أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون التأمينات الجديد الذي تمت احالته للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد المهمة والتي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضمان لهذه والزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا، وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية بالباب الأول علي استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال والتأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج والتأمين الاجتماعي الخاص البديلة والخاص بالعمالة غير المنتظمة مع السماح للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الثلاثة الأولي طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب، مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي استمرار العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الحالية حتي خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية، كما أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط علي من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من أول يناير من عام 2012 . وأوضح أن مشروع القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض ولتطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة. وبالنسبة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فيتم تمويله من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وحصة صاحب العمل وذلك بواقع 9 ٪ من إجمالي أجر المؤمن عليه الشهري و13٪ من إجمالي أجر المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل وبالنسبة لمن يعمل لحساب نفسه والعاملين المصريين بالخارج فإن مشروع القانون حدد اشتراكاتهم الشهرية بنسبة 20 ٪ من فئة الدخل. وأشار الوزير إلي أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم. وحدد القانون نسبة استقطاعات الحساب التكافلي بفئات محددة تتراوح نسبتها بين 2 ٪ لمن يتراوح عمره بين العشرين عاما والرابعة والثلاثين ومن هم أكبر سنا عن ذلك تزيد النسبة تصاعديا حتي تصل إلي 8 ٪ عند السابعة والخمسين، وحول شروط استحقاق المعاش قال الوزير: إن مشروع القانون حددها ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الأقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50 ٪ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 50 ٪ من متوسط أجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما أقل أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل. وقال الوزير: إنه من التيسيرات التي ادخلها مشروع القانون أن الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز 8 ٪ من إجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي ذلك أيضا تلزم الخزانة العامة بأداء نسبة 25 ٪ من إجمال ما تؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة. وبالنسبة لتأمين إصابة العمل فقد حدد مشروع القانون عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل أجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل. ويمول حساب تأمين إصابات العمل صاحب العمل حيث يلتزم بسداد 1 ٪ من اجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم وترتفع هذه النسبة إلي 1.5 ٪ في الأعمال الخطرة و2٪ في الأعمال شديدة الخطورة. وفي حالة المرض يلتزم صاحب العمل بصرف تعويض يعادل 75٪ من الأجر اليومي للعامل وذلك لمدة 90 يوما بعدها ترتفع النسبة إلي 85 ٪. كما أوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره مع ضمان معاش لمن لا معاش له في حالة العجز والوفاة وبلوغ سن ال 65 . وقال الوزير: إنه من ضمن التيسيرات الجديدة أيضا تأمين البطالة حيث يسري علي المؤمن عليهم ما عدا العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ وأيضا أصحاب الأعمال والعاملون في الخارج. مضيفاً أن التيسيرات الجديدة التي ادخلها مشروع القانون تسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود، أيضا يسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود، كما يكون لها حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج ودخل العمل دون حدود، أيضا يسمح مشروع القانون بجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود فمثلا الشخص الذي يحصل علي معاش إصابة عن والده وأيضا معاش الشيخوخة عنه أيضا.