تراجع أسعار الذهب وسط قوة الدولار وترقب بيانات أمريكية    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    بدء تشغيل 4 مجازر في 3 محافظات بتكلفة 129 مليون جنيه    عاجل- فاينانشيال تايمز: مرافق النفط الفنزويلية تعيش حالة كارثية وتحتاج إلى 100 مليار دولار    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    «الصحة»: تقديم خدمات طبية ل 31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك    ديربي مدريد يشعل نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة    نهائي مبكر، موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا    اتحاد التنس بعد فيديو هاجر عبد القادر: نتوقع تحقيق الاتحاد الدولى حول مشاركتها فى بطولة كينيا    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراف
الحكم في قانون العزل السياسي !
نشر في أخبار الحوادث يوم 24 - 04 - 2012


أنور محمد
حكم دستوري صحيح 100٪ ومن حق من يعترض أن يرفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا يطعن في عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 12 ابريل الحالي والذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للمحكمة الدستورية العليا لابداء في مدي دستورية القانون أم عدم دستوريته رغم أن للمجلس العسكري حق الاعتراض علي القانون أو وضعه في ثلاجة المجلس لعدم اصداره وفي هذه الحالة قد يحدث صدام بين مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية الاخوانية وبين المجلس العسكري قد يؤدي إلي حل البرلمان.
المحكمة الدستورية العليا بعد احالتهما القانون إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني حول مدي دستورية قانون العزل السياسي اجتمعت وأصدرت حكمها بعد وصول هذا التقرير إليها في جلسة يوم السبت الماضي 21 ابريل برئاسة المستشار علي منصور وعضوية المستشارين نواب رئيس المحكمة علي عوض وأنور العاصي ود.حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري بعدم اختصاصها بنظر تعديلات أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل السياسي للفلول التي نصت علي وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات واختص اصدار هذا القانون في هذا الوقت منع استمرار ترشيح الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس مبارك بعد استبعاد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من سباق الرئاسة وعدم منع عمرو موسي المرشح للرئاسة لخروجه من وزارة الخارجية إلي منصب الأمين العام في سنة 2001 وأصبح القرار بالنسبة للفريق شفيق في يد اللجنة العليا للانتخابات في استمراره أو استبعاده من سباق الرئاسة». قالت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أن رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأن مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاصها وأسست قرارها علي أن نص الفقرة «5» من المادة «28» من الاعلان الدستوري قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري يعتبر تجاوزا وخروجا عن الاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة «كانت التعديلات الدستورية للدستور 71 قد اعطت للمحكمة الدستورية الحق في الرقابة السابقة لقانون الانتخابات الرئاسية حتي لا يطعن أحد في عدم دستوريته بعد انتخاب الرئيس». قبل الحكم انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة في تقريرها إلي عدم دستورية التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الشعب «قانون العزل السياسي» وذلك لمخالفتها لمواد الاعلان الدستوري علي أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم قضائي نهائي يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم.
الكرة الآن عادت إلي ملعب المجلس العسكري الذي من حقه اصداره قبل 26 ابريل فيمنع الفريق شفيق من سباق الرئاسة وإذا لم يصدره المجلس قبل هذا الموعد فيحصن قرار استمرار شفيق في سباق الرئاسة ومن حق المجلس العسكري أن يضع القانون الجديد في الثلاجة ولا يصدره وليس من حق مجلس الشعب استعادة القانون لتعديله مرة أخري.. ومن حق المستبعدين في حالة تطبيقه واصداره رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستوريته وندخل في دوامة يعلم الله مداها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.