قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026    الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% لشهر مارس 2026    حزب الله يستهدف قوات الاحتلال جنوبي لبنان    مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد ساعات من إعادة فتحه أمام المصلين    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. رئيس لجنة الحكام يحسم الأمر بشأن ركلة الجزاء الغير المحتسبة    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    مصرع شخص وإصابة آخر بسبب سقوط أسانسير فى عابدين    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان يتقدم بدعوى قضائية طعناً على قرار المشير لإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا
نشر في الفجر يوم 21 - 04 - 2012

اقام صباح اليوم النائب عصام سلطان الدعوى رقم 36683 لسنة 66 قضائية طعناً على قرار المشير بصفتها رئيس المجلس العسكرى لإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ( قانون عزل الفلول ) إلى المحكمة الدستورية العليا بعتبرها غير مختصة بالرقابة السابقة وبعتبر أن القرار قد صدر من غير صفه ولا يستند إلى نص دستورى أوتشريعى وسوف يتم تحديد جلسة غداً .
معالى السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد ...
يتقدم بهذا / عصام عبد الرحمن محمد سلطان المحامى بالنقض عن نفسه وبصفته نائبا بمجلس الشعب المصرى، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة 238 – عمارات 3/4 شارع الجولف – التجمع الخامس .
ضد
السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
طاعنا على
القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغائه .
الموضوع
بتاريخ 17/4/2012م، أقام الطاعن الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق ضد المطعون ضده وآخرين أمام مجلس الدولة طالباً " الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار ونشر تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين بنص المادة 3 من القانون المذكور (4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م، رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب في تاريخ 12/4/2012م، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار التعديل المشار إليه بالقانون المذكور مصدق عليه ومنشور بالجريدة الرسمية بموجب مسودة الحكم وبغير حاجة إلى إصدار أو نشر أو إعلان .
ثانيا : وفى الموضوع : بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار ونشر تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين بنص المادة 3 من القانون المذكور (4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ) ، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.) والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار التعديل المشار إليها بالقانون المذكور مصدق عليه ومنشور بالجريدة الرسمية بموجب مسودة الحكم وبغير حاجة إلى إصدار أو نشر أو إعلان ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبمجرد أن تلاحظ للمطعون ضده – سواء قبل أو أثناء أو بعد – رفع الطعن المذكور أنه طعن جدى، وأنه ربما يقضى للطاعن بطلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى، ومن ثم سيصبح المطعون ضده فى موقف سياسى محرج، إذ أنه بذل مجهوداً كبيراً منذ 11 فبراير 2012م، وحتى تاريخه، للمحافظة والابقاء على قيادات ورموز النظام البائد، نظام حسنى مبارك المخلوع، وأن معنى سريان تعديلات القانون الصادرة عن مجلس الشعب بحرمان هؤلاء الرموز من مباشرة الحقوق السياسية، هو القضاء على حلم المطعون ضده من الالتفاف على ثورة 25 يناير ونجاح الثورة المضادة، بمجرد أن تلاحظ للمطعون ضده ذلك، إذا بذهنه يتفتق عن شئ جديد، هو إحالة التعديلات المشار إليها للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيها !!!
ولما كان قرار المطعون ضده بإحالة التعديلات المذكورة إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى بشأنها هو قرار معدوم من أساسه، باطل من كل وجه، مخالف لكل نص فى إعلان دستورى أو قانون أو عرف أو مبدأ، ومشوب بعيب مخالفة القانون والإعلان دستورى وفقدان السبب والانحراف واساءة استعمال السلطة ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى مزيد شرح أو بيان، إلا أننا وبالقدر اليسير نوجز هنا أسباب الطعن المتمثلة فى الآتى :
أسباب الطعن
مخالفة القرار الطعين للدستور وإساءة مصدره استعمال السلطة المخولة له :
أولاً : نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على :
" تتولى لجنة عليا ....... ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور..."
ومفاد النص المتقدم أنه قد حصر وقصر سلطة ورقابة المحكمة الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية العليا على ما يتعلق فقط بقانون الانتخابات الرئاسية وهو القانون رقم 174 لسنة 2005م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م، بما يغل رقابة المحكمة الدستورية عن أن تمتد لغيره من القوانين كلها، نعم كلها وليس بعضها، وعلى ذلك فإن إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا يخالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة .
ثانياً : جاء القرار الطعين فى سياق الهروب والالتفاف والتحايل على الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق، فضلاً عن كونه جاء بقصد الاطالة واستنفاد الوقت والزمن لتمرير يوم 26/4/2012م، وهو تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة الذين يضمون فيما بينهم أسماء ينطبق عليها تعديلات القانون المشار إليها .
ثالثاً : جاء القرار الطعين تقويضا لإرادة الشعب المصرى كله متمثلاً فيما صدر عن برلمانه، برلمان الثورة المنتخب، من تعديلات قانونية طالما كانت حلماً وطموحاً وأملاً للشعب المصرى، بالتخلص من تلك القيادات والرموز الفاسدة الموصوفة بما تستحق من أوصاف بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون الأرقام 20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق . ع ، وهذا التقويض لإرادة الشعب المصرى هو مقصود بذاته، فى رسالة واضحة إلى المصريين جميعاً بأن الحال لن يتغير أبداً، وأن مساحة التغيير المسموح بها لن تتعدى مناقشة غير مثمرة حول أزمة أنابيب البوتاجاز أو السولار أو غير ذلك، أما القضايا الجادة، التى يبنى عليها نهضة أمة وشعب ووطن فسوف يتصدى لها المطعون ضده، إلتفافاً وتحايلاً بإحالتها إلى جهات غير مختصة بقصد تفويت المواعيد وإكساب رموز وقيادات النظام السابق مراكز قانونية مستقرة لا يهزها أى قانون صادر عن برلمان الثورة .
رابعاً : إن قصد المطعون ضده من قراره الطعين هو الإيقاع بين مؤسسات وسلطات الدولة ونشر الصراع والعداوة والبغضاء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليخلو له الجو، ويهنأ بطول أمد فى كرسيه، إذا أنه بهذا القرار الطعين قد أدخل المحكمة الدستورية العليا فى صراع مع البرلمان لا مبرر له، سيما وأنها لا اختصاص لها من الأساس .
خامساً : أن القرار الطعين هو العدم بعينه, ذلك أن المطعون ضده الأول قد أصدر قراره دون سند من نص قانونى سواء ورد فى الإعلان الدستورى أو فى تشريع أو .. إلخ .
إذا نصت المادة 56 من ذات الإعلان الدستوري – المحددة لاختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على :
" يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب
4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8 -تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين وعزلهم
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته "
وتنص المادة ( 49 ) من ذات الإعلان الدستورى على :-
" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها, وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذكل كله على الوجه المبين فى القانون, ويعين القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها "
وتنص المادة 61 من ذاات الإعلان الدستورى على :
" يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذ الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه "
وتنص المادة ( 62 ) من ذات الإعلان الدستورى على :-
" كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان "
وتنص المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا على :-
" تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الإختصاص القضائى, وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداها عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها "
ومفاد ما تقدم, أن الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية العليا – السارى بموجب المادة 62 من الإعلان الدستورى – قد أرسيا مجموعة من المبادىء التى لايجوز مخالفتها، تتمثل
فى الآتى :-
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلجة له سلطة التشريع حتى يتولى كل من مجلسى العشب والشورى اختصاصاتهما، وله سلطه إصدار القوانين والإعتراض عليه حتى يتولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، وما دون ذلك فليس له ثمة إختصاص فيما يتعلق بإحالة ما يصدر عن السلطة التشريعية إلى أية هيئة أخرى .
2- أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومعنى الرقابة القضائية أى الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين وتطبيقها والتى تتمثل فيما يحال إليها من جهات القضاء المختلفة وليس بالطبع الرقابة السابقة على إصدار القوانين, حيث إنه قبل إصدار القانون فإن الأخير لا يكون قد اكتسب هذا اللفظ بعد, ولما كان نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً, فإن الإعلان الدستورى قد استثنى من ذلك – فقط - قانون إنتخابات الرئاسة وأوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره .
3- أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من ثمة نص يتيح للمحكمة فرض رقابتها السابقة على إصدار القوانين، وإنما خولها فقط فى الرقابة اللاحقة – الرقابة القضائية – على إصدار القانون .
من ذلك يتبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مختص – لا هو ولا غيره – بإحالة القوانين الصادرة من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لفرض رقابتها عليها قبل إصدارها, وأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها ليس لها ثمة إختصاص الرقابة السابقة على إصدار القوانين, وإذا كان ثمة إختصاص فى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا فلا ينعقد إلا لمجلس الشعب ذاته صاحب السلطة التشريعية.
وفى أمر صدور القرار الإدارى غصباً للسلطة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا، على :
" صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم – إمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد .
إذا فقد القرار الإدارة أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959م بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم من القانون . "
[ الطعنان رقما 1365 – 12 ( 29/11/1969م ) سنة 15 ص39 ]
كذلك قضت :
" من الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون من معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال السلطة القضائية أو التشريعية، أما غير ذلك من العيوب التى تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الإنعدام ."
[الطعنان رقم 744، 805 لسنة 11ق جلسة 25/3/1967م ]
أما عن مبررات طلب وقف التنفيذ :
فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين :
1- الركن الأول : ركن الجدية فى الأسباب التى يبنى عليها الطلب الموضوعى بإلغاء القرار، بما يرجح حسب الظاهر الحكم بإلغاءه عند الفصل فى الموضوع .
2 – الركن الثانى : ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تدراك"
[ الطعنان رقما 1467، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989م ]
فأما عن ركن الجدية : فإنه متوافر حتما لمخالفة المطعون ضده لنصوص الاعلان الدستورى متمثلا فى امتناعه عن إصدار القانون او الاعتراض عليه رغم حالة الاستعجال الشديدة لإصدار هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من احتمالية أن يأتى رئيس للجمهورية محروم من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة صدور القانون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن إساءة المطعون ضده لسلطته المخولة له بموجب الاعلان الدستورى، بما يجعل الطعن مرجح الالغاء عند نظر الموضوع .
و أما عن ركن الاستعجال ، فيتمثل الاستعجال فى نقطتين :
أولهما : أنه بتاريخ 26/4/2012م سيكتسب المرشحون للرئاسة مراكزهم القانونية إذ أن التاريخ المذكور هو تاريخ إعلان المراكز النهائية القانونية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية .
ثانيهما : أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت فعالياتها بالفعل والتأجيل أو التراخى فى نظر الطعن قد يجعل إصدار القانون المذكور غير ذى معنى .
بما يجعل إصدار تعديل القانون المشار إليه ضرورة حتمية لاستقرار المراكز القانونية بناء على أوضاع صحيحة وقانونية .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن الحكم بالآتى :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير حاجة إلى إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.