الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    «القومية للأنفاق» تعلن بدء اختبارات القطار الكهربائي السريع في ألمانيا    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    النيابة تأمر بضبط وإحضار عصام صاصا في واقعة قتل شاب بحادث تصادم بالجيزة    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    على طريقة القذافي.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)    حكومة لم تشكل وبرلمان لم ينعقد.. القصة الكاملة لحل البرلمان الكويتي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    حج 2024.. "السياحة" تُحذر من الكيانات الوهمية والتأشيرات المخالفة - تفاصيل    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرأ النص الكامل للتقرير..
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2009


تقرير مفوض الدولة
فى الطعن رقم 4490 لسنة 55 ق. عليا
المقام من سمير زكريا حسن زاهر
ضد
1- أسامة محمد أحمد خليل
المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة.. بصفته
وفى الطعن رقم 5110 لسنة 55 ق. عليا
المقام من
رئيس المجلس القومى للرياضة.. بصفته
ضد
1- أسامة محمد أحمد خليل
2- سمير زكريا حسن زاهر
3- مجدى عبد الغنى سيد أحمد
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية"
فى الدعوى رقم 5145 لسنة 63 ق. جلسة 26/11/2008.
"الإجراءات"
إنه فى يوم الخميس الموافق 27/11/2008 ودع الأستاذ حسين حلمى حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليان تقرير الطعن، حيث قيد بجدولها برقم 4490 لسنة 55 ق. عليا والمبين بصدر هذا التقرير طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمشار إليه بعاليه والقاضى منطوقة: حكمة المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن استبعاد المدعى عليه السيد سمير زكريا زاهر من الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب الرئيس والمقرر إجراؤها يومى 29.28/11/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت المدعى والجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب مناصفة فيما بينهما، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدول لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع".
وطلب الطاعن، فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
كما أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2008 أودع الأستاذ/ خالد عبد العظيم أحمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن حيث قيد بجدولها برقم 510 لسنه 55 ق. عليا والمبين بصدر هذا التقرير طعناً على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمشار إليه بعالية والقاضى منطوقة كما جاء سلفا.
وطلب الطاعن، فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
"الوقائع"
وحيث إن عناصر المنازعة أخذاً بما جاء بالأوراق والسندات تخلص:
أنه بتاريخ 13/11/2008 أقام المدعى "المطعون ضده الأول" دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذه ثم إلغاء قرار رئيس المجلس القومى للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح كل من السيد سمير زكريا زاهر والسيد مجدى عبد الغنى سيد أحمد لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لدورة 2008/2012، والمقرر إجراؤها يومى 28، 29 نوفمبر 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد المطعون ضدهما من قائمة المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعى "المطعون ضده الأول" شرحاً لدعواه، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة 2008/2012، حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يومى 28، 29 نوفمبر 2008، وذلك لإجراء هذه الانتخابات، وحيث إنه من المرشحين لرئاسة الاتحاد وقد توافرت بشأنه كافة الشروط والأوضاع التى تطلبها القانون وحددتها اللائحة فقد تم إدراج اسمه ضمن المرشحين، إلا أن المدعى عليهما الثانى والثالث وهما السيد سمير زكريا زاهر والسيد مجدى عبد الغنى سيد أحمد لم تتوافر بشأنهما الشروط والأوضاع المتطلبة قانوناً على النحو الوارد بصحيفة الدعوى، وقد اعترض المدعى لدى الجهة الإدارية المختصة على قبول أوراق ترشحهما وإدراج كل منهما ضمن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية الاتحاد، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على اعتراضه ولم تقم بما أوجبه عليها القانون باستبعادهما من قائمة المرشحين. وحيث نعى المدعى" المطعون ضده الأول" على ذلك القرار مخافته للقانون وللوائح المنظمة لقواعد وإجراءات الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مصاباً بالعوار القانونى ومجحفاً بحقوقه، وعليه فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة، حيث بدأ كلا الطرفين دفاعهم وقدموا مستنداتهم وفقاً لما ورد بصدر كل حافظة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/11/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى فى منطوقة: حكمة المحكمة" بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن استبعاد المدعى عليه السيد سمير زكريا زاهر من الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب الرئيس والمقرر إجرائها يوم 28، 29/11/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت المدعى والجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب مناصفة فيما بينهما، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع".
وشيدت المحكمة قضائها فيما يتعلق بأوجه الطعن الماثل تأسيساً على أن:
عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون إدعاء المدعى قائم على سند جدى، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وعن ركن الجدية فإن حسن السمعة من الصفات المطلوب توافرها فى كل من يتصدى للعمل إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة والطمأنينة فيمن يتصدى لهذا العمل مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة وأنه لما كان الظاهر من الأوراق أن المدعى عليه الثانى السيد سمير زكريا زاهر قد صدرت بحقه العديد من الأحكام الجنائية النهائية على النحو التالى الثابت بالجنح أرقام 23791 لسنة 2004، 23792 لسنه 2004 و16956 لسنة 2005 جنح مصر الجديدة، وهى قضايا تبديد منقولات وأن كان قد تم وقف تنفيذ العقوبة فيها، إلا أن وقف التنفيذ لم يشمل كافة الآثار المترتبة على الحكم، كما أن تكرار صدور هذه الأحكام بحقة والعود فيها ما يمس حسن السمعة ويجعله مفتقداً لشرط جوهرى من شروط الترشيح لانتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استبعاده من قائمة المرشحين غير قائم بحسب الظاهر على سبب يبرره فى الواقع والقانون بما يجعله مرجح الإلغاء، ومن ثم يتحقق بذلك ركن الجدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن القرار المطعون فيه يؤثر على حق المدعى فى خوض الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 28، 29 نوفمبر 2008، كما أنه يمس وينتقص بحق من الحقوق الدستورية يتمثل به وفيه ركن الاستعجال دائماً، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل والمقيد برقم 4490 لسنة 55 ق. عليا ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك بأن:
أن الحكم المطعون فيه أخطأ حينما اعتبر جريمة التبديد من الجرائم المخلة بالشرف، حيث إنها لا تنهض دليلاً على سوء السمعة، وهو ما انتهت إليه العديد من أحكام المحاكم، حيث خلطت المحكمة بين شرط حسن السمعة والحكم بعقوبة مقيدة للحرية، كما أنه قد فات على المحكمة أن الأحكام الصادرة بحق الطاعن هى أحكام غيابية تم وقف تنفيذها منذ وقت طويل وانتهى أثر هذا الوقف بما تعتبر معه هذه الأحكام كأن لم تكن، فضلاً عن تمتع الطاعن بالحصانة القضائية بصفته عضواً بمجلس الشورى.
أن المحكمة بنفس تشكيلها سبق وأن قضت فى الدعوى رقم 35992 لسنة 59ق. وفى ذات الموضوع ضد الطاعن برفض طلب وقف التنفيذ بما يصم الحكم المطعون فيه بالتناقض ومخالفة القانون، كما أغفل الحكم المطعون فيه عدم اختصام المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وهو الممثل القانونى له، كما أغفلت المحكمة الرد على الدفع برفع الدعوى على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المجلس القومى للرياضة.
ولما كان هذا الحكم مرجح الإلغاء لما سلف بيانه من أسانيد، وأن تنفيذه يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يحق والحال كذلك طلب وقف تنفيذه حتى يفصل فى الطعن، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
كما أن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى الجهة الإدارية أيضاً وعليه فقد أقام الطاعن بصفته طعنه الماثل والمقيد برقم 5110 لسنة 55 ق. عليا ناعياً عليه جملة أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك كما يلى:
أغفل الحكم المطعون فيه عدم اختصام المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة وهو الممثل القانونى له، كما أغفلت المحكمة الرد على الدفع برفع الدعوى على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المجلس القومى للرياضة.
أن الحكم المطعون فيه وأن كان صادراً فى الشق العاجل فقط أى أنه حكم وقتى، إلا أنه أخطأ بقضائه باستبعاد المطعون ضده من الانتخابات لمساسه بأصل الموضوع.
أخطأ الحكم المطعون فيه حينما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث إن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده الثانى قد جاءت خالية من ثمة أحكام جنائية ضده وعليه لا توجد ثمة قرار يمكن الطعن عليه.
أخطأ الحكم المطعون فيه حينما قضى بأن الأحكام الجنائية الصادرة بحق الطاعن هى أحكام نهائية ماسة بالشرف، حيث إنها غير ماسة بالشرف والسمعة، كما أنه تم إلغاء هذه الأحكام بموجب الشهادات المرفقة ملف الطعن أو القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، فضلاً عن تمتع الطاعن بالحصانة القضائية بصفته عضواً بمجلس الشورى، مما يصيب هذا الحكم بالفساد فى الاستدلال.
ولما كان هذا الحكم مرجح الإلغاء لما سلف بيانه من أسانيد، وأن تنفيذه يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يحق والحال كذلك طلب وقف تنفيذه حتى يفصل فى الطعن، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وحيث قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعانين إلى هيئة مفوضى الدولة، فقد جرى تحضيرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أنه بجلسة 3/1/2009 قدم الحاضر عن الطاعن سمير زكريا حسن زاهر حافظتى مستندات طويتها على المستندات المعلاة بغلافهما وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثانى أسامة محمد خليل ثلاثة حوافظ للمستندات طويت على المستندات المعلاة بغلاف كل منها وأخصها ما يفيد صدور ثمانية أحكام جنائية ضد الطاعن ودفع ببطلان تقرير الطعن لإيداعه عن محام دون سند لوكالته، حيث إن التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى مودع التقرير والموقع عليه كان عام 1997 بصفة الطاعن رئيساً للاتحاد المصرى لكرة القدم بإبان هذه الفترة، والتى تخللها حتى الآن رئاسة شخص آخر للاتحاد مما يبطل هذا التوكيل وقد انتهى إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 10/1/2009 قدم الحاضر عن الطاعن سمير زكريا حسن زاهر ثلاث حوافظ للمستندات طويت على المستندات المعلاة بغلاف كان منها وأخصها شهادات من جداول المحكمة والنيابة العامة تفيد الطعن على الأحكام الصادرة ضد الطاعن والمقدمة بالجلسة السابقة، حيث إنها قد صدرت غيابياً وشهادة أخرى تفيد انقضاء الدعوى الجنائية فى إحداها بالتصالح وأخرى يتبين منها صدور أحد هذه الأحكام ضد شخص آخر غير الطاعن، كما قدم مذكرتى دفاع تضمنت إحداهما صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ذات الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فى الإشكال المقدم إليها من الطاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقد صمم الطاعن فى ختامهما على طلباته الواردة بصحيفة طعنه، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده أسامة محمد خليل مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته سالفة البيان، وحيث تقرر حجز الدعوى للتقرير، فقد جرى إعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به.
"الرأى القانونى"
وحيث إن الطاعنين فى كلا الطعنين يطلبان الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب عن درجتى التقاضى.
وحيث إنه عن شكل الطعنين:
ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26/11/2008، وتم إيداع تقرير الطعن رقم 4490 لسنة 55 ق. عليا فيه بتاريخ 27/11/2008، وإيداع تقرير الطعن رقم 5110 لسنة 55ق. عليا بتاريخ 16/2/2008 أى خلال الميعاد القانونى المقرر بمقتضى نص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم يكون كلا الطعنين قد أقيما فى الميعاد المقرر قانوناً، وإذا استوفى الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلاً.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى ببطلان تقرير الطعن رقم 4490 لسنة 55 ق. عليا بدعوى أن التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى مقدم تقرير الطعن والموقع عليه كان عام 1997 بصفة الطاعن رئيساً للاتحاد المصرى لكرة القدم فى هذا الوقت، حيث تخلل هذه الفترة منذ تاريخ إجراء هذا التوكيل وحتى الآن رئاسة شخص آخر للاتحاد، حيث زالت الصفة التى صدر التوكيل على أساسها، كما أنه لم يشمل سند الوكالة النص صراحة على إيداع تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو إقامة الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى والطعن فى الأحكام الصادرة منها، وذلك مردود بأنه بالإطلاع على سند الوكالة محل الدفع الماثل والمقيد برقم 4426 لسنة 1997 شهر عقارى حدائق القبة فقد تبين أن التوكيل قد صدر عن الطاعن عن نفسه وبصفته رئيساً للاتحاد المصرى لكرة القدم، كما أنه قد تضمن النص صراحة على أن الوكيل ينوب عن موكله فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم والحضور أمامها وفى تقديم الأوراق لقلم الكتاب وقلم المحضرين، وهو ما يتضمن بدوره وبلا ريب تقديم الأوراق وإقامة الدعاوى والطعون والحضور أمام محاكم مجلس الدولة بصفته وكيلاً عن الطاعن، وهو ما يكون ما ذكره المطعون ضده فى هذا الخصوص كلام مرسل لم يصادف دليلاً على صحته الأمر الذى يتعين الالتفات معه عن هذا الدفع وطرحه جانباً مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب عوضاً عن النطق به.
وحيث إن الطاعن قد أقام إشكال تنفيذ فى الحكم المطعون فيه حيث قيد برقم 28 لسنة 2008 أمام محكمة القضاء الإدارى/ ذات الدائرة التى أصدرت هذا الحكم وقد صدر الحكم فى الإشكال بجلسة 4/1/2009 وقضى منطوقة حكمت المحكمة "بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت المستشكل ضده الأول المصروفات."
ولما كانت إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ وذلك لمنع التنفيذ والحيلولة دون تمامه دون أن تمس هذه الإشكالات حجية الحكم المستشكل فيه وذلك لتعلقها بأمور سالفة على صدور الحكم.
"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1350 لسنة 38 ق. عليا جلسة 24/8/1993"
ولما كان هذا الحكم الصادر فى الإشكال ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا أنه لا يعدو كونه حكماً وقتياً يوقف أثر الحكم دون المساس بأصل الحكم أو النيل من حجيته إذ يظل الحكم المستشكل فيه والمقضى بوقف تنفيذه قائماً لا يهدره أو يلغيه إلا الطعن عليه وصدور حكم محكمة الطعن بالإلغاء، وهو ما نتطرق معه لموضوع الطعن على الوجه الآتى:
وحيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن البحث فى الشق العاجل منه.
وحيث جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين.
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق، مما يجعل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
الثانى: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية:
فإن المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أنه:
"تعتبر هيئة أهلى عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة".
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أنه:
"للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لهذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:-
أ ................. ب ..................... ج ....................
د طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط والواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته ............................ "
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه:
"تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
كما تنص المادة 25 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 على أنه:
"تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة فى سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة...."
وتنص المادة 59 من ذات القانون على أنه:-
"يباشر النشاط الرياضى فى جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأولمبية واتحادات الأولمبيات الرياضة والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء فى الاتحادات وذلك طبقاًُ لأحكام هذا القانون ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون وفى نظامها الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص."
وعن مفاد ما تقدم من نصوص وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الجهة الإدارية المختصة هى المنوط بها طبقاً لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 1975 الإشراف والرقابة على الهيئات والأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون تحقيقاً للمصلحة العامة وإعلاء للشرعية وسيادة القانون، فإنه إذا التجأ أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات، وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التى يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون، بأن تمارس سلطاتها التى خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التى استهدفها على تصرفات الهيئات والأندية وقراراتها، إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح، أو بتأييد هذه القرارات أن تأكدت من سلامتها وصحتها، وإذا كان رفض التظلم هو الصورة الإيجابية لتأييد القرارات الصادرة من الأندية الرياضية والهيئات الخاصة التى تخضع لإشراف الجهة الإدارية ورقابتها وإعلان مشروعيتها، فإن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن الرد على التظلم هو قرار إدارى سلبى بتأييد قرار النادى أو الهيئة الخاصة بعد أن أطلعت عليه الجهة الإدارية والملابسات الخاصة بإصداره ومطاعن أصحاب الشأن عليه".
(فى ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6921 لسنة 45 ق. عليا جلسة 20/3/2004)
وكما أن الهيئات العامة فى ميدان الشباب والرياضة تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد اعتبر القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه هذه الهيئات من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"، وناط قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة سالف الذكر بوزير الشباب والرياضة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها، كما عهد إليه أيضاً اعتماد النظم الأساسية النموذجية التى تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، وحدد البيانات الجوهرية التى تلتزم تلك النظم أن تضمنها أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضى وطريقة تشكيل هذا المجلس".
"حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 ق. دستورية عليا جلسة 8/2/2004"
وحيث صدر قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 175 لسنه 2008 باعتماد النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم والذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد باجتماعها المنعقد بتاريخ 29/8/2008 حيث تنص المادة الأولى منه على:
"إن الاتحاد المصرى لكرة القدم اتحاد رياضى خاص له شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام قانون الشباب والرياضة المصرى ومقره مدينة القاهرة.
وتنص المادة 19 من ذات القرار على أن :
"(أ) يتكون مجلس الإدارة على النحو الآتى:
1- رئيس وخمسة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية.
2- ........................... 3- ............................."
(ب) يشترط فى المرشح لمنصب الرئيس أو عضوية مجلس الإدارة الآتى:
1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسة كاملة.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ......................... 5- ................."
وحيث إن المشرع قد ناط برئيس المجلس القومى للرياضة اعتماد النظم الأساسية النموذجية التى تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وحدد البيانات الجوهرية التى تلتزم تلك النظم أن تضمنها أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضى وطريقة تشكيل هذا المجلس وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 175 لسنة 2008 باعتماد النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم والذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد باجتماعها المنعقد بتاريخ 29/8/2008 والذى اشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس أو عضوية مجلس الإدارة عدة شروط وردت تفصيلاً بالمادة 19 (ب) منه ومن بينها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة وإلا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يرد إليه اعتباره، وحيث أن السيرة الحميد والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السواء مما يمس الخلق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالوظيفة أو بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها، ذلك لما للوظيفة أو الخدمة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأخذاً بهذا النظر فإن سلوك الموظف العام والمتصدى للعمل العام الشخصى فى غير نطاق عمله ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة وفى أدائه للعمل الذى اختير من أجله من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، إذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما، ولا يسوغ لهذا الشخص أن ينسى أو يتناسى، أنه موظف أو مكلف بخدمة عامة متصدياً للعمل العام الذى تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها حيث إن الكثير من التصرفات الخاصة للفرد قد تؤثر تأثيراً بليغاً عليه فى حسن سير المرفق وسلامته، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً فى كرامة المكان الذى يشغله هذا الشخص وسمو رفعته، فعلية أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة مكانته واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الذى ينتسب إليه.
وحيث أن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 771 لسنة 12ق. عليا و1492 لسنة 15 ق. عليا – جلسة 22/1/1972)
كما أنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن شرط حسن السمعة وأن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية المجالس النيابية وتنظيم الحقوق السياسية إلا أنه يعد شرطاً عاماً متطلباً فى كل من يتقلد موقعاً تنفيذياً أو نيابياً باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص، إذ يجب أن يكون هذا الشخص محاطاً بسياح من السمعة الحسنة وبعيداً عن مواطن السوء والشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع، ويجب من ناحية أخرى ألا يكون شرط حسن السمعة مدخلاً لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس، بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فقد حسن السمعة باعتباره شرطاً عاماً من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة.
وحيث إن الأحكام الصادرة بحبس الطاعن وهى متعددة ومتكررة وإن كانت فى وقائع متماثلة إلا أنها تنبئ بجلاء على أن الطاعن ستجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لإحكام وخيانة أمانة أشياء عين أميناً عليها بعد الحجز عليها وكان حرياً به، أن يكون مثلاً فى الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته وتنال منها لا أن يسعى حثيثاً فى طريق مخالفة القانون حتى تصدر ضده أحكام عديدة بالحبس مما يجعله غير أهل لمثيل الأمة".
"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9805 لسنه 51 ق. عليا جلسة 13/1/2007".
كما أنه ليس من العدل فى شئ أن يحتج على إنسان بحكم صدر بناء على أقوال خصمه ودون أن يتمكن هو من إبداء أوجه دفاعه، ذلك فضلاً عن الحكم الصادر فى الغيبة يتميز عن الحكم الحضورى بأنه جائز الطعن فيه بالمعارضة أمام القاضى الذى أصدره، ومعلوم أنه حكم قابل للطعن، حكم غير بات، ويتوقف مصيره على الفصل فى المعارضة المقدمة بشأنه، فالحكم الغيابى والحالة هذه، لا يصلح البتة للاستدلال على سوء السمعة أو على حسنها.
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1301 لسنه 7 ق. عليا جلسة 5/3/1966"
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الظاهر من الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى المطعون فى حكمها أن الطاعن قد نسب إليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً وإدارياً الموضحة بالأوراق وذلك فى القضايا الآتية:
1- الجنحة رقم 6213 لسنه 2006 جنح مصر الجديدة" شيك بدون رصيد" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 20/5/2006 غيابياً "بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه" ثم عارض الطاعن وقضت المحكمة بجلسة 6/1/2007" بقبول الدعوى وبإلغاء الحكم لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح".
2- الجنحة رقم 23791 لسنه 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 26/2/2005 غيابياً "بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه" ثم عارض الطاعن وقضت المحكمة بجلسة 29/10/2005 "بتأييد الحكم" وقضت المحكمة استئنافياً بجلسة 13/12/2006 بوقف تنفيذ العقوبة واستأنف الطاعن بتاريخ 4/12/2008 وجلسة 22/12/2008 قضت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وبتاريخ 24/12/2008 قررت نيابة شرق القاهرة الكلية باستبعاد ما نسب للمتهم/ سمير زكريا حسن زاهر وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً " حيث قيدت برقم 16031 لسنه 2008 إدارى نيابة مصر الجديدة الجزئية.
3- الجنحة رقم 23792 لسنه 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 26/2/2005 غيابياً "بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيه" ثم عارض الطاعن وقضت المحكمة بجلسة 3/8/2005" بتأييد الحكم" وقضت المحكمة استئنافياً بجلسة 9/1/2007 بناءً على مذكرة النيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة واستأنف الطاعن بتاريخ 4/12/2008 وجلسة 22/12/2008 قضت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وبتاريخ 24/12/2008 قررت نيابة شرق القاهرة الكلية باستبعاد ما نسب للمتهم/ سمير زكريا حسن زاهر وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً" حيث قيدت برقم 16032 لسنه 2008 إدارة نيابة مصر الجديدة الجزئية.
4- الجنحة رقم 16956 لسنه 2005 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 20/5/2006 غيابياً "بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه" ثم عارض الطاعن وقضت المحكمة بجلسة 17/12/2006 "بتأييد الحكم وبوقف تنفيذ العقوبة" واستأنف الطاعن بتاريخ 4/12/2008 وجلسة 22/12/2008 قضت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وبتاريخ 24/12/2008 قررت نيابة شرق القاهرة الكلية باستبعاد ما نسب للمتهم/ سمير زكريا حسن زاهر وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً" حيث قيدت برقم 16030 لسنه 2008 إدارة نيابة مصر الجديدة الجزئية.
كما أنه قد نسب إلى الطاعن القضايا الآتية:
1- الجنحة رقم 7879 لسنه 2005 جنح مصر الجديدة" تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 19/9/2005 غيابياً "بالحبس سنه مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه" ثم عارض الطاعن وتحدد لنظر المعارضة جلسة 9/2/2009.
2- الجنحة رقم 12240 لسنه 2005 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً "حيث صدر فيها الحكم بجلسة 9/10/2005 غيابياً "بالحبس سنه مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه" ثم عارض الطاعن وتحدد لنظر المعارضة جلسة 8/2/2009.
3- الجنحة رقم 12240 لسنه 2005 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً "حيث صدر فيها الحكم بجلسة 15/10/2005 غيابياً "بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه" ثم عارض الطاعن وتحدد لنظر المعارضة جلسة 7/2/2009.
4- الجنحة رقم 19193 لسنه 2004 جنح مصر الجديدة" تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 5/2/2005 غيابياً "بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيه" ثم عارض الطاعن حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 29/10/2005 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ثم تقرر وقف تنفيذ العقوبة بتاريخ 16/12/2008 واستأنف الطاعن وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 16/2/2009.
5- الجنحة رقم 19192 لسنه 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً" حيث صدر فيها الحكم بجلسة 5/2/2005 غيابياً "بالحبس سته أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه" ثم عارض الطاعن حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 29/10/2005 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ثم تقرر وقف تنفيذ العقوبة بتاريخ 13/12/2008 واستأنف الطاعن وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 16/2/2009.
6- الجنحة رقم 19195 لسنه 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً "حيث صدر فيها الحكم بجلسة 9/1/2005 غيابياً "بالحبس أربعة وعشرون ساعة وكفالة عشرة جنيهات " ثم عارض الطاعن حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 20/2/2005 بوقف تنفيذ العقوبة واستأنف الطاعن وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 16/2/2009.
7- الجنحة رقم 19194 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد منقولات محجوز عليها قضائياً "حيث أقيمت ضد السيد / سمير زكريا إبراهيم وليست خاصة بالطاعن/ سمير زكريا حسن زاهر.
والمقدمة أمام هيئة مفوضى الدولة بجلسات تحضير الطعنين الماثلين ولما كانت هذه القضايا وأن انتهت إما إلى القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بإلغاء الحكم الصادر ضد الطاعن وقيد الواقعة إداياً، أو ما انفك بعضها منظوراً أمام المحاكم بالمعارضة أو الاستئناف على النحو السالف بيانه، وبرغم صدور هذه الأحكام جميعها على نحو ما تقدم إلا أنها لم تنف ثبوت الوقائع المنسوبة للطاعن بل أن تعدد هذه الوقائع والأحكام وتكرارها وأن كان معظمها غيابياً ينبئ باستجلاء عن استجراء الطاعن على القانون ومخالفته لأحكامه وعدم الالتزام به روحا قبل حكماً، فلا يمكن لمن تعود مخالفة القانون وارتضى لنفسه عصيانه أن يتوافر بشأنه حسن السمعة والسيرة الحسنة خاصة وأنه عضواً بمجلس الشورى يمثل الأمة وينوب عنها وفى ذلك شرف عظيم لا يدانيه شرف لمن يحظى بثقة الشعب ويمثله وهو ما كان حرياً بالطاعن وهو عضو فى مجلس نيابى يعنى بإبداء الرأى فى التشريعات ومراقبة الحكومة وتقييم أدائها أن يكون مثلاً وقدوة للجميع فى الالتزام بالقانون واحترام أحكامه والذود عن مخالفته، وأن ينأى بنفسه عن أية أمور قد تمس سمعته وتنال منها لا أن يسعى حثيثاً فى طريق مخالفة القانون والاستعلاء عليه حتى تصدر ضده أحكام عديدة على نحو ما سلف بيانه، بما لا يتوافر معه وبحسب الظاهر من الأوراق بشأن الطاعن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة كأحد شروط الترشيح لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم المصرى ويكون معه قرار قبول أوراقه بزعم توافر هذا الشرط غير متفق وصحيح حكم القانون وبما يشكل معه تصرف الجهة الإدارية بالامتناع عن استبعاده قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية المتطلب قانوناً وقضاء "لطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه.
ولما كان النزاع الماثل يدور حول حق الترشيح وخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، وهو من الحقوق الدستورية التى كفلها الدستور والقانون وعنى بها لجميع من تتوافر فيهم شرائطها من المواطنين، بما تتوافر معه حالة الاستعجال المتطلبة قانوناً كركن لتمام طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى.
وحيث استوى لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال المتطلبان قانوناً لتوافره على النحو السالف بيانه، الأمر الذى يضحى معه هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات مخالفاً للواقع وصحيح حكم القانون متعيناً القضاء بوقف تنفيذه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه سلك هذه الوجهة من الرأى وانتهى إلى ذات النتيجة, فإن قضاؤه بذلك قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله غير سديد، ولا وجه للطعن على الحكم، الأمر الذى يتعين معه التقرير للقضاء برفض الطعن.
وعن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر طعنه عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب"
نرى الحكم:
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبإلزام الطاعنين المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.