السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر أهم مواد المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبيل إرساله للشورى
نشر في الصباح يوم 08 - 01 - 2013

حصلت الصباح على الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات والتى إنتهت من إعدادها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية ، وذلك قبيل أيام من إرساله إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء - إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون خلال نقاشها فى عدة جلسات التقى فيها القائمون على إعداد المسودة بالوزارة ، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن
المستحق للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام " ، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر ، على أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة " .
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات .
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة ، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم أحكام قانون العمل ، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
وحددت المادة (5) من المسودة مفهوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ونصت التعديلات أنه يتعين ألا يقل مجموع أجرى الإشتراك الأساسي
والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل ، كما نصت أيضا على أن يعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل الذي يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد أثناء القيام بالأجازة الخاصة بدون أجر ليكون الأجر الذي يحصل عليه العامل بجهة العمل الأخرى في حكم العمل الأصلي من جهة العمل الأصلية والذي يتم تحصيل اشتراكات التأمين الإجتماعي وحساب الحقوق التأمينية عليه.
ونصت المادة 6 على أن يكون لنظام التأمين الإجتماعي المنصوص عليه في هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ، وصندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، وأنه في حالة تغيير الشكل القانوني للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم.
كما حددت المادة (11) إختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بإعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموالها ، وأهمها إعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم
ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة ، فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين ، وتعيين مديري الاستثمار ، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين
والقرارات واللوائح بإختصاص المجلس بها .
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الإجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات ، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الإجتماعي.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ، وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 عاما ، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة إشتراك فعلية مسدد عنها إشتراكات لا تقل عن 240 شهرا .
وأكدت المادة (19) في بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 \% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2 \% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدني قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك ، لأن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى .
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الأساسي إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافي ، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة عن 20\% من الأجر في نهاية المدد السابقة .
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الإشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد ، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة إشتراك المؤمن عليه في التأمين ، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد ، حيث يضرب كل متوسط في مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج ، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بنسبة 65 \% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الإستحقاق .
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذي ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة ، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة إشتراكه في التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا إنتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه لمجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية ، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975
بدون حد أقصى ، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .
وعن إصابة العمل ، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80 \% من الأجر المنصوص عليه ، ويزداد المعاش بنسبة 1\% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5\% كل 5 سنوات ، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35\% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35\% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية : الاشتراكات التي يؤديها صاحب المعاش ، و15\% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ، والمبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق ، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق ، وصافي الإيرادات الناتجة عن الانشطة المختلفة لهذا الصندوق ، وما تخصصه الخزانة العامة
للدولة ، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق ، ونسبة 30 \% مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات .
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة في حالة
عدم وجود عائلات لهم ، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب ، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية ، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا في تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادي أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق في الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يعاد توزيع المعاش ، ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وبالنسبة لإحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون ، والذين يكون لهم الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها ، مضيفة أنه في حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في الحالات الآتية : عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج ، وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب أحد عماله ، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة ، وعدم قيامه بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ في مواعيد سداد الاشتراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.