تواصل "فيتو" تقديم خدماتها للقراء، ومنها توضيح حدود الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية الأخرى. وأعلن صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، أن المؤمَّن عليه يمكن له أن يجمع بين معاش الإصابة وبين الأجر أو تعويض البطالة أو المعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بدون حدود. وأوضح الصندوق تعريف إصابات العمل بأنها الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت فيها بعض الشروط منها السن أقل من الستين وأن يكون ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي، وكذلك أن يكون ناتجًا عن تكليف المؤمَّن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية وأن تكون الحالة الناتجة ذات مظاهر مرضية حادة. وأشار الصندوق إلى أن بعض الحقوق التأمينية في تأمين إصابات العمل منها العلاج والرعاية الطبية التي يؤديها الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء وكذلك العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص. ويضاف للحقوق التأمينية العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها وصرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. ويشترط أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيًا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما تضمنت الحقوق التامينية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الكامل الإصابي أو الوفاة وتكرار الإصابة.