ملخص حلقة غادة عبد الرازق في برنامج "رامز ليفل الوحش"    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    محافظ البحيرة يتفقد معرض «أهلًا رمضان» بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات التعامل مع المتغيرات غير القانونية    رئيس البرلمان العربي: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل دعوة خطيرة للهيمنة وشرعنة للاحتلال    كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز والجيش الملكي    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    الداخلية تكشف ملابسات مقتل محامٍ بطلق خرطوش في قنا    "فخر الدلتا" الحلقة 4 | أحمد رمزي يقع في حب تارا عبود ويواجه مشكلة جديدة    "علي كلاى" الحلقة 3 - رحمة محسن تطلب الزواج من أحمد العوضي    خالد الغندور يفتح النار على رامز جلال: "الناس زهقت"    مفتي الجمهورية: الانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة    رمضان 2026.. أطعمة يجب تجنبها أثناء السحور والإفطار    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    تحرك برلماني عاجل لدعم المشروعات الصغيرة ومواجهة التعثر في التمويل    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات مصر التنموية    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    مجلس الإعلاميين العرب بأوكرانيا: تباين أوروبي يعطل الحزمة ال20 ضد روسيا    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال الجدد بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور)    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    سيتم 30 يومًا وانتظروه الجمعة، فلكي سعودي يكشف موعد عيد الفطر 2026    الاحتلال يقتحم مسجد الرحمن بالقدس بسبب الأذان.. تفاصيل    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    خطأ في الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا ل مي عمر    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشئون الإجتماعية" تنتهى من اعداد قانون التأمينات الجديد
نشر في الجمعة يوم 31 - 07 - 2012

انتهت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية من إعداد مشروع قانون المعاشات الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بالبت فيه وإتخاذ قرار بشأنه وقد تضمن مشروع القانون عددا من النصوص التي تتعلق بمستحقي المعاشات وضمان كفالة المعاش حياة كريمة لهم وكذلك ما يتعلق بالمركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي وفحصهما دوريا لضمان توافر أموال المعاشات .
ومن أهم نصوص قانون التأمينات الجديد ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي منها 2.5% والباقي تتحمله الخزانة العامة مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد وهيئة الرقابة المالية .
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس منها إعتماد ومتابعة خطط وسياسات إستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الإستثمار .
كما سيتم فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالي كل من الإحتياطات والإيرادات والإلتزامات فإذا تبين وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتواري فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطي عام وإحتياطات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية .
سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الإشتراك عن هذا الأجر إلى 3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا على الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقى عناصر هذا الأجر إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقي عناصر هذا الأجر وكذلك وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل على أجر من المتدرجين والخدمة العامة ليساوى الحد الأدنى للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
كما ينص القانون الجديد على ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام وإستيعابه وفاعلية تطبيقه مع تحسين المعاشات وزياداتها إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الإجتماعي والتي يعانى منها الأشخاص حاليًّا مع وضع حد أدنى لأجر الإشتراك التأميني يساوى الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل الذي يصدر عن المجلس الأعلى للأجور .
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لتوفير رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9% حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد إستثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب أن يتم فحص المركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي عليها ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق في عائد الإستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9% نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا ولا تقل مدة إشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها إشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا .
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة ضمن مدة إشتراكه في التأمين ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي في حين نصت المادة 37 على أنه في حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو في إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون المشار إليه وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.