سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    عملية انتقامية وانتهت، طالبان تعلن توقف الاشتباكات المسلحة مع باكستان    واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية    كادت أن تتحول لكارثة، حادث مرعب لطائرة منتخب نيجيريا في الهواء قبل مواجهة بنين (صور)    السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وراء حادث الوفد القطري قرب شرم الشيخ    مصادر ل "فيتو": ضحايا قطر في شرم الشيخ من العاملين بالسفارة وحراس أمن ومسئولي بروتوكولات    جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر في تصادم مروع بطريق "قفط – القصير"    رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته: حزين جدا وقالوا قبل كدا على حسن حسني ومات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    إيطاليا تتفوق على إستونيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم    طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة اليوم الأحد    "الزمالك بيموت".. حسام المندوه يكشف آخر تطورات سحب ارض النادي في 6 أكتوبر    كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرا جديدا عن قصر باكنغهام    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    حقيقة رعب مذيعة الجزيرة من فأر أثناء البث المباشر.. والقناة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول    زوج إيناس الدغيدي: «إسمي أحمد سوكارنو وعندي 3 أبناء»    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    العراق يحسمها في الوقت القاتل أمام إندونيسيا ويواصل مسيرته بثبات    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    أسعار الليمون والطماطم والخضار بالأسواق اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    أسعار السيارات الجديدة في مصر    هناك ما يثير قلقك لكن لا تنجر وراءه.. حظ برج القوس اليوم 12 أكتوبر    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة دستورية قانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2012

ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المعقوده بتاريخ 21/4/2012 إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظر التعديل الذى أقره مجلس الشعب باضافة البند رقم (4) للمادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956
المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى والمحال إليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته حتى يطمئن إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور قبل إصداره 0
والحقيقة اننا قد خلصنا فى مقال سابق على صدور هذا الحكم إلى ذات النتيجة التى أنتهى إليها حيث توصلنا بعد بحث دقيق ومتعمق إلى عدم اختصاص المحكمة الدستوريه العليا بمد رقابتها القضائية السابقة على دستورية القانون المشار إليه ، وقد اختلفنا فى ذلك الوقت مع الكثير من الأراء التى نادت بأحقية المجلس العسكرى فى عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية لاستيضاح رأيها فى مدى دستوريته على سند من القول بأنها تختص بفرض رقابتها السابقة عليه لإرتباطه الوثيق بقانون الإنتخابات الرئاسية 0
ولإيضاح جوانب الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين التى أخذ بها المشرع الدستورى المصرى نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد عرف أسلوب الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة بمقتض تعديل نص المادة (76) من دستور سنة 1971 والذى جرى فى 25 مايو لسنة 2005 ، وقد أضاف هذا النص نظاماً جديداً للرقابة على دستورية القوانين فى مصر لم يعهده من قبل النظام الدستورى المصرى فى مجال رقابة دستورية القوانين، والتى كانت تتميز منذ فجر ظهورها وعبر مراحل تطورها المختلفة بأنها رقابة قضائية لاحقه 0
وبمقتضى النص المنوه عنه أصبح النظام الدستورى المصرى يأخذ بنوعين من الرقابة الدستورية ، إحداهما : رقابة لاحقه تمارسها المحكمة الدستورية العليا – كأصل عام – على سائر القوانين واللوائح ، والأخرى رقابة سابقة تمارسها المحكمة ذاتها استثناء من هذا الأصل على القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ،دون أن تتعداه إلى غيره من القوانين 0
وبهذه المثابة تنصب الرقابة القضائية السابقة على قانون محدد على سبيل الحصر هو القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية وقبل اصداره ، ومن ثم لا يجوز أن تمتد تلك النوعيه من الرقابة إلى غيره من القوانين الأخرى ، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة مستقبلاً على أى مشروع يتناول بحسب موضوعه تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية النافذ – والفرض أنه قد خضع بالفعل لرقابة المحكمة الدستورية السابقة – أو أى قانون آخر يتناول الانتخابات الرئاسية من جديد 0
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية يخضع لرقابة قضائية إلزاميه على دستوريتة ، إذ يتعين عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره وقبل إصداره ، ولا يعنى ذلك أنها رقابة تلقائية ، إذ يجب أن يحركها رئيس الجمهورية – أو من يقوم مقامه – وذلك دون أن يملك فى ذلك أيه سلطة تقديرية فى إحالة هذا القانون من عدمه ، ومن ثم فإن إحالة هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية لا يتوقف على الشك فى دستورية نص أو اكثر من نصوصه ، وانما يتم احالته برمته إلى المحكمة الدستورية والتى تقوم بدورها ببحث دستورية كافة نصوص هذا القانون فى مجمله ، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعيه دون أن تقتصر على نصوص بعينها ، وفضلاً عن ذلك فإن إحالة مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته يترتب عليه وقف إصداره لحين انتهاء تلك المحكمة من فحص دستورية 0
وعلى الرغم من سقوط دستور سنه 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير المجيدة لعام 2011 وما يستتبعه ذلك من تلاشى نظام الرقابة القضائية السابقة الذى ابتدعته المادة (76) منه ، غير أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد حرص على الابقاء على ذات النظام ، ويبدو ذلك بجلاء فيما جاء بنص المادة (28) من هذا الإعلان والتى تنص على أنه :-
" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخابات 000000000 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.