انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ مليون و613 ألف و 475 جنيه إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.
وصدرت الفتوى رداً من الجمعية على خطاب ورد لها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
وتعود وقائع النزاع إلى قيام الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة بترخيص للمكتب العلمي العربي باستغلال مواقع الإعلان الخاصة بالهيئة خلال فترة بدأت من 1998 إلى 2003 .
كما رخصت الهيئة لأخبار اليوم لمؤسسة أخبار اليوم لممارسة ذات النشاط بموجب عقود تراخيص بدأت من 1991 حتى 2003 وحصلت مصلحة الضرائب المصرية من الهيئة مبلغا قدره مليون و613 ألف جنيها كضريبة مبيعات عن هذا النشاط حتى 30 يونيو 2002.
وأقامت الهيئة العامة لنقل الركاب بتحريك دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبت فيهما بإلزام مؤسسة أخبار اليوم والمكتب العلمي العربي بسداد الضريبة المستحقة عليهما وقبلت المحكمة إحدى الدعاوى بينما رفضت أخرى.
واستندت الجمعية للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
وأضافت الجمعية في مرتكزات دعواها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 قد نص على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستورة إلا ما استثني بنص خاص.
وأضافت فتوى مجلس الدولة بمرتكزات رأيها القانوني أن حكما صادرا لصالح الهيئة العامة للنقل بمستحقاتها الضريبية مؤداه أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى الحق ذاته محلا وسببا وبمقتضاها يمتنع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها ، كما أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان الحقيقة ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونا وتكون قوة الأمر التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.
وكشفت الفتوى طبقا لما توافر لها من أوراق عن أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية في مجال علاقتها بالمكتب العلمي العربي ومؤسسة أخبار اليوم تعد هى مؤدي الخدمة المكلف بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات في حالة استحقاقها ابتداء.