أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم (السبت) برئاسة المستشار عدلي منصور -نائب رئيس المحكمة- قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012؛ وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. وتتضمّن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال السنوات العشرة السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
وأسست المحكمة الدستورية قرارها في عدة بنود من الحيثيات ارتكزت على أن نصّ الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظّم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالي فإن مدّ نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح في الإعلان الدستوري، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستوري المقرّر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسّعا في تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسّع في تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعدّ الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه.
وذَكَرت المحكمة أن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأي في اتفاقه وأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه. جدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة- والمستشار ماهر البحيري -النائب الأول- لم يُشاركا في نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه؛ نظرا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.