أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت" برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة قرارا بعدم إختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 ابريل 2012 ، وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011. وأسست المحكمة قرارها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره ، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزا لإطار الإختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها إستثناء لايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى إختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه . وقالت المحكمة أنه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن إختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى إتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه . وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الإنتخابات الرئاسية .