البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي أوضاع السودان في إطار جهود الرباعية الدولية    رسميا.. أبو ظبي تعلن نقل مباريات كأس العرب    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع على عبد الرحيم دقلو    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    القبض على صاحب فيديو البلطجة يكشف ملابسات الواقعة في الجيزة    الأعلى للإعلام منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    تعيين عبد الناصر عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية    في اليوم العالمي للطفل، تعلمي طرق دعم ثقة طفلك بنفسه    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    دوري أبطال أفريقيا.. تغيير حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    دوري أبطال إفريقيا.. توروب والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل غدا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشئون الإجتماعية" تنتهى من اعداد قانون التأمينات الجديد
نشر في الجمعة يوم 31 - 07 - 2012

انتهت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية من إعداد مشروع قانون المعاشات الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بالبت فيه وإتخاذ قرار بشأنه وقد تضمن مشروع القانون عددا من النصوص التي تتعلق بمستحقي المعاشات وضمان كفالة المعاش حياة كريمة لهم وكذلك ما يتعلق بالمركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي وفحصهما دوريا لضمان توافر أموال المعاشات .
ومن أهم نصوص قانون التأمينات الجديد ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي منها 2.5% والباقي تتحمله الخزانة العامة مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد وهيئة الرقابة المالية .
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس منها إعتماد ومتابعة خطط وسياسات إستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الإستثمار .
كما سيتم فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالي كل من الإحتياطات والإيرادات والإلتزامات فإذا تبين وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتواري فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطي عام وإحتياطات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية .
سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الإشتراك عن هذا الأجر إلى 3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا على الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقى عناصر هذا الأجر إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقي عناصر هذا الأجر وكذلك وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل على أجر من المتدرجين والخدمة العامة ليساوى الحد الأدنى للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
كما ينص القانون الجديد على ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام وإستيعابه وفاعلية تطبيقه مع تحسين المعاشات وزياداتها إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الإجتماعي والتي يعانى منها الأشخاص حاليًّا مع وضع حد أدنى لأجر الإشتراك التأميني يساوى الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل الذي يصدر عن المجلس الأعلى للأجور .
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لتوفير رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9% حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد إستثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب أن يتم فحص المركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي عليها ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق في عائد الإستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9% نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا ولا تقل مدة إشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها إشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا .
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة ضمن مدة إشتراكه في التأمين ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي في حين نصت المادة 37 على أنه في حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو في إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون المشار إليه وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.