أكد سامى عامر المستشار التأمينى للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن العامل الذى تعرض لإصابة أثناء عمله كفل له قانون التأمينات الاجتماعية مجموعة من المستحقات المادية، وهى: أولا.. المزايا النقدية خلال فترة العلاج: أ- تعويض الأجر: ويؤدى عن الأيام التى تخلف فيها عن العمل وفقا للآتى: 1- يقدر بواقع 100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك، سواء كان أجرا أساسيا أم متغيرا. 2- يصرف اعتبارا من يوم وقوع الإصابة حتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة، وتدخل فى ذلك أيام الراحة الأسبوعية . 3- تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بدفع تعويض الأجر بالنسبة للعاملين لديها . ب - نفقات الانتقال: 1- يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج . 2- يستحق المؤمن عليه مصاريف الانتقال العادية إذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم بها، ويستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة إذا كان علاجه داخل المدينة أو خارجها إذا قرر الطبيب المعالج ذلك . 3- تلتزم جهة العمل بصرف نفقات الانتقال . ثانيا.. المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج: قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز أو وفاة أو بالعجز الجزئى أو العجز الكامل، وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للآتى: أ- الشفاء دون تخلف عجز: لا توجد مستحقات. ب- الوفاة أو العجز الكامل المستديم: يستحق فى هذه الحالة معاش يسوى على أساس 80% من المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات، ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات، حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين "حقيقة أو حكما" وتحسب الزيادة على أساس المعاش وجميع زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب الزيادة التالية . ج- تخلف عجز جزئى 35% فأكثر: يستحق تعويضا يقدر على أساس ضرب نسبة العجز فى قيمة معاش العجز *48 (أربع سنوات). إعادة الفحص الطبى: يجوز إعادة الفحص الطبى مع مراعاة الآتى: 1- أنه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج . 2- لا يجوز طلب إعادة الفحص بعد مضى أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز إلا فى حالات تحدد بقرار وزارى . 3- يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه إعادة الفحص .