د.عبد الناصر أبوسمهدانة ود.حسىن خلىل فى حوارهما مع »الاخبار« كل الأوقات التي نحياها في مصر حاليا غير مسبوقة.. والترشح لرئاسة مصر بعد ثورة (25) يناير حدث غير مسبوق بجميع ملابساته المحيطة به.. ومؤكد سوف يحتفظ سجل التاريخ المصري خاصة السياسي بهذه اللحظات العصية علي الوصف.. وستؤرخ هذه اللحظات التاريخية لحدث استثنائي فريد يعيد تشكيل حياة مصر والمصريين.. فالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبهذا العدد الوفير بالتأكيد يستحوذ علي اهتمام جميع أطياف المجتمع المصري بل والعالمي والمهام المكلف بها الرئيس المنتخب في هذا الوقت الاستثنائي وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 يجعل الانظار ترنو بقوة تجاه من ينوي الترشح للمنصب..لتتساءل سؤالا بديهيا يطوف بأذهاننا جميعا هل يليق المرشح المحتمل هذا لتقلد منصب رئيس مصر بعد الثورة..! نظرا لخطورة هذا المنصب الرفيع في بلادنا..تحديدا وبإرثها التاريخي مع الحاكم وسلطاته المطلقة اصدر المجلس العسكري اعلانه الدستوري في (30) مارس من العام الماضي محددا فيه الشروط التي يجب ان تتوافر فيمن يترشح لهذا المنصب الفريد..! لكل هذا جاءت هذه الدراسة الرائدة الفاحصة لشروط الترشح من خلال الاعلان الدستوري للمجلس العسكري لتتساءل: هل هذه الشروط تتلاءم مع مصر الثورة..؟ قام بهذه الدراسة الباحثان د. عبد الناصر أبوسمهدانة ود. حسين ابراهيم خليل عضوا الجمعية المصرية للقانون الدولي وفي حوارنا معهم سنتناول شروط الترشح للرئاسة من خلال الاعلان الدستوري من حيث الملاءمة للظرف السياسي المصري وهل اغفل المشرع شروطا كان لابد من توافرها في الإعلان الدستوري ؟! وما مدي صحة ما يثار حول بعض البنود التي قيل انها وضعت لإقصاء البعض من الترشح لهذا المنصب الرفيع.. ؟ ولماذا خاطبت شروط الترشح الرجال دون النساء.. ؟ وهل ولاية المرأة لا يحبذها الاعلان الدستوري.. ؟! كل هذه التساؤلات وغيرها نجدها في حوارنا هذا..وما يجب علي واضعي الدستور مراعاته حين وضع الدستور الجديد وخاصة شروط الترشح لمنصب الرئيس..! جنون الترشح لماذا كل هذه الهالة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. أليس منصبا عاديا في ظل النظام الديمقراطي الجديد؟ دعنا ننظر للحدث من خلال البيئة المصرية بغض النظر عن الشكل السياسي الديمقراطي.. البداية تأتي من أنه كان ينظر لمجرد التفكير للترشح أمام رئيس الجمهورية علي انه ضرب من الجنون المطبق فمصر منذ القرن التاسع عشر وحتي منتصف القرن العشرين كانت محكومة بموجب الحكم الملكي.. ثم بعد قيام ثورة يوليو1952 ووصول أعضاء مجلس قيادة الثورة إلي سدة الحكم، لم يخرج المنصب عنهم- العسكر- وكان الوصول لكرسي الرئاسة عملية روتينية فيحل النائب محل الرئيس بعد وفاته، وما كان الاستفتاء الذي يتم إجراؤه بعد ترشيح مجلس الشعب إلا قيدا شكليا.. وحاليا الشكل اختلف تماما لأول مرة يشعر الشعب بأنه صاحب القرار كما راينا في انتخابات مجلس الشعب. والآن بعد ثورة (25) يناير كيف ستكون صورة الانتخابات واستحقاقات المرشح ؟ الصورة ستكون كما بينها الاعلان الدستوري فعندما قامت ثورة 25 يناير 2011 أجبرت الرئيس علي التخلي عن منصبه كرها.. وصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 وبه شروط الترشح اي الاستحقاقات الواجب توافرها لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما بينتها المادة (26)منه.. ونصت علي أنه(( يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. شروط الترشح السابقة هل هي مناسبة لرئيس ما بعد الثورة؟ اوضحنا الاجابة علي سؤالك في دراستنا فقد بينا ان المادة (26) الخاصة بشروط الترشح وضعت ثلاثة أنوع من الشروط.. أولها: شروط تتعلق بالولاء للدولة.. وثانيها :شروط تتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.. وثالثها: تتعلق بسن المرشح.. وهنا نري ان هذه المادة أغفلت النص علي بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية..ولا نتركها للتكهنات والصراع السياسي حتي الطائفي . ما الشروط التي تم اغفالها في رأيكم؟ أولا خلت المادة (26) من الإعلان الدستوري من اي إشارة لتعليم المرشح ولا إلي ديانته ولا جنسه، ولا إلي وجوبه أداء الخدمة العسكرية أوالإعفاء منها. دعنا نناقش الشروط السابقة شرطا شرطا.. ونبدأ بشرط الديانة اولا..كيف اغفلها الاعلان؟ لم تشر المادة(26) لديانة المرشح لرئاسة الجمهورية.. ولذلك انقسم المفسرون حول هذا الشرط لعدة اراء.. الرأي الأول لا يشترط أن يكون المرشح مسلماً.. يتبين من نص المادة الأولي من الإعلان الدستوري أنه لا يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مسلماً.. حيث نصت علي أن (( جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة"، وحيث إن المواطنة تقوم علي المساواة بين أفراد الوطن الواحد لا فرق بينهم بسبب الدين، أوالجنس أواللغة)) وكما تنص المادة السابعة من ذات الإعلان وأوضحت أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة. وعل ذلك يحق لكافة المواطنين التي تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها حصراً الترشح لرئاسة الجمهورية ومن ثم لا يجوز حجب غير المسلم من الترشح لمنصب الرئيس، لعدم وجود النص المانع وماذا عن الرأي الثاني بخصوص الديانة؟ الرأي الثاني يري انه لابد أن يكون المرشح مسلماً...علي عكس الرأي السابق.. ويري أنصار هذا الاتجاه ويستندون إلي النص في المادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي يري أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ويستتبع ذلك أن يكون المرشح بحكم اللزوم مسلماً..ويقوم الرئيس بأعباء لا يقوم بها غير المسلم..! وماذا اغفلت المادة ايضا من شروط الترشح ؟ أغفلت درجة تعليم المرشح.. فلم تتناول المادة المستوي التعليمي والعلمي للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية بالرغم من خطورة هذا المنصب.. في الوقت الذي يذكر قانون مجلس الشعب رقم (38)لسنة 1972م، والمعدل بالقانون رقم (108)لسنة2011 - وهومن القوانين العادية- المستوي العلمي للمرشح لعضوية مجلس الشعب.. فنصت المادة 5/4 منه علي أن " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: (4) أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أوما يعادلها علي الأقل، ويُكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلي مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970"...وحيث إن الإعلان الدستوري سكت عن بيان المستوي العلمي للمرشح، فلا يجوز بقانون أدني أن ينص علي هذا الشرط وإلا بات مخالفاً للدستور. وما الحل اذن في حكاية تعليم الرئيس ؟ حاليا لا يمكن إلا بمرسوم دستوري اخر.. لكن كل ما نرجوه ونتمناه من الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع مشروع الدستور أن تتنبه إلي هذه الثغرة بالنص علي المستوي العلمي للمرشح صراحة.. ونعتقد أن الشهادة الجامعية الأولي هي الحد الأدني لذلك الأمر. هل ذلك كل ما تم اغفاله ايضا؟ ليس هذا فقط.. فهناك جنس المرشح لم يذكر ولم ينص عليه صراحة.. فلم تتناول المادة بشكل محدد جنس المرشح لرئاسة الجمهورية..ذكر أم انثي. وما الضرر في ذلك؟ الضرر انها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين.. وهونص صريح في المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30مارس.. وينص علي أن(( المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة)).. فمفاد هذه المادة أن جميع المواطنين علي قدم المساواة لا فرق بينهم بسبب الجنس، فالذكر مثل الأنثي في الأعباء الوطنية. وما الذي يتأسس علي ذلك؟ يتأسس علي ذلك انه يحق للجميع الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إذا توافرت فيه كافة الشروط القانونية التي اشترطها الإعلان الدستوري.. وبالإضافة إلي ما سبق فلم يعد رئيس الجمهورية كما كان في العهود السابقة حاكماً مطلقاً.. بل هوجزء من مجموعة مؤسسات تدير الدولة. هل هناك جوانب اخري لم ينص عليها الدستور؟ طبعا.. وهوأداء الخدمة العسكرية.. فلم يشترط الإعلان الدستوري أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكري أوأعفي منها نهائياً.. عكس قانون مجلس الشعب الذي اشترط بوجوب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب قد أدي الخدمة العسكرية أوأعفي منها نهائياً. وما الهدف من وجوب اداء الخدمة العسكرية ؟ الهدف من وجوب أداء الخدمة العسكرية أوالإعفاء منها يعود إلي ضرورات الأمن القومي المتعلقة بالمصلحة العليا، بحيث يجب تقديمها علي ما عداها من مظاهر الواجبات الوطنية.. ولا يعد الإلزام الوارد في قانون الانتخابات الرئاسية بإلزام المرشح أن يقدم شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أوأعفي منها طبقاً للقانون، متفقا مع الإعلان الدستوري. والإعلان قد خلا من هذا الشرط، ومن ثم فلا يجوز أن يكون مفروضاً بأداة أدني وعلي ذلك يحق للمرشح الذي لم يؤد الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، ومن جهة أخري فان الإتيان بشروط لم تتضمنها مادة الإعلان الدستوري، يتسم بعدم الدستورية. ذكر الاعلان ضرورة تمتع المرشح بالجنسية المصرية وهوشرط مقبول.. لكن لماذا لابد ان يكون من أبوين مصريين أيضا اليس ذلك انتقاصا من حق المواطن المصري؟ المشرع هنا يري أن الاطمئنان إلي الجنسية وحدها لا يكفي للتعبير عن الولاء للدولة.. وحسناً فعل المشرع بأن نص علي أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وليس كما نص في قانون مجلس الشعب من أن يكون المرشح من أب مصري.. وقد يتراءي للبعض-لزيادة الانتماء- اشتراط أن يكون المرشح من جدين مصريين، بيد أن النص اكتفي بالأبوين المصريين. ومن جانبنا نري الاكتفاء بأن يكون المرشح للمنصب من أبوين مصريين فقط دون أن تكون الجنسية أصلية وألا يكون قد حمل أوأي من والديه جنسية دولة أخري وقد اشترطت المادة صراحة علي وجوب ألا يكون المرشح للمنصب أوأي من والديه قد حمل جنسية دولة أخري.. وعلي ذلك فلا يحق للمولود من أب مصري فقط أم مصرية فقط أواللقيط أن يرشح نفسه للمنصب. لماذا النص علي ان يكون المرشح متزوجا من مصرية؟ ذلك استناداً إلي ما نادي به بعض الفقهاء من ضرورة النص صراحة علي وجوب ألا يكون زوج رئيس الجمهورية غير مصري.. واستجاب المقنن لذلك النداء ونص صراحة في عبارة لا تحمل اللبس أوالغموض علي وجوب ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متزوجاً من غير مصري..والفقرة تشير إلي زوج رئيس الجمهورية، لكي تنطبق علي الزوج في حالة الرئيس امرأة، أو علي الزوجة في حالة الرئيس رجل.. وجرياً علي أن رئاسة الدولة تكون للرجال، فان الحديث دائر علي أن الزوج تطلق علي زوجة رئيس الدولة، ومرجع هذا النص يرجع إلي المحافظة علي مصالح البلاد العليا، نظراً لما تقوم به زوجة رئيس الجمهورية في الحياة العامة. لكن هناك بعض الاعتراضات علي هذه الزواج أوالنص؟ بالفعل يثير البعض اعتراضاً علي هذا الشرط.. ويذهب إلي انه وضع لحرمان اشخاص معينين من تولي منصب رئيس الجمهورية.. ويستشهد فيما يراه بقضاء المحكمة الدستورية من عدم دستورية منع زواج رجال القضاء الاداري من أجنبيات باعتبار أن حق اختيار الزواج نابع من الحق في الخصوصية، والذي لا يجوز التعرض إليه. وماذا رأيتم في دراستكم عن هذا النص؟ من جانبنا لا نحبذ الرأي السابق.. ونري أن هذا القول يفتقد إلي الشفافية في عرض الرأي، لاسيما وما يجره من مضار تفوق مزاياه.. بيد أننا نقترح ألا يكون الحظر شاملا فيمكن استثناء المرأة العربية التي من أبوين عربيين. هل يشترط أن يكون الزواج مستمراً؟ يثير النص بوضعه الراهن التساؤل حول هل يشترط أن يكون الزواج قائماً عند الترشح ، أم أن الزواج من اجنبية ولوفي مرحلة سابقة يمنع من الترشح لرئاسة الجمهورية!! وماذا تريان ؟ نحن نري أنه يشترط أن يكون الزواج قائماً وذلك استناداً إلي صراحة النص.. فالمادة تنص علي أنه" وألا يكون متزوجاً من غير مصري".. فالمادة تتناول الحاضر ولا تتناول الماضي أوالمستقبل، ولوكان المقنن يقصد بعدم الزواج مطلقاً لنص صراحة كما فعل بشأن الجنسية.. ونتمني أن تتدارك الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع مشروع الدستور هذه الجزئية، وتحكم صياغة النص بجعله حظرا شاملا. وهل اوضحت المادة ( 26 )من الإعلان الدستوري السن المطلوب لرئاسة الجمهورية؟ بالفعل اوضحتها في حدها الأدني..حيث نصت انه يجب ألا يقل سن المرشح عن أربعين سنة ميلادية، ولم تضع الحد الأقصي لسن المرشح للمنصب.. وقد تصدت لجنة نظام الحكم لتوضيح هذه السن وذلك في محاضر اجتماعاتها لوضع مشروع الدستور بأن" اللجنة رأت أنه يشترط في الرئيس ألا يقل عمره عن أربعين سنة.. وحسبنا أن نشير إلي ما يشترط في رجل القضاء الذي يعين مستشاراً من بلوغ هذه السن بالأقل وهي كذلك السن التي تشترطها في الرئيس الكثير من الدساتير الحديثة"..بيد أن المادة لم توضح إذا ما كان السن المشترط يجب توافره وقت الترشح أم وقت الانتخاب..ومن جانبنا فإننا نأخذ بالوضع الأصلح للمرشح وهوأن يكون قد بلغ سن الأربعين عند الانتخاب وليس عند الترشح. وبالنسبة لاشتراط الحد الاقصي لسن الترشح؟ يلاحظ أن المادة لم تنص علي سن أقصي للترشح.. واختلف الفقه في هذا الصدد فمنهم من أيد هذا الاتجاه ومنهم من رفض هذا المسلك علي أساس أن التقدم في العمر يحول دون القيام بالمهام الخطيرة لمنصب رئيس الجمهورية..! وقد تصدت المحكمة الدستورية العليا لمسألة السن فقضت بأنه" وحيث إن ما قد ينص عليه المشرع من حرمان الأشخاص الذين جاوزوا سناً حددها، من الالتحاق ببعض الأعمال، لا يستقيم علي إطلاق، ذلك أن من بين هذه الأعمال ما يتصل ببعض المهن الحرة التي تقتضي ممارستها جهداً عقلياً صرفاً من القائمين عليها، ولا شأن لها بمظاهر القصور في قدراتهم البدنية، وما يتصل بها عاطفياً وجسمانياً من تغيير يؤثر سلباً وعملاً في إمكاناتهم، فلا يكون شرط السن عندئذ مقبولاً، إلا إذا كان مبرراً بطبيعة الأعمال التي يعهد إلي العامل بها، ونطاق واجباتها ومسئولياتها، ليتحدد علي ضوئها ما إذا كان هذا الشرط فاعلاً مؤثراً فيها أم منافياً لها وغريباً عنها بما مؤداه أن الأصل هوألا يكون شرط السن معتبراً، فإذا كان لازماً لبعض الأعمال لزوماً حتمياً، كان ذلك استثناء من هذا الأصل يتعين أن يفسر في أضيق الحدود، وإلا صار حق العمل - وغيره من المزايا التي يرتبط بها كالحقوق التأمينية- رُكاماً، ولغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق في العمل، وهوحق لا يتقرر إيثاراً ولا يمنح تفضلاً علي ما تنص عليه المادة 13 من الدستور، وما جري به قضاء هذه المحكمة. المادة (28) من الاعلان الدستوري تنص علي ان لجنة الانتخابات الرئاسية قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن او لوقف التنفيذ اوالالغاء..كيف ترونها؟ تحصين قرارات اللجنة مخالفة لما هومستقر عليه في شأن عدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء الاداري.. لذا فإننا نهيب بالمشرع الدستوري ان يعيد النظر جديا في نص المادة (28) من الاعلان الدستوري مستقبلا عند إعداد الدستور الدائم للبلاد بحيث يرجع النص إلي الاصل والمبادئ المستقرة في هذا الصدد. تنص المادة(29) علي ان مدة الرئاسة اربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية..فهل يجوز له بعد انقضاء مدته وإتيان مرشح اخر للرئاسة ان يرشح نفسه ثانية؟ بالفعل النص بهذا الوضع يثير التساؤل حول امكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخري إذا تخلل هذه المدة رئيس اخر.. بمعني آخر اذا ما أنهي رئيس الجمهورية المدة القصوي وهي ثماني سنوات وجاء رئيس اخر لمدة اربع سنوات وفتح باب الترشح فهل يحق للأول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. يجوز بالفعل والدليل انه جاء بنص المادة لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية وهو في الفرض الماثل ليس رئيس جمهورية بل هو فرد من عامة الشعب..! هل نص الاعلان الدستوري علي موعد فتح باب الترشح؟ لم ينص الإعلان الدستوري علي موعد افتتاح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.. كما لم يبين من المخول قانونًا بإصدار قرار فتح باب الترشح، كما لم يبين وسيلة الإعلان عن فتح باب الترشيح، بيد أن قانون الانتخابات الرئاسية أوضح كل هذه الأمور...لكن نصت المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية علي أن ((تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها بإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية)).. فالمادة أوضحت أن المخول قانونا بفتح باب الترشح لجنة الانتخابات الرئاسية.