الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    أكاديمى بجامعة قطر ل"اليوم السابع": تعاظم دور مصر كفاعل محوري في الأمن العربي    وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتى الجزائر    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم    وكيل صحة الدقهلية: تكثيف جهود المبادرات الصحية للوصول للمواطنين في أماكن التجمعات    محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بمستشفى الصف المركزى.. صور    استقبال 21 ألف طلبا لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية    الجنايات تحاكم متهما قتل طليقته لعدم تمكينها من رؤية أولاده السبت المقبل    الكرملين: قتل قادة إيران لن يمر دون عواقب    عمرو الورداني بقناة الناس: حب آل البيت عند المصريين عقيدة راسخة لا تشيّع    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 عقب التراجع الأخير    جولات ميدانية للفرق الطبية بالأقصر على المنشآت الصحية فى ثانى أيام العيد.. صور    مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة    الأهلى ضد الترجى.. بطل تونس يمنح الأحمر أرقام سلبية تاريخية بأبطال أفريقيا    ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية موسعة    جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    للمعلمين فقط، آخر موعد للتقديم في الإعارات الخارجية    أفضل أعشاب طبيعية، تساعد على حرق الدهون وتنشيط الهضم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي بمداخن شركة إيلاب بالإسكندرية    كجوك: إضافة تيسيرات جديدة ل «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»    يسرا اللوزي تكشف كواليس مؤثرة لمسلسل «كان ياما كان»    عمرو محمود ياسين يوضح حقيقة نهاية «وننسى اللي كان»    الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    جريزمان: أجلت رحيلي عن أتلتيكو للصيف.. ولا أفكر في الديربي    اقتصادي: تركيز استراتيجية تنمية الصادرات الجديدة على رفع نسبة المكون المحلي تسهم في تعميق التصنيع    البحرين: اعتراض وتدمير 145 صاروخا و246 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية    فريق ترامب يدرس صفقة ب 6 التزامات لوقف الحرب على إيران    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    4 أبريل.. محاكمة رئيس شركة لاتهامه بتقاضي رشوة شهرية مقابل إسناد أعمال    عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    إياد نصار ضيف عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس    إيرادات عيد الفطر.. هشام ماجد يتصدر شباك التذاكر    مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة المعلا في إسنا    60 دقيقة من الرعب.. استجابة أمنية فورية تنقذ حياة شخص سقط من ارتفاع 3 أمتار    الأقصر.. تكريم أئمة وقراء القرآن في احتفالية عقب انتهاء شهر رمضان في إسنا    رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: زيارات الرئيس السيسي لدول الخليج تؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء وتعزيز الأمن القومي العربي    إسرائيل: ارتفاع حصيلة المصابين في عراد وديمونا إلى 182    الجيش الإيراني: قصفنا مطار بن جوريون بمسيّرات «آرش 2»    مصدر يكشف.. مصير توروب وموقف البدري وعماد النحاس من العودة للأهلي    الليلة، عصام السقا ضيف "واحد من الناس" في سهرة ثالث أيام العيد    كهرباء الإسماعيلية يستضيف مودرن في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك    «العمل» توفر وظائف وتدريب للشباب بالمحافظات| التفاصيل الكاملة    من الفسيخ إلى الشوربة، كيف تغيّرين نظامك الغذائي في ثالث أيام العيد؟    مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال عيد الفطر المبارك    سعر اليورو اليوم الأحد 22 مارس 2026 أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة دستورية قانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2012

ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المعقوده بتاريخ 21/4/2012 إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظر التعديل الذى أقره مجلس الشعب باضافة البند رقم (4) للمادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956
المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى والمحال إليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته حتى يطمئن إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور قبل إصداره 0
والحقيقة اننا قد خلصنا فى مقال سابق على صدور هذا الحكم إلى ذات النتيجة التى أنتهى إليها حيث توصلنا بعد بحث دقيق ومتعمق إلى عدم اختصاص المحكمة الدستوريه العليا بمد رقابتها القضائية السابقة على دستورية القانون المشار إليه ، وقد اختلفنا فى ذلك الوقت مع الكثير من الأراء التى نادت بأحقية المجلس العسكرى فى عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته على سند من القول بأنها تختص بفرض رقابتها السابقة عليه لإرتباطه الوثيق بقانون الإنتخابات الرئاسية 0
ولإيضاح جوانب الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين التى أخذ بها المشرع الدستورى المصرى نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد عرف أسلوب الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة بمقتض تعديل نص المادة (76) من دستور سنة 1971 والذى جرى فى 25 مايو لسنة 2005 ، وقد أضاف هذا النص نظاماً جديداً للرقابة على دستورية القوانين فى مصر لم يعهده من قبل النظام الدستورى المصرى فى مجال رقابة دستورية القوانين، والتى كانت تتميز منذ فجر ظهورها وعبر مراحل تطورها المختلفة بأنها رقابة قضائية لاحقه 0
وبمقتضى النص المنوه عنه أصبح النظام الدستورى المصرى يأخذ بنوعين من الرقابة الدستورية ، إحداهما : رقابة لاحقه تمارسها المحكمة الدستورية العليا – كأصل عام – على سائر القوانين واللوائح ، والأخرى رقابة سابقة تمارسها المحكمة ذاتها استثناء من هذا الأصل على القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ،دون أن تتعداه إلى غيره من القوانين 0
وبهذه المثابة تنصب الرقابة القضائية السابقة على قانون محدد على سبيل الحصر هو القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية وقبل اصداره ، ومن ثم لا يجوز أن تمتد تلك النوعيه من الرقابة إلى غيره من القوانين الأخرى ، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة مستقبلاً على أى مشروع يتناول بحسب موضوعه تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية النافذ – والفرض أنه قد خضع بالفعل لرقابة المحكمة الدستورية السابقة – أو أى قانون آخر يتناول الانتخابات الرئاسية من جديد 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية يخضع لرقابة قضائية إلزاميه على دستوريتة ، إذ يتعين عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره وقبل إصداره ، ولا يعنى ذلك أنها رقابة تلقائية ، إذ يجب أن يحركها رئيس الجمهورية – أو من يقوم مقامه – وذلك دون أن يملك فى ذلك أيه سلطة تقديرية فى إحالة هذا القانون من عدمه ، ومن ثم فإن إحالة هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية لا يتوقف على الشك فى دستورية نص أو اكثر من نصوصه ، وانما يتم احالته برمته إلى المحكمة الدستورية والتى تقوم بدورها ببحث دستورية كافة نصوص هذا القانون فى مجمله ، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعيه دون أن تقتصر على نصوص بعينها ، وفضلاً عن ذلك فإن إحالة مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته يترتب عليه وقف إصداره لحين انتهاء تلك المحكمة من فحص دستورية 0
وعلى الرغم من سقوط دستور سنه 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير المجيدة لعام 2011 وما يستتبعه ذلك من تلاشى نظام الرقابة القضائية السابقة الذى ابتدعته المادة (76) منه ، غير أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد حرص على الابقاء على ذات النظام ، ويبدو ذلك بجلاء فيما جاء بنص المادة (28) من هذا الإعلان والتى تنص على أنه :-
" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخابات 000000000 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.