يبدأ من سن 5 سنوات، أول تحرك برلماني بعد زيادة سنوات التعليم الإلزامي    حسن رداد يتفقد اختبارات 2800 جزار من المرشحين للعمل بموسم الحج    وزير الخارجية يلتقي مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي    رئيس مصر للطيران: نستهدف تطوير منظومة الخدمات الجوية    ملتقى هيئة البترول يناقش تعظيم الاستفادة من الأنظمة الآلية    متى بشاي: "أهلا رمضان" يوازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق    مصر تعرض رؤيتها لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    الأهلي يعزي مصطفى يونس في وفاة شقيقه    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    وفاة شقيق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق    ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بنقد أجنبي في 24 ساعة    وفاة شاب إثر تلقيه طعنات بمشاجرة في كفر الشيخ    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    Happy Valentine's ولا عزاء للسينما المصرية وقلبها القاسي!    غرق جناح فى متحف اللوفر.. ولوحة الموناليزا لم تتأثر    الرعاية الصحية تطلق فعالية "التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة" بالإسماعيلية    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    «التنمية المحلية» تطلق برنامجًا لتأهيل كوادر اليونسكو بمركز سقارة    وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 تترجم التكليف الرئاسى المواطن أولوية قصوى    باسل رحمى: نهدف لإتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات الزراعية لضمان استمراريتها    14 لعبة فى أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    وزير الخارجية ينقل تحيات رئيس الجمهورية للقادة الأفارقة والمسئولين الدوليين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأرصاد تُحذر من طقس اليوم.. وقرار من النيابة في واقعة «بدلة الرقص»    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    الزواج ليس مجرد علاقة جنسية| استشاري أسري يوضح أساسيات العلاقة الصحيحة    زكي رستم: أرفض الأسئلة عن الزواج والعمر| حوار نادر    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    "نيويورك تايمز": البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال تجهيز الأسطول المتجه نحو إيران    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بنظر تعديل قانون الحقوق السياسية
إعادة المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
نشر في الأخبار يوم 21 - 04 - 2012

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلسة عاجلة أمس عدم اختصاصها بنظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالت ان رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأكدت ان مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاص المحكمة.
واضافت في حكمها بشأن ابداء الرأي في مشروع التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته في 21 ابريل 2102 ان نص الفقرة الخامسة من المادة 82 من الاعلان الدستوري.. قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.. وقصر ذلك علي هذا المشروع دون غيره.. واضافت ان مد نطاق هذه الرقابة ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين اخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري.. يعتبر تجاوزا للاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها.. في حين انها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.. وأوضحت ان الاخذ بذلك يعد خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها.. ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الاعلان الدستوري.. وبالتالي فإن طلب عرض مشروع التعديل يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
قالت المحكمة انه أيا كان وجه الرأي في اتفاقه واحكام الاعلان الدستوري فإن الرقابة السابقة لمشروع القانون يخرج من اختصاصها.
واضافت المحكمة ان قضاءها قد جري علي انه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا ان تخوض وبالقدر ذاته في اختصاص ليس لها، ذلك ان تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالي، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد ان ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية علي الدستورية سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة الي آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيدا عن القيود الحاكمة لها والتي تتوازن بها، بل يتعين ان تكون هذه الرقابة ولضمان فعاليتها محددة اطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية في أسسها ومناهجها، وان تمارس في اطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية علي نفسها، ولا تقتضيها منها جهة ايا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من اطارها الدستوري أو القانوني، وما ذلك إلا لان الرقابة علي الشرعية الدستورية يجب ان تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعا، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخي تخاذلا بما يخرجها عن الاغراض التي تتوخاها ليظل امرها دوما مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي عوض وانور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
في حين لم يشارك في نظر مشروع القانون واصدار القرار المستشاران فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري النائب الأول.. وذلك لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وحتي لا يكونا خصما وحكما.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون والذي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة لمدة 01 سنوات.
أكدت مصادر قضائية »للأخبار« انه بعد صدور الحكم سيتم اعادة القانون الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي سيكون ملزما بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية أو رفض التصديق.. وطرح الثقة في البرلمان في استفتاء شعبي وقالت المصادر انه بعد التصديق علي المشروع فإن المرشح للرئاسة أحمد شفيق ينطبق عليه القانون فور صدوره ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الترشيح والانتخاب وسيتم عرض امره علي لجنة الانتخابات الرئاسية لتبحث اصدار قرار باستبعاده أو استمراره في سباق الرئاسة.
أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ل»الأخبار« ان هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والتي تنص علي حرمان كل من تولي مناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس أو عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل خلال 01 سنوات قبل 11 فبراير 1102 من ممارسة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب والترشح لمدة 01 سنوات.
وانتهت هيئة المفوضين إلي عدم دستورية التعديلات التي وافق علهيا مجلس الشعب.. وذلك لمخالفتها لمواد الإعلان الدستوري علي انه لا عقوبة الا بحكم قضائي.. ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم.
وقد أحالت هيئة المفوضين التقرير إلي المحكمة الدستورية العليا.. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون قبل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية إلي المحكمة الدستورية العليا لاصدار حكمها بشأن عدم دستوريته.. بعد اتفاق عدد كبير من القضاة بينهم وزير العدال المستشار عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية علي عدم دستورية التعديلات، وضرورة عرضها علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها لأن تطبيقها سيمس بشكل مباشر الانتخابات الرئاسية الحالية، والإعلان الدستوري ينص علي إحالة أي تعديلات تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.