وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يتضمن 10 أبواب تشمل111 مادة ،وأحاله إلي مجلسي الشعب والشورى لبدء مناقشته وإقراره.وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد الهامة والتي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا ،وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة .وقال الوزير أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية بالباب الأول علي استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 و التامين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخرج رقم 50 لسنة 1978 والتامين الاجتماعي الخاص البديلة رقم 64 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة ،مع السماح للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الثلاثة الأولي طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد ،علي أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب،مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي استمرار العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الحالية حتي خروج أخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية،كما أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط علي من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من أول يناير من عام 2012.واضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض،ولتطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التامين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.وقال الوزير أن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التامين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة ،حيث ستتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات و دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة،و دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية،والإشراف على سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار،والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة،مراجعة واعتماد قرارات الهيئة، وكذلك التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك المجال بمكتب مستقل للمراجعة.ومراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي على المستوى القومي،وإعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال العام وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية السنة، وإقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري لالتزامات وأصول النظام.وتحديد قواعد نسب الاستثمار لأموال التأمينات بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات والمزمع إنشائه ليتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التامين الاجتماعي وسوف تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة العليا وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها، كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها.وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ،بحيث تؤول لها جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة الملغاة وينقل لها جميع العاملين بالهيئة القديمة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية ،وبالنسبة لموارد الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حدد القانون 5 مصادر وهي: ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات ،حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التي تحصلها الهيئة، مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير،نسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات و2.5% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية،عائد استثمار أموال الهيئة.وألزم مشروع القانون الهيئة بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية والوضوح،أيضا سمح مشروع القانون للهيئة بالاستعانة بأحد مكاتب المحاسبة والمراجعة بتدقيق حساباتها المالية وفحص حسابات الهيئة ،وذلك مع عدم الإخلال بإحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.وينشأ بالهيئة القومية للتامين والمعاشات صندوق يسمي صندوق التأمينات والمعاشات يشمل عدد من الحسابات التأمينية وهي تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض،وتتكون حصيلة أموال هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل والمبالغ الاخري المستحقة في حالة تأخر سداد تلك الاشتراكات وحصيلة استثمار تلك الأموال.وبالنسبة لحساب تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فيتم تمويله من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وحصة صاحب العمل وذلك بواقع 9% من إجمالي اجر المؤمن عليه الشهري و13% من إجمالي اجر المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل،وبالنسبة لمن يعمل لحساب نفسه والعاملين المصريين بالخارج فان مشروع القانون حدد اشتراكاتهم الشهرية بنسبة 20% من فئة الدخل والتي حددها مشروع القانون في جدول مرفق حيث يبلغ عدد فئات الدخل 35 فئة و تتراوح قيمها بين 200 جنيه وحتي 10 ألاف جنيه ،ويراعي في هذه الحالة تعديل دخل الاشتراك إلي الفئة الاعلي بعد مضي 3 سنوات في فئة الدخل الأقل،ويجوز لمن يرغب تعديل القيمة بعد عام.وأشار الوزير إلي أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم ،و يشمل الحساب الشخصي حسابين اعتباري ومالي ،ويمول الحساب الاعتباري من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد عن 80% من حصيلة الاشتراكات بالإضافة إلي عائد علي إجمالي هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي،أيضا هناك حساب مالي ويتكون من نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد علي 35% من حصيلة الاشتراكات وهذه النسبة توجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة.وحدد القانون نسبة استقطاعات الحساب التكافلي بفئات محددة تتراوح نسبتها بين 2% لمن يتراوح عمره بين العشرون عاما والرابعة والثلاثون،ومن هم اكبر سنا عن ذلك تزيد النسبة تصاعديا حتي تصل إلي 8% عند السابعة والخمسون،أيضا يستمر ضمان الخزانة العامة لكامل قيمة الاشتراكات المحصلة بشقيها الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة الاشتراك.وحول شروط استحقاق المعاش قال الوزير أن مشروع القانون حددها ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الأقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 50% من متوسط اجر الاشتراك عن أخر سنتين أيهما اقل،أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل أخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل.وقال الوزير انه من التيسيرات التي ادخلها مشروع القانون أن الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز 8% من إجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد عن ذلك.أيضا تلزم الخزانة العامة بأداء نسبة 25% من إجمالي ما تؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة.وبالنسبة لتامين إصابة العمل فقد حدد مشروع القانون عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل اجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل ،ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ونقله إلي مكان العلاج مع تحمل جهة العمل بمصاريف الانتقال ذهابا وعودة من محل إقامته ومكان العلاج.وإذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكلي المستديم يستحق معاش إصابة العمل بنسبة 80% من متوسط اجر الاشتراك الشهري عن أخر عامين ،وإذا كانت نسبة العجز 40% علي الأقل يحصل علي معاش الإصابة بنفس نسبة العجز ،فإذا كانت النسبة اقل من 40% فيستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة.ويمول حساب تامين إصابات العمل صاحب العمل حيث يلتزم بسداد 1% من اجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم ،وترتفع هذه النسبة إلي 1.5% في الأعمال الخطرة و2% في الأعمال شديدة الخطورة.وفي حالة المرض يلتزم صاحب العمل بصرف تعويض يعادل 75% من الأجر اليومي للعامل وذلك لمدة 90 يوما ،بعدها ترتفع النسبة إلي 85% ،ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة ،علي ألا تجاوز الفترة 180 يوما في العام الميلادي.أيضا قرر مشروع القانون تعويض في حالة الحمل والوضع بما يعادل 75% من الأجر اليومي وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل.وأكد الوزير أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود،أيضا يمكن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود،كما اوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره ،مع ضمان معاش لمن لا معاش له فى حالة العجز والوفاة وبلوغ سن ال 65.وقال الوزير انه من ضمن التيسيرات الجديدة أيضا تامين البطالة ،حيث يسري علي المؤمن عليهم ما عدا العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ ،وأيضا أصحاب الأعمال والعاملون في الخارج .وحدد القانون نسبة 2% من إجمالي اجر المؤمن عليه يلتزم بأدائها صاحب العمل وتقسم هذه النسبة إلي 1.5% وتودع في الحساب الشخصي لتامين البطالة و0.5% وتودع في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم وذلك لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا القانون في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.ويشترط لاستحقاق تامين البطالة أن يكون المؤمن عليه مشترك في تامين البطالة لمدة 12 شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه ،وأيضا من ضمن الشروط أن يكون قادرا علي العمل وألا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة وألا يكون ذلك بسبب حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لصدور حكم تأديبي.مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة.وقال الوزير أن استحقاق تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي 6 أشهر،ويقدر التعويض بنسبة 60% من أخر اجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة ب 4% في كل شهر تالي،ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتامين البطالة للمؤمن عليه أولا ثم من الحساب التكافلي،وعند استحقاق معاش الشيخوخة يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتامين البطالة دفعة واحدة وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين،أيضا تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه كامل الاشتراكات المحصلة لحساب تامين البطالة بالإضافة إلي العائد عليها بما لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال فترة اشتراكه.ويوقف صرف تعويض البطالة في عدد من الحالات مثل رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة ،أو أذا تم تجنيده ويعاود الصرف عقب انتهاء التجنيد وفي حالة بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفي حالة عدم تردده علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها ما لم يكن هذا التخلف لسبب مقبول،كما يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة إذا رفض الالتحاق بعمل ما وفرته له الجهة الإدارية ،وفي حالة هجرته أو مغادرته البلاد نهائيا أو ثبوت استحقاقه لمعاش أو اشتغاله لحساب الغير باجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عنه فإذا كان المعاش أو الأجر يقل عن تعويض البطالة يصرف الفرق،ولا يسمح له ألا بالجمع بين معاش إصابة العمل وتعويض البطالة.وقال الوزير انه من التيسيرات الجديدة التي ادخلها مشروع القانون أيضا انه يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود ،أيضا يسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود ،كما يكون لها حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج ودخل العمل دون حدود،أيضا يسمح مشروع القانون بجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود ،فمثلا الشخص الذي يحصل علي معاش إصابة عن والده وأيضا معاش الشيخوخة عنه أيضا.وقال الوزير أن المعاش يقطع في حالات محددة وهي الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ،وزواج الأرمل أو الأرملة أو البنت،وبلوغ الأبناء الرابعة والعشرون.ويعاد صرف المعاش للبنت التي قطع معاشها لزواجها في حالة طلاقها أو ترملها.أيضا سيتم تحريك سن الإحالة للمعاش إلى 61 سنة فى عام 2015 و 62 سنة فى عام 2018 و 63 سنة فى عام 2021 و 64 سنة فى عام 2024 و 65 سنة فى عام 2027وأضاف الوزير انه من التيسيرات الجديدة أيضا انه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين اعتبارا من شهر الاختفاء إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إلي حين ظهوره أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما،وإذا حدث الفقد إثناء فترة عمله فتحسب الإعانة الشهرية بما يعادل المعاش المقرر في تامين إصابات العمل والمعاش المقرر في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة،وفي حالة ظهوره حيا فيعتبر ما صرف من مبالغ إعانة صحيحة ولا تسترد إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان لأسباب خارج إرادته.في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش من زوجة أبناء ،فيصرف للورثة الشرعيين 50% من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة و100% من رصيد الحساب الشخصي لتامين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة للمؤمن عليهموفي إطار التصدي لتهرب البعض من التامين علي العاملين لديهم فقد شدد مشروع القانون العقوبات في هذه الحالات حيث تقضي إحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل صاحب عمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.وتتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال ،كما يعاقب القانون صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في حالات عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وفي حالة عدم نقل المصاب لعلاجه ،وعدم أبلاغ الشرطة بأي حادث يتسبب في عجز احد العاملين .