«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون دستوري‏:‏قانون العزل مهدد
بعدم الدستورية لغياب المصلحة العامة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 04 - 2012

مازال قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب الخميس الماضي والذي تولت رعايته أحزاب الاسلام السياسي يثير حالة من اللغط و الجدل‏,‏ واصبحت الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري, الذي بات صاحب الخطوة التالية والجميع ينتظر كيف سيكون المسار القانوني والسياسي للقانون . وهل سيكون المرحلة الاخيرة من الجدل السياسي بين القوي المختلفة ام سيستمر الجدل.
الدكتور صبري محمد السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب بالكلية يستعرض معنا المطبات والمنحنيات الموجودة في طريق قانون العزل السياسي فيقول إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي هذا النحو به شبهة عوار دستوري ويتساءل كيف يمكن عرض هذه المسألة علي المحكمة الدستورية العليا ؟ أم أن هذا القانون محصن ضد الطعن بعدم الدستورية ؟! وما هو السند الدستوري لذلك؟!, وهل هذه الرقابة تكون رقابة لاحقة كما هو الحال بالنسبة للرقابة علي دستورية القوانين كأصل عام في مصر, وهل يمكن لمن يستبعد من سباق الرئاسة استنادا إلي هذا القانون الطعن علي القانون وكيف ومتي يمكنه ذلك ؟
ويوضح ان الاجابة علي هذه التساؤلات في غاية الصعوبة لأن ما يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لنص المادة28 من الإعلان الدستوري كما هو معلوم محصن ضد أي شكل من أشكال الطعون حيث نصت علي أنه( وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء). ويشير الي ان ما يزيد الأمر تعقيدا أيضا التساؤل حول وسيلة اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوي الدستورية عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية, فهل تملك اللجنة الإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا ذ أو قبول الدفع أمامها بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية من المرشحين المستبعدين ذ وهل لا يوجد تعارض أو تناقض بين وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ضمن تشكيل هذه اللجنة واتصالهم بدعوي الدستورية التي يمكن عرضها علي المحكمة الدستورية العليا دون وجودهم في تشكيلها بلا أدني شك ؟! كل هذه الانتقادات تدفعنا بلا شك إلي تبني وجهة النظر القائلة بوجوب عرض هذا القانون قبل إصداره علي المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب ولسبب آخر, هو اتصال هذا القانون ذ قانون مباشرة الحقوق السياسية- بقانون الانتخابات الرئاسية لأن هذا الأخير قد تطلب من بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لنص المادة26 من الإعلان الدستوري أن يكون المنتخب متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية, ولهذا يري البعض اتصال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بقانون الانتخابات الرئاسية وهو ما يستوجب عرضه علي المحكمة الدستورية العليا, ونحن نؤيد هذه الوجهة من النظر وندعمها للاعتبارات السابقة والمتعلقة بصعوبة, بل استحالة الطعن بعدم الدستورية علي هذا القانون من جانب المستبعدين من مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي ستجري في مايو2012.
واضاف ان هناك نقطة أخيرة تتعلق بإصدار القانون أو الاعتراض عليه من جانب المجلس العسكري وهي السلطة التي منحتها الفقرة الخامسة من المادة56 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري, وأما بخصوص حق الاعتراض علي القوانين فلم يوضح نص الإعلان الدستوري كيفية الاعتراض وشروطه, كما كان يفعل ذلك نص المادة113 من دستور1971, فالمادة المشار إليها كانت تنص علي أنه( إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر, وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر), أما وقد خلا النص الحالي من أي تنظيم يتعلق بممارسة حق الاعتراض فلا يمكن القياس في هذا الشأن أو الزعم بوجود عرف دستوري. والتفسير السليم وفق صحيح النص أن حق الاعتراض مكفول للمجلس العسكري دون ارتباط بأية مواعيد أو إبداء أية أسباب.
ويضيف: أما بخصوص حق إصدار القوانين, وهي المرحلة الأخيرة من مراحل صدور القانون فهذه المرحلة هي بمثابة شهادة ميلاد القانون, وتكون بعد الموافقة علي القانون من قبل المجلس العسكري- أو رئيس الجمهورية- ويقصد بعملية الإصدار إظهار القانون بشكل رسمي, وهي عملية منفصلة عن القانون ذاته, وعمل تنفيذي لا تشريعي وليست هناك مدة محددة لعملية إصدار القانون, حيث لم تنص الدساتير المتعاقبة علي مدة للإصدار, ولكنها واجب من واجبات القائم مقام رئيس الدولة, وهو في حالتنا هذه المجلس العسكري الذي عليه إن لم يرغب في الاعتراض علي القانون ألا يتأخر في إصدار القانون, أما بالنسبة لوجود جزاء لعدم الإصدار فمادام الإعلان الدستوري لم ينص علي مدة محددة للإصدار فمن البديهي أنه لن يكون هناك جزاء معين لعدم الإصدار والأمر في النهاية في يد الرأي العام والعمل علي احترام نصوص الإعلان الدستوري.
ويشير الي أن الإعلان الدستوري لم ينص علي مدة معينة لنشر القوانين بينما كانت تنص المادة188 من دستور1971 علي أنه( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها, ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر), ومن ثم فإن التسرع في إصدار هذا التعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتطبيقه علي مرشحي الرئاسة الحاليين الذين اكتسبوا ذ من وجهة نظري ذ مركزا قانونيا محددا بتوافر الشروط التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية يوم فتح باب الترشح للرئاسة وهو الثامن من مارس2012 لا يجوز المساس به هذا من ناحية, كما أنه من ناحية ثانية قد يكشف سببا آخر للطعن علي القانون بعيب عدم الانحراف التشريعي واشار ايضا أنه قد فات علي البرلمان أن يحذف لفظ( يحرم) الواردة في مقدمة المادة الثالثة ليحل محلها لفظ( تقف) كما هو الحال في صلب عنوان المادة الثالثة, وهو الأمر الذي يلقي بشبهة عدم الدستورية حول هذا التعديل لوضوح عيب الانحراف فيه وهو ما سنعود لمناقشته بعد قليل. وقال: لو رجعنا إلي المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لوجدنا أنها تنص علي أنه( تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص علي كل من المحجور عليهم مدة الحجر و المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم و الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك, مؤكدا انه لا شك أن الإيقاف يختلف عن الحرمان; إذ إن الحرمان يحمل معني العقوبة, أما الإيقاف فلا يحمل هذا المعني, والحجر يكون بحكم قضائي, أما الحجز لمرضي العقول فيكون بقرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية.
ويضيف: أما المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية فهم وفقا لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلها بالقانون رقم173 لسنة2005 يتمثلون في المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم قد رد إليه اعتباره. وكذلك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من41 إلي51 من هذا القانون, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه, أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. ومن سبق فصله من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
ويضيف انه باستعراض النصوص التي تتعلق بالحرمان أو الإيقاف لمباشرة الحقوق السياسية يتبين أن الحرمان أو الإيقاف- الذي يحمل معني الحرمان- لا يكون إلا بحكم قضائي ولهذا فإن قانون الغدر قد تطلب ذلك, هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية فإن تكييف الحرمان بأنه جزاء أو عقوبة يقتضي عدم جواز تقريره بأثر رجعي لمخالفة ذلك لنص المادة19 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن) ت العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون). توهذه الأمور في الحقيقة قد تكون محل خلاف في الرأي, أما الأمر الذي نعتقد أنه يجب ألا يشهد خلافا في الرأي فهو شبهة عدم دستورية القانون لانحراف التشريع عن غايته الأساسية وهي المصلحة العامة, فما هو المقصود بهذا العيب وهل يمكن نسبة هذا العيب للمشرع أم لا ؟ وهل سبق للقضاء أن تعرض لهذا العيب أم لا ؟
ويوضح: أما عن مضمون هذا العيب أو تعريفه فهو كما قلنا يتعلق بالغاية من التشريع الذي يجب أن تستهدف أساسا المصلحة العامة وحيث يكون متروكا في الأصل سلطة تقديرية للمشرع, ومن ثم إذا خرج المشرع عن هذا الهدف كان التشريع معيبا بعيب الانحراف وهو يكون ذلك بطبيعة الحال إذا كان التشريع يهدف إلي تحقيق مصلحة فردية أو جماعية لمجموعة من الأشخاص أو من الأحزاب السياسية أو كان هدفه الإضرار بفرد أو مجموعة من الأفراد بذواتهم أو فئة من الناس علي غير ما تقتضيه المصلحة العامة, ولاشك أن تقدير أمر ذلك متروك للمحكمة الدستورية العليا لا إلي البرلمان المطعون في عمله التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.