ترامب يهدد بوقف تسليح أوكرانيا    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشئون الإجتماعية" تنتهى من اعداد قانون التأمينات الجديد
نشر في الجمعة يوم 31 - 07 - 2012

انتهت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية من إعداد مشروع قانون المعاشات الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بالبت فيه وإتخاذ قرار بشأنه وقد تضمن مشروع القانون عددا من النصوص التي تتعلق بمستحقي المعاشات وضمان كفالة المعاش حياة كريمة لهم وكذلك ما يتعلق بالمركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي وفحصهما دوريا لضمان توافر أموال المعاشات .
ومن أهم نصوص قانون التأمينات الجديد ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي منها 2.5% والباقي تتحمله الخزانة العامة مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد وهيئة الرقابة المالية .
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس منها إعتماد ومتابعة خطط وسياسات إستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الإستثمار .
كما سيتم فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالي كل من الإحتياطات والإيرادات والإلتزامات فإذا تبين وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتواري فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطي عام وإحتياطات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية .
سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الإشتراك عن هذا الأجر إلى 3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا على الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقى عناصر هذا الأجر إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقي عناصر هذا الأجر وكذلك وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل على أجر من المتدرجين والخدمة العامة ليساوى الحد الأدنى للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
كما ينص القانون الجديد على ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام وإستيعابه وفاعلية تطبيقه مع تحسين المعاشات وزياداتها إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الإجتماعي والتي يعانى منها الأشخاص حاليًّا مع وضع حد أدنى لأجر الإشتراك التأميني يساوى الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل الذي يصدر عن المجلس الأعلى للأجور .
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لتوفير رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9% حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد إستثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب أن يتم فحص المركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي عليها ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق في عائد الإستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9% نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا ولا تقل مدة إشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها إشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا .
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة ضمن مدة إشتراكه في التأمين ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي في حين نصت المادة 37 على أنه في حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو في إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون المشار إليه وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.