الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    السعودية تُسقط 10 مسيّرات في المنطقة الشرقية.. والدفاعات الجوية تؤكد الجاهزية    «وول ستريت جورنال»: إيران تستهدف قاعدة دييجو جارسيا    مؤسسة «حماية»: فيديوهات التوعية أنقذت أطفالًا كثيرين من إجرام الاعتداءات    ننشر تفاصيل.. مقتل الطفل «إبراهيم» بعد خطفه لمساومة أسرته على فدية    قتل زوجته أمام أطفاله.. بسبب السحور    ريهام عبد الغفور.. چوكر الدراما    أفلام عيد الفطر.. والهروب الكبير للنجوم    ذكريات النجوم مع رائحة كحك العيد    باسم سمرة: توقعت نجاح «عين سحرية» لتوافر عناصره الفنية    باسم سمرة: شعرت باليتم بعد وفاة والدي.. و«عين سحرية» تجربة مختلفة    عراقجي: إيران ترفض وقف إطلاق النار وتسعى لإنهاء الحرب بشكل كامل    وول ستريت جورنال: إيران استهدفت قاعدة "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي بصواريخ باليستية    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    ميرنا وليد.. في ثوب جديد    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة    آثار حريق شقة تفحمت ليلة العيد بدمنهور.. ورب الأسرة: عيالي مالحقوش يفرحوا    برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد ال 3 نقاط ضد بورنموث ولكن    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز    «خزنة الكحك» ب39 ألف جنيه.. هل أصبح الكحك استثمارًا؟    هيئة محلفين أمريكية: إيلون ماسك ضلل المستثمرين أثناء شراء تويتر    وسائل إعلام إيرانية: هجمات واسعة تستهدف أصفهان وبندر عباس وبوشهر وشابهار    احذروا التقلبات مستمرة، الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر    الشركة المنتجة لمسلسل السرايا الصفراء تدرس عرضه في أبريل المقبل    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية.. كيف تستثمر أموالك بأمان؟    جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عامل بالبحيرة    «صحة الجيزة»: انتشار فرق المبادرات الرئاسية بالساحات العامة خلال عيد الفطر    استخراج ملعقة من معدة فتاة 19 عامًا بمعهد الكبد فى المنوفية    العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا الأمريكية بمحيط مطار بغداد الدولي    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    ترامب يوافق السيناتور جراهام في إعادة النظر بمسألة بقاء القواعد الأمريكية في إسبانيا    صعود النفط يربك الأسهم عالميا ويبدد رهانات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا صحة لعقد امتحان مجمع للصفوف الابتدائية لشهر مارس    نجمتا وادى دجلة نادين الحمامى وهنا معتز تتأهلان إلى الدور نصف النهائي لبطولة JSW الهند المفتوحة 2026    فيفا يزيح الستار عن أولى أغنيات كأس العالم 2026    إيران: مشاركتنا في كأس العالم 2026 مؤكدة    أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا    هل انتهت مسيرة ألكسندر أرنولد مع منتخب إنجلترا؟    الشوربجى: الصحافة القومية الأمين على الذاكرة الوطنية بما تملكه من كنوز صحفية وثائقية أرشيفية    في أول أيام العيد.. ميناء الإسكندرية يستقبل أحدث عبارات الرورو    عيد الفطر المبارك .. حلول سريعة لمعالجة مشكلة حموضة المعدة    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    تخفيض سرعة القطارات بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    الذهب المصري يتماسك في عيد الفطر مع ثبات الأسعار العالمية    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    الفنان محمود جمعة يشعل الأجواء ميدان أبو الحجاج الأقصري بعد صلاة العيد    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم صاعق ل "الدستورية" بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل
نشر في المصريون يوم 21 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، ود. حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة - قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 سنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب في 12 إبريل الجاري، وذلك إعمالاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من العام الماضى.
واستندت المحكمة إلى أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها "الدستورية" فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرًا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، ومن ثم فإن مد نطاقها؛ ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزًا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسّعًا فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناءً لا يتوسع فى تفسيره ولا قياس عليه، كما يعد الأخذ به خوضًا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه.
وأضافت: ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابق، وأيًا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.
وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرًا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وفيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011م.
وعلى مشروع القانون المعروض والمداولة.
وحيث إن مشروع القانون المعروض ينص فى المادة الأولى منه على أن: إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة (3): تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذِكرهم:
(1) ........................................
(2) ........................................
(3) ........................................
(4) كل مَن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًا له، أو كان عُضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
وتنص المادة الثانية منه على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ....".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011م تنص على أن: "ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارة لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتصل من اختصاص نِيطَ بها وفقًا للدستور والقانون، ولا أن تخوض - وبالقدر ذاته - فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالى ألا تترخَّص فى الفصل، فيما يدخل فى اختصاصها حدود الاختصاص من المسائل الدستورية لا تُنحّيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصدّيها لتلك المسائل فى نطاق ما نِيطَ بها من اختصاص، بَيْدَ أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستورية - سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة - إلى آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة - ولضمان فعاليتها - محددة أُطرها ونطاقها وطرائقها ومَداخِلَها، جلية فى أسسها ومناهجها، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحكمة الدستورية على نفسها، ولا تقتضيها منها جهة أياً كان عُلوها لتحدّ بها من حركتها أو تُخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخَى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتوخّاها؛ ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعاً فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناءً لا يُتوسَّع فى تفسيره ولا يُقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - وأياً كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
فلهذه الأسباب:
قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.