عقد صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي ندوة توعوية لمسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة، وذلك في إطار سعى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى إلى نشر وتعميق الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى وكذا زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع باعتبار أن الحماية التأمينية امتدت إلى كل أسرة مصرية. تناولت الندوة موضوعات مهمة، منها حدود الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية الأخرى، حيث يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين الأجر أو تعويض البطالة أو المعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بدون حدود. وأوضحت الندوة تعريف إصابات العمل بأنها الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت فيها بعض الشروط منها السن أقل من الستين وأن يكون ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى، وكذلك أن يكون ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى، وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية وأن تكون الحالة الناتجة ذات مظاهر مرضية حادة. وأشار الحضور خلال الندوة إلى بعض الحقوق التأمينية فى تأمين إصابات العمل، منها العلاج والرعاية الطبية يقصد بالعلاج والرعاية الطبية الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الإخصائيين، بما فى ذلك إخصائى الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وكذلك العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص، بالإضافة للعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها وصرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. وقال الحضور إن الهيئة العامة للتأمين الصحى تتولى علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك كما تضمنت الحقوق التأمينية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الكامل الإصابى أو الوفاة الإصابية وتكرار الإصابة.