نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية    قرار جمهوري بالموافقة على قرض ومنحة ب 60 مليون يورو لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية    الاستخبارات الإسرائيلية: حماس تعيد بناء الأنفاق وتقوم بالتجنيد استعدادا للقتال في غزة    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    "المهرجان التجريبي كما يراه المسرحيون العرب" في العدد الجديد من "مسرحنا"    طقس الخميس.. تغيرات مفاجئة وأمطار قد تضرب القاهرة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين حسب أجندة العطلات الرسمية للرئاسة    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 18 سبتمبر 2025    بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي    ترامب يعلن عزمه تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية كبرى    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا    مواعيد صرف المرتبات 2025 للموظفين بعد بيان المالية والحد الأدنى للأجور    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مسلسل حلم أشرف الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بنظر تعديل قانون الحقوق السياسية
إعادة المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
نشر في الأخبار يوم 21 - 04 - 2012

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلسة عاجلة أمس عدم اختصاصها بنظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالت ان رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأكدت ان مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاص المحكمة.
واضافت في حكمها بشأن ابداء الرأي في مشروع التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته في 21 ابريل 2102 ان نص الفقرة الخامسة من المادة 82 من الاعلان الدستوري.. قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.. وقصر ذلك علي هذا المشروع دون غيره.. واضافت ان مد نطاق هذه الرقابة ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين اخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري.. يعتبر تجاوزا للاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها.. في حين انها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.. وأوضحت ان الاخذ بذلك يعد خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها.. ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الاعلان الدستوري.. وبالتالي فإن طلب عرض مشروع التعديل يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
قالت المحكمة انه أيا كان وجه الرأي في اتفاقه واحكام الاعلان الدستوري فإن الرقابة السابقة لمشروع القانون يخرج من اختصاصها.
واضافت المحكمة ان قضاءها قد جري علي انه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا ان تخوض وبالقدر ذاته في اختصاص ليس لها، ذلك ان تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالي، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد ان ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية علي الدستورية سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة الي آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيدا عن القيود الحاكمة لها والتي تتوازن بها، بل يتعين ان تكون هذه الرقابة ولضمان فعاليتها محددة اطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية في أسسها ومناهجها، وان تمارس في اطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية علي نفسها، ولا تقتضيها منها جهة ايا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من اطارها الدستوري أو القانوني، وما ذلك إلا لان الرقابة علي الشرعية الدستورية يجب ان تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعا، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخي تخاذلا بما يخرجها عن الاغراض التي تتوخاها ليظل امرها دوما مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي عوض وانور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
في حين لم يشارك في نظر مشروع القانون واصدار القرار المستشاران فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري النائب الأول.. وذلك لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وحتي لا يكونا خصما وحكما.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون والذي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة لمدة 01 سنوات.
أكدت مصادر قضائية »للأخبار« انه بعد صدور الحكم سيتم اعادة القانون الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي سيكون ملزما بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية أو رفض التصديق.. وطرح الثقة في البرلمان في استفتاء شعبي وقالت المصادر انه بعد التصديق علي المشروع فإن المرشح للرئاسة أحمد شفيق ينطبق عليه القانون فور صدوره ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الترشيح والانتخاب وسيتم عرض امره علي لجنة الانتخابات الرئاسية لتبحث اصدار قرار باستبعاده أو استمراره في سباق الرئاسة.
أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ل»الأخبار« ان هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والتي تنص علي حرمان كل من تولي مناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس أو عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل خلال 01 سنوات قبل 11 فبراير 1102 من ممارسة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب والترشح لمدة 01 سنوات.
وانتهت هيئة المفوضين إلي عدم دستورية التعديلات التي وافق علهيا مجلس الشعب.. وذلك لمخالفتها لمواد الإعلان الدستوري علي انه لا عقوبة الا بحكم قضائي.. ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم.
وقد أحالت هيئة المفوضين التقرير إلي المحكمة الدستورية العليا.. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون قبل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية إلي المحكمة الدستورية العليا لاصدار حكمها بشأن عدم دستوريته.. بعد اتفاق عدد كبير من القضاة بينهم وزير العدال المستشار عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية علي عدم دستورية التعديلات، وضرورة عرضها علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها لأن تطبيقها سيمس بشكل مباشر الانتخابات الرئاسية الحالية، والإعلان الدستوري ينص علي إحالة أي تعديلات تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.