«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرة أخرى: لا تنسوا المادة 75 ومخاطرها الفادحة
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 01 - 2010

فى غمار الحوار الواسع الدائر فى مصر اليوم حول الترشيح لرئاسة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة فى نهاية شهر أغسطس 2011 والشروط الدستورية السليمة التى يجب أن تتم وفقا لها، يتركز الحديث حول مواد ثلاث رئيسية فى الدستور ترتبط بها هذه الانتخابات، وهى المواد 76 و77 و88. والمادة الأولى، وهى الأشهر من بينها، هى تلك التى تحدد شروط وإجراءات الترشيح للرئاسة بصورة تكاد تفضى إلى قصر حق الترشيح للرئاسة على عدد محدود من ثمانين مليون مصرى لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، الأمر الذى جعلها أكثر المواد الثلاث تعرضا للنقد وطلبا للتعديل بما يتيح للمصريين جميعا حقوقا متساوية فى الترشيح للمنصب الأسمى فى النظام السياسى. أما المادة الثانية فهى تلك التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تولى المنصب لمدد غير محددة ومفتوحة بما يجعله فى الحقيقة رئيسا لمدى الحياة، ويطالب نقادها تعديلها بأن تقتصر ولاية الرئيس على مدتين متتاليتين فقط، أى اثنى عشر عاما، وفقا لمدة الولاية الواحدة المقررة دستوريا فى الوقت الحالى. وتنصرف المادة الثالثة إلى قيام القضاء بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب، وهو ما طبق مرتين فقط فى انتخابى عامى 2000 و2005 وأتى بنتائج يكاد يجمع كل الفرقاء على إيجابيتها فى التطور الديمقراطى المصرى، وهو الأمر الذى ألغته التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2007، واضعة الإشراف فى يد لجنة غير قضائية يضطلع رئيس الجمهورية ومجلسى البرلمان بتشكيلها، ويطالب نقاد المادة ليس فقط بعودة الإشراف القضائى على عموم انتخابات البرلمان بل وبمده أيضا لانتخابات رئاسة الجمهورية التى تضع المادة 76 مسئولية الإشراف عليها بين يدى لجنة مماثلة يخضع تشكيلها لنفس الجهات.
والملفت فى ذلك الحوار المهم الدائر حول الشروط الدستورية للترشيح لرئاسة الجمهورية أن هناك تغييبا حقيقيا لمادة أخرى من الدستور تعتبر هى أساس هذا الترشيح وتضع الشروط الأساسية التى يجب أن تتوافر فيمن يمكن أن يصبح رئيسا للجمهورية قبل أن تطبق عليه المواد الأخرى المرتبطة بالترشيح وعملية الانتخاب وخصوصا المادتين 76 و77، وهى المادة 75. وقد سبق لنا فى عدة مناسبات سابقة ومنذ فتح الحوار العام فى مصر حول تغيير المادة 76 عام 2005 ثم التعديلات الدستورية الأوسع عام 2007 أن حاولنا لفت نظر النخبة المصرية وصناع القرار فى البلاد إلى خطورة الصياغة الحالية لهذه المادة على مستقبل المنصب الأسمى فى النظام السياسى، إلا أن مساحة الاهتمام بها ظلت ضئيلة ولم تصل إلى الاهتمام الأوسع الذى لقيته المواد الأخرى المشار إليها سابقا، على الرغم من أنها تعد القاعدة التى تقوم عليها.
والنص الحالى للمادة 75 التى لم تتعرض لتعديلات منذ صياغة الدستور عام 1971 هو: «يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية». فحسب هذه الصياغة يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ثلاثة شروط فقط، هى أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. ويبدو الخلل الحقيقى فى تلك الشروط الموضوعة للترشيح للمنصب السياسى والعسكرى الأسمى فى البلاد، عند مقارنتها بالشروط التى يضعها القانون للترشيح لكل من مجلسى الشعب والشورى بل وحتى عضوية المجالس الشعبية المحلية. ففى حالة مجلس الشعب يحدد القانون 38 لسنة 1972 تلك الشروط، وفى مقدمتها أن يكون المرشح «مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده، طبقا للقانون الخاص بذلك»، ويعنى هذا أنه من الممكن أن يرشح أحد الأشخاص نفسه لرئاسة الجمهورية مع تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية إلا أنه غير مقيد فى أحد جداول الانتخاب ولم يسبق له الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس منتخب، الأمر الذى ينتقص دون شك من مقام منصب الرئاسة الذى يمكن أن يرشح نفسه له أو يصل إليه من لم يمارس قط حقوقه السياسية التى يعطيها له الدستور والقانون. ويثار هنا تساؤل قانونى مهم وهو: هل يحق لأحد الطعن على ترشيح شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم يكن مقيدا بأحد الجداول الانتخابية قياسا على ما هو مشترط للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وهل يعطى ذلك الحق للجنة قبول طلبات الترشيح للرئاسة رفض طلبه لنفس السبب والقياس؟
كذلك يشترط القانون للترشيح لعضوية مجلس الشعب «أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970»؛ يجيد المرشح القراءة والكتابة، فهل يمكن فى ظل غياب أى نص على ذلك فى المادة 76 أن يكون رئيس الجمهورية فى مصر شخصا أميا مع كل الاحترام لهؤلاء الذين حرمتهم ظروفهم من نعمة التعليم؟ ويعد الشرط الأخطر الحاضر فى شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والغائب تماما عن شروط الترشيح للرئاسة فى المادة 75 هو أن «يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون». فغياب هذا الشرط يفتح الباب أمام من قد يكون متهربا من أداء الخدمة العسكرية الوطنية لكى يجلس على مقعد المسئول التنفيذى الأعلى فى البلاد، بل والأخطر أن يكون بحكم منصبه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة التى تهرب يوما من الخدمة فى صفوفها. وإذا حدث ولو بالمصادفة أن نجح أحد المرشحين فى الوصول لمنصب الرئاسة دون توافر شرط أداء الخدمة العسكرية فيه، فهل يمكن وفقا لنصوص الدستور الحالية عزله من المنصب بسبب ذلك؟ والإجابة بسيطة وواضحة: لا يمكن، حيث لا يوجد أى نص دستورى أو قانونى يمكن من ذلك، وبالتالى سيكون مكتوبا على مصر أن يرأس جمهوريتها ويقود قواتها المسلحة من تهرب من أداء الواجب الوطنى الذى يكون هو بحكم منصبه مسئولا عن قيام المواطنين المصريين المتوافر فيهم شروطه القيام به.
ويضيف القانون شروطا أخرى للترشيح لعضوية المجلس النيابى، منها «ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى، بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور»، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى إحدى حالتين: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس الشعب، بإلغاء الأثر المانع من الترشيح، المترتب على إسقاط العضوية. ولا نجد أى أثر فى المادة 75 لمثل تلك الحالات الواقعية الممكن توافرها فى بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية سواء من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليين أو السابقين، الأمر الذى يجعل أيادى اللجنة المختصة بقبول طلبات الترشيح للرئاسة ومعها القضاء الإدارى والدستورى مغلولة أمامها، فليس هناك من نصوص دستورية أو قانونية تتيح لهم أى تصرف أو قياس على شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فليس أمامهم جميعا سوى قبول طلبات جميع المرشحين بمن فيهم من «أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى، بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور»، ولنا فى هذه الحالة أن نتخيل مصير وهيبة المنصب الأسمى فى النظام السياسى بالبلاد.
وقد أضاف القضاء الإدارى المصرى شرطا جديدا للشروط السابقة للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بالحكم الصادر عنه، وإن رفض الحزب الوطنى الحاكم وضعه فى القانون، وهو عدم تمتع المرشح بجنسية أجنبية أو أكثر بجانب الجنسية المصرية، وهو الشرط الذى تم بموجبه إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الشعب السابق. ويبدو نص المادة 75 الحالى من هذه الزاوية أخطر مما قد يراه البعض، فهى بتجاهلها موضوع ازدواج الجنسية الذى رأى فيه القضاء خطرا فى حالة عضوية مجلسى البرلمان، تفتح الباب أمام مخاطر أكثر تأثيرا تتعلق بمصالح البلاد العليا السياسية والعسكرية والإستراتيجية فى حالة تولى منصب رئاسة الجمهورية أحد حاملى جنسية أجنبية أو أكثر بجانب الجنسية المصرية. إن مقارنة هذا النص الدستورى الخطير فيما يخص المنصب الأسمى فى البلاد مع تشريعات بعض الدول مثل ألمانيا التى ترفض أن يحمل مواطنوها جنسية أخرى بجانب جنسيتها يوضح لنا إلى أى مدى ذهب بنا التساهل والإهمال فى التدقيق فى شروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة.
ويبقى بعد كل هذا التجاهل والغياب لشروط أولية للترشيح لرئاسة الجمهورية فى المادة 75 من الدستور بما يفتح أبوابا لا يمكن توقع خطورتها على المصالح العليا للبلاد، أن المادة أيضا تبدو مترهلة الصياغة فيما يخص الشرط الثالث للترشيح بنصها على ألا يقل سن المرشح عن أربعين سنة ميلادية، حيث لم تحدد موعد بلوغ ذلك السن كما فعل قانون مجلس الشعب الذى حدده بيوم الانتخاب وتركت ذلك الموعد للاجتهاد، وهو ما يعد خللا دستوريا وقانونيا فادحا يمكن أن يفتح الباب بدوره لمطاعن دستورية وقانونية تطيح بما تبقى من مكانة وهيبة لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن تكفلت النصوص الأخرى من المادة 75 المعيبة بالقضاء على الجزء الأساسى منهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.