قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة دستورية قانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2012

ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المعقوده بتاريخ 21/4/2012 إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظر التعديل الذى أقره مجلس الشعب باضافة البند رقم (4) للمادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956
المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى والمحال إليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته حتى يطمئن إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور قبل إصداره 0
والحقيقة اننا قد خلصنا فى مقال سابق على صدور هذا الحكم إلى ذات النتيجة التى أنتهى إليها حيث توصلنا بعد بحث دقيق ومتعمق إلى عدم اختصاص المحكمة الدستوريه العليا بمد رقابتها القضائية السابقة على دستورية القانون المشار إليه ، وقد اختلفنا فى ذلك الوقت مع الكثير من الأراء التى نادت بأحقية المجلس العسكرى فى عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته على سند من القول بأنها تختص بفرض رقابتها السابقة عليه لإرتباطه الوثيق بقانون الإنتخابات الرئاسية 0
ولإيضاح جوانب الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين التى أخذ بها المشرع الدستورى المصرى نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد عرف أسلوب الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة بمقتض تعديل نص المادة (76) من دستور سنة 1971 والذى جرى فى 25 مايو لسنة 2005 ، وقد أضاف هذا النص نظاماً جديداً للرقابة على دستورية القوانين فى مصر لم يعهده من قبل النظام الدستورى المصرى فى مجال رقابة دستورية القوانين، والتى كانت تتميز منذ فجر ظهورها وعبر مراحل تطورها المختلفة بأنها رقابة قضائية لاحقه 0
وبمقتضى النص المنوه عنه أصبح النظام الدستورى المصرى يأخذ بنوعين من الرقابة الدستورية ، إحداهما : رقابة لاحقه تمارسها المحكمة الدستورية العليا – كأصل عام – على سائر القوانين واللوائح ، والأخرى رقابة سابقة تمارسها المحكمة ذاتها استثناء من هذا الأصل على القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ،دون أن تتعداه إلى غيره من القوانين 0
وبهذه المثابة تنصب الرقابة القضائية السابقة على قانون محدد على سبيل الحصر هو القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية وقبل اصداره ، ومن ثم لا يجوز أن تمتد تلك النوعيه من الرقابة إلى غيره من القوانين الأخرى ، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة مستقبلاً على أى مشروع يتناول بحسب موضوعه تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية النافذ – والفرض أنه قد خضع بالفعل لرقابة المحكمة الدستورية السابقة – أو أى قانون آخر يتناول الانتخابات الرئاسية من جديد 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية يخضع لرقابة قضائية إلزاميه على دستوريتة ، إذ يتعين عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره وقبل إصداره ، ولا يعنى ذلك أنها رقابة تلقائية ، إذ يجب أن يحركها رئيس الجمهورية – أو من يقوم مقامه – وذلك دون أن يملك فى ذلك أيه سلطة تقديرية فى إحالة هذا القانون من عدمه ، ومن ثم فإن إحالة هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية لا يتوقف على الشك فى دستورية نص أو اكثر من نصوصه ، وانما يتم احالته برمته إلى المحكمة الدستورية والتى تقوم بدورها ببحث دستورية كافة نصوص هذا القانون فى مجمله ، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعيه دون أن تقتصر على نصوص بعينها ، وفضلاً عن ذلك فإن إحالة مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته يترتب عليه وقف إصداره لحين انتهاء تلك المحكمة من فحص دستورية 0
وعلى الرغم من سقوط دستور سنه 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير المجيدة لعام 2011 وما يستتبعه ذلك من تلاشى نظام الرقابة القضائية السابقة الذى ابتدعته المادة (76) منه ، غير أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد حرص على الابقاء على ذات النظام ، ويبدو ذلك بجلاء فيما جاء بنص المادة (28) من هذا الإعلان والتى تنص على أنه :-
" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخابات 000000000 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.