الصاروخ قبل قليل من اليمن.. التلفزيون الإيراني: لم تطلق بعد الموجة الجديدة على إسرائيل    الخارجية السورية: التفجير بكنيسة مار إلياس محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصف الحفر الناجمة عن القصف الأمريكي لموقع فوردو الإيراني    العويران: الهلال الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من كأس العالم للأندية    مران بدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو.. وتعليمات خاصة من ريبييرو    مانشستر سيتي يكتسح العين في مونديال الأندية    ديانج: نواجه بورتو بالعزيمة.. وهدفنا تحقيق الانتصار    أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: ويتكوف أكد لعراقجي أن واشنطن تريد الحل الدبلوماسي    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: موسكو تدين بأشد العبارات ضربات أمريكا الاستفزازية ضد إيران    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامة عزاء لوالدته: تراجع عن ما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة دستورية قانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2012

ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المعقوده بتاريخ 21/4/2012 إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظر التعديل الذى أقره مجلس الشعب باضافة البند رقم (4) للمادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956
المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى والمحال إليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته حتى يطمئن إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور قبل إصداره 0
والحقيقة اننا قد خلصنا فى مقال سابق على صدور هذا الحكم إلى ذات النتيجة التى أنتهى إليها حيث توصلنا بعد بحث دقيق ومتعمق إلى عدم اختصاص المحكمة الدستوريه العليا بمد رقابتها القضائية السابقة على دستورية القانون المشار إليه ، وقد اختلفنا فى ذلك الوقت مع الكثير من الأراء التى نادت بأحقية المجلس العسكرى فى عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته على سند من القول بأنها تختص بفرض رقابتها السابقة عليه لإرتباطه الوثيق بقانون الإنتخابات الرئاسية 0
ولإيضاح جوانب الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين التى أخذ بها المشرع الدستورى المصرى نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد عرف أسلوب الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة بمقتض تعديل نص المادة (76) من دستور سنة 1971 والذى جرى فى 25 مايو لسنة 2005 ، وقد أضاف هذا النص نظاماً جديداً للرقابة على دستورية القوانين فى مصر لم يعهده من قبل النظام الدستورى المصرى فى مجال رقابة دستورية القوانين، والتى كانت تتميز منذ فجر ظهورها وعبر مراحل تطورها المختلفة بأنها رقابة قضائية لاحقه 0
وبمقتضى النص المنوه عنه أصبح النظام الدستورى المصرى يأخذ بنوعين من الرقابة الدستورية ، إحداهما : رقابة لاحقه تمارسها المحكمة الدستورية العليا – كأصل عام – على سائر القوانين واللوائح ، والأخرى رقابة سابقة تمارسها المحكمة ذاتها استثناء من هذا الأصل على القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ،دون أن تتعداه إلى غيره من القوانين 0
وبهذه المثابة تنصب الرقابة القضائية السابقة على قانون محدد على سبيل الحصر هو القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية وقبل اصداره ، ومن ثم لا يجوز أن تمتد تلك النوعيه من الرقابة إلى غيره من القوانين الأخرى ، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة مستقبلاً على أى مشروع يتناول بحسب موضوعه تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية النافذ – والفرض أنه قد خضع بالفعل لرقابة المحكمة الدستورية السابقة – أو أى قانون آخر يتناول الانتخابات الرئاسية من جديد 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية يخضع لرقابة قضائية إلزاميه على دستوريتة ، إذ يتعين عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره وقبل إصداره ، ولا يعنى ذلك أنها رقابة تلقائية ، إذ يجب أن يحركها رئيس الجمهورية – أو من يقوم مقامه – وذلك دون أن يملك فى ذلك أيه سلطة تقديرية فى إحالة هذا القانون من عدمه ، ومن ثم فإن إحالة هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية لا يتوقف على الشك فى دستورية نص أو اكثر من نصوصه ، وانما يتم احالته برمته إلى المحكمة الدستورية والتى تقوم بدورها ببحث دستورية كافة نصوص هذا القانون فى مجمله ، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعيه دون أن تقتصر على نصوص بعينها ، وفضلاً عن ذلك فإن إحالة مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته يترتب عليه وقف إصداره لحين انتهاء تلك المحكمة من فحص دستورية 0
وعلى الرغم من سقوط دستور سنه 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير المجيدة لعام 2011 وما يستتبعه ذلك من تلاشى نظام الرقابة القضائية السابقة الذى ابتدعته المادة (76) منه ، غير أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد حرص على الابقاء على ذات النظام ، ويبدو ذلك بجلاء فيما جاء بنص المادة (28) من هذا الإعلان والتى تنص على أنه :-
" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخابات 000000000 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.