إلى صحة نسبة هذه الأفعال للمتهم الماثل بما يتعين معه إطراح هذا التصوير وعدم التعويل عليه. وأوضحت المحكمة أنه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. تابعت الحيثيات، بأن المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهد الإثبات، ضابط الواقعة، الذي أكد أنه وبتاريخ الواقعة فى نحو الساعة 7ص السابعة صباحاً أبلغ بأن هناك إطلاق لأعيرة نارية بالطريق الصحراوى بالأرض محل النزاع وأن هناك أشخاص تابعين للمدعو سعيد عزام يقومون بهدم السور الصادر به قرار من محافظة الجيزة والذى تم بنائه مرة أخرى من قبل المتهمين (السابق الحكم عليهما) وعند وصوله لمحل الواقعة قدم له المتهم الأول بندقية آلية وذخيرة مقررين أنهما كانا بحوزة المتهمين المصابين وان دور المتهم هو من ضمن الأشخاص القائمين على هدم السور ومن المصابين الذين تم نقلهم بسيارة الإسعاف وانه لم يشاهد المتهم حائزا لأسلحة أو ذخائر وان تحرياته لم تتوصل إلى ذلك. واختتمت المحكمة،"أنه من المقرر قانونا أنه يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت للقضاء بالبراءة، وكان على صحة الاتهام وثبوته فى حقه الأمر الذى يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما اسند إليه وبمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات.