مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان يتقدم بدعوى قضائية طعناً على قرار المشير لإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا
نشر في الفجر يوم 21 - 04 - 2012

اقام صباح اليوم النائب عصام سلطان الدعوى رقم 36683 لسنة 66 قضائية طعناً على قرار المشير بصفتها رئيس المجلس العسكرى لإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ( قانون عزل الفلول ) إلى المحكمة الدستورية العليا بعتبرها غير مختصة بالرقابة السابقة وبعتبر أن القرار قد صدر من غير صفه ولا يستند إلى نص دستورى أوتشريعى وسوف يتم تحديد جلسة غداً .
معالى السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد ...
يتقدم بهذا / عصام عبد الرحمن محمد سلطان المحامى بالنقض عن نفسه وبصفته نائبا بمجلس الشعب المصرى، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة 238 – عمارات 3/4 شارع الجولف – التجمع الخامس .
ضد
السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
طاعنا على
القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغائه .
الموضوع
بتاريخ 17/4/2012م، أقام الطاعن الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق ضد المطعون ضده وآخرين أمام مجلس الدولة طالباً " الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار ونشر تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين بنص المادة 3 من القانون المذكور (4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م، رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب في تاريخ 12/4/2012م، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار التعديل المشار إليه بالقانون المذكور مصدق عليه ومنشور بالجريدة الرسمية بموجب مسودة الحكم وبغير حاجة إلى إصدار أو نشر أو إعلان .
ثانيا : وفى الموضوع : بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار ونشر تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين بنص المادة 3 من القانون المذكور (4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ) ، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.) والمسلم إلى المطعون ضده الأول من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار التعديل المشار إليها بالقانون المذكور مصدق عليه ومنشور بالجريدة الرسمية بموجب مسودة الحكم وبغير حاجة إلى إصدار أو نشر أو إعلان ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبمجرد أن تلاحظ للمطعون ضده – سواء قبل أو أثناء أو بعد – رفع الطعن المذكور أنه طعن جدى، وأنه ربما يقضى للطاعن بطلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى، ومن ثم سيصبح المطعون ضده فى موقف سياسى محرج، إذ أنه بذل مجهوداً كبيراً منذ 11 فبراير 2012م، وحتى تاريخه، للمحافظة والابقاء على قيادات ورموز النظام البائد، نظام حسنى مبارك المخلوع، وأن معنى سريان تعديلات القانون الصادرة عن مجلس الشعب بحرمان هؤلاء الرموز من مباشرة الحقوق السياسية، هو القضاء على حلم المطعون ضده من الالتفاف على ثورة 25 يناير ونجاح الثورة المضادة، بمجرد أن تلاحظ للمطعون ضده ذلك، إذا بذهنه يتفتق عن شئ جديد، هو إحالة التعديلات المشار إليها للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيها !!!
ولما كان قرار المطعون ضده بإحالة التعديلات المذكورة إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى بشأنها هو قرار معدوم من أساسه، باطل من كل وجه، مخالف لكل نص فى إعلان دستورى أو قانون أو عرف أو مبدأ، ومشوب بعيب مخالفة القانون والإعلان دستورى وفقدان السبب والانحراف واساءة استعمال السلطة ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى مزيد شرح أو بيان، إلا أننا وبالقدر اليسير نوجز هنا أسباب الطعن المتمثلة فى الآتى :
أسباب الطعن
مخالفة القرار الطعين للدستور وإساءة مصدره استعمال السلطة المخولة له :
أولاً : نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على :
" تتولى لجنة عليا ....... ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور..."
ومفاد النص المتقدم أنه قد حصر وقصر سلطة ورقابة المحكمة الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية العليا على ما يتعلق فقط بقانون الانتخابات الرئاسية وهو القانون رقم 174 لسنة 2005م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م، بما يغل رقابة المحكمة الدستورية عن أن تمتد لغيره من القوانين كلها، نعم كلها وليس بعضها، وعلى ذلك فإن إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا يخالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة .
ثانياً : جاء القرار الطعين فى سياق الهروب والالتفاف والتحايل على الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق، فضلاً عن كونه جاء بقصد الاطالة واستنفاد الوقت والزمن لتمرير يوم 26/4/2012م، وهو تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة الذين يضمون فيما بينهم أسماء ينطبق عليها تعديلات القانون المشار إليها .
ثالثاً : جاء القرار الطعين تقويضا لإرادة الشعب المصرى كله متمثلاً فيما صدر عن برلمانه، برلمان الثورة المنتخب، من تعديلات قانونية طالما كانت حلماً وطموحاً وأملاً للشعب المصرى، بالتخلص من تلك القيادات والرموز الفاسدة الموصوفة بما تستحق من أوصاف بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون الأرقام 20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق . ع ، وهذا التقويض لإرادة الشعب المصرى هو مقصود بذاته، فى رسالة واضحة إلى المصريين جميعاً بأن الحال لن يتغير أبداً، وأن مساحة التغيير المسموح بها لن تتعدى مناقشة غير مثمرة حول أزمة أنابيب البوتاجاز أو السولار أو غير ذلك، أما القضايا الجادة، التى يبنى عليها نهضة أمة وشعب ووطن فسوف يتصدى لها المطعون ضده، إلتفافاً وتحايلاً بإحالتها إلى جهات غير مختصة بقصد تفويت المواعيد وإكساب رموز وقيادات النظام السابق مراكز قانونية مستقرة لا يهزها أى قانون صادر عن برلمان الثورة .
رابعاً : إن قصد المطعون ضده من قراره الطعين هو الإيقاع بين مؤسسات وسلطات الدولة ونشر الصراع والعداوة والبغضاء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليخلو له الجو، ويهنأ بطول أمد فى كرسيه، إذا أنه بهذا القرار الطعين قد أدخل المحكمة الدستورية العليا فى صراع مع البرلمان لا مبرر له، سيما وأنها لا اختصاص لها من الأساس .
خامساً : أن القرار الطعين هو العدم بعينه, ذلك أن المطعون ضده الأول قد أصدر قراره دون سند من نص قانونى سواء ورد فى الإعلان الدستورى أو فى تشريع أو .. إلخ .
إذا نصت المادة 56 من ذات الإعلان الدستوري – المحددة لاختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على :
" يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب
4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8 -تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين وعزلهم
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته "
وتنص المادة ( 49 ) من ذات الإعلان الدستورى على :-
" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها, وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذكل كله على الوجه المبين فى القانون, ويعين القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها "
وتنص المادة 61 من ذاات الإعلان الدستورى على :
" يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذ الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه "
وتنص المادة ( 62 ) من ذات الإعلان الدستورى على :-
" كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان "
وتنص المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا على :-
" تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الإختصاص القضائى, وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداها عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها "
ومفاد ما تقدم, أن الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية العليا – السارى بموجب المادة 62 من الإعلان الدستورى – قد أرسيا مجموعة من المبادىء التى لايجوز مخالفتها، تتمثل
فى الآتى :-
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلجة له سلطة التشريع حتى يتولى كل من مجلسى العشب والشورى اختصاصاتهما، وله سلطه إصدار القوانين والإعتراض عليه حتى يتولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، وما دون ذلك فليس له ثمة إختصاص فيما يتعلق بإحالة ما يصدر عن السلطة التشريعية إلى أية هيئة أخرى .
2- أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومعنى الرقابة القضائية أى الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين وتطبيقها والتى تتمثل فيما يحال إليها من جهات القضاء المختلفة وليس بالطبع الرقابة السابقة على إصدار القوانين, حيث إنه قبل إصدار القانون فإن الأخير لا يكون قد اكتسب هذا اللفظ بعد, ولما كان نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً, فإن الإعلان الدستورى قد استثنى من ذلك – فقط - قانون إنتخابات الرئاسة وأوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره .
3- أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من ثمة نص يتيح للمحكمة فرض رقابتها السابقة على إصدار القوانين، وإنما خولها فقط فى الرقابة اللاحقة – الرقابة القضائية – على إصدار القانون .
من ذلك يتبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مختص – لا هو ولا غيره – بإحالة القوانين الصادرة من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لفرض رقابتها عليها قبل إصدارها, وأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها ليس لها ثمة إختصاص الرقابة السابقة على إصدار القوانين, وإذا كان ثمة إختصاص فى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا فلا ينعقد إلا لمجلس الشعب ذاته صاحب السلطة التشريعية.
وفى أمر صدور القرار الإدارى غصباً للسلطة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا، على :
" صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم – إمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد .
إذا فقد القرار الإدارة أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959م بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم من القانون . "
[ الطعنان رقما 1365 – 12 ( 29/11/1969م ) سنة 15 ص39 ]
كذلك قضت :
" من الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون من معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال السلطة القضائية أو التشريعية، أما غير ذلك من العيوب التى تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الإنعدام ."
[الطعنان رقم 744، 805 لسنة 11ق جلسة 25/3/1967م ]
أما عن مبررات طلب وقف التنفيذ :
فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين :
1- الركن الأول : ركن الجدية فى الأسباب التى يبنى عليها الطلب الموضوعى بإلغاء القرار، بما يرجح حسب الظاهر الحكم بإلغاءه عند الفصل فى الموضوع .
2 – الركن الثانى : ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تدراك"
[ الطعنان رقما 1467، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989م ]
فأما عن ركن الجدية : فإنه متوافر حتما لمخالفة المطعون ضده لنصوص الاعلان الدستورى متمثلا فى امتناعه عن إصدار القانون او الاعتراض عليه رغم حالة الاستعجال الشديدة لإصدار هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من احتمالية أن يأتى رئيس للجمهورية محروم من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة صدور القانون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن إساءة المطعون ضده لسلطته المخولة له بموجب الاعلان الدستورى، بما يجعل الطعن مرجح الالغاء عند نظر الموضوع .
و أما عن ركن الاستعجال ، فيتمثل الاستعجال فى نقطتين :
أولهما : أنه بتاريخ 26/4/2012م سيكتسب المرشحون للرئاسة مراكزهم القانونية إذ أن التاريخ المذكور هو تاريخ إعلان المراكز النهائية القانونية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية .
ثانيهما : أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت فعالياتها بالفعل والتأجيل أو التراخى فى نظر الطعن قد يجعل إصدار القانون المذكور غير ذى معنى .
بما يجعل إصدار تعديل القانون المشار إليه ضرورة حتمية لاستقرار المراكز القانونية بناء على أوضاع صحيحة وقانونية .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن الحكم بالآتى :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير حاجة إلى إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.