ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بنظر تعديل قانون الحقوق السياسية
إعادة المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
نشر في الأخبار يوم 21 - 04 - 2012

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلسة عاجلة أمس عدم اختصاصها بنظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالت ان رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأكدت ان مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاص المحكمة.
واضافت في حكمها بشأن ابداء الرأي في مشروع التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته في 21 ابريل 2102 ان نص الفقرة الخامسة من المادة 82 من الاعلان الدستوري.. قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.. وقصر ذلك علي هذا المشروع دون غيره.. واضافت ان مد نطاق هذه الرقابة ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين اخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري.. يعتبر تجاوزا للاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها.. في حين انها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.. وأوضحت ان الاخذ بذلك يعد خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها.. ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الاعلان الدستوري.. وبالتالي فإن طلب عرض مشروع التعديل يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
قالت المحكمة انه أيا كان وجه الرأي في اتفاقه واحكام الاعلان الدستوري فإن الرقابة السابقة لمشروع القانون يخرج من اختصاصها.
واضافت المحكمة ان قضاءها قد جري علي انه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا ان تخوض وبالقدر ذاته في اختصاص ليس لها، ذلك ان تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالي، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد ان ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية علي الدستورية سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة الي آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيدا عن القيود الحاكمة لها والتي تتوازن بها، بل يتعين ان تكون هذه الرقابة ولضمان فعاليتها محددة اطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية في أسسها ومناهجها، وان تمارس في اطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية علي نفسها، ولا تقتضيها منها جهة ايا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من اطارها الدستوري أو القانوني، وما ذلك إلا لان الرقابة علي الشرعية الدستورية يجب ان تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعا، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخي تخاذلا بما يخرجها عن الاغراض التي تتوخاها ليظل امرها دوما مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي عوض وانور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
في حين لم يشارك في نظر مشروع القانون واصدار القرار المستشاران فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري النائب الأول.. وذلك لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وحتي لا يكونا خصما وحكما.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون والذي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة لمدة 01 سنوات.
أكدت مصادر قضائية »للأخبار« انه بعد صدور الحكم سيتم اعادة القانون الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي سيكون ملزما بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية أو رفض التصديق.. وطرح الثقة في البرلمان في استفتاء شعبي وقالت المصادر انه بعد التصديق علي المشروع فإن المرشح للرئاسة أحمد شفيق ينطبق عليه القانون فور صدوره ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الترشيح والانتخاب وسيتم عرض امره علي لجنة الانتخابات الرئاسية لتبحث اصدار قرار باستبعاده أو استمراره في سباق الرئاسة.
أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ل»الأخبار« ان هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والتي تنص علي حرمان كل من تولي مناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس أو عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل خلال 01 سنوات قبل 11 فبراير 1102 من ممارسة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب والترشح لمدة 01 سنوات.
وانتهت هيئة المفوضين إلي عدم دستورية التعديلات التي وافق علهيا مجلس الشعب.. وذلك لمخالفتها لمواد الإعلان الدستوري علي انه لا عقوبة الا بحكم قضائي.. ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم.
وقد أحالت هيئة المفوضين التقرير إلي المحكمة الدستورية العليا.. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون قبل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية إلي المحكمة الدستورية العليا لاصدار حكمها بشأن عدم دستوريته.. بعد اتفاق عدد كبير من القضاة بينهم وزير العدال المستشار عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية علي عدم دستورية التعديلات، وضرورة عرضها علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها لأن تطبيقها سيمس بشكل مباشر الانتخابات الرئاسية الحالية، والإعلان الدستوري ينص علي إحالة أي تعديلات تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.