دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشئون الإجتماعية" تنتهى من اعداد قانون التأمينات الجديد
نشر في الجمعة يوم 31 - 07 - 2012

انتهت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية من إعداد مشروع قانون المعاشات الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بالبت فيه وإتخاذ قرار بشأنه وقد تضمن مشروع القانون عددا من النصوص التي تتعلق بمستحقي المعاشات وضمان كفالة المعاش حياة كريمة لهم وكذلك ما يتعلق بالمركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي وفحصهما دوريا لضمان توافر أموال المعاشات .
ومن أهم نصوص قانون التأمينات الجديد ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي منها 2.5% والباقي تتحمله الخزانة العامة مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد وهيئة الرقابة المالية .
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس منها إعتماد ومتابعة خطط وسياسات إستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الإستثمار .
كما سيتم فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالي كل من الإحتياطات والإيرادات والإلتزامات فإذا تبين وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتواري فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطي عام وإحتياطات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية .
سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الإشتراك عن هذا الأجر إلى 3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا على الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقى عناصر هذا الأجر إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقي عناصر هذا الأجر وكذلك وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل على أجر من المتدرجين والخدمة العامة ليساوى الحد الأدنى للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
كما ينص القانون الجديد على ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام وإستيعابه وفاعلية تطبيقه مع تحسين المعاشات وزياداتها إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الإجتماعي والتي يعانى منها الأشخاص حاليًّا مع وضع حد أدنى لأجر الإشتراك التأميني يساوى الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل الذي يصدر عن المجلس الأعلى للأجور .
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لتوفير رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9% حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد إستثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب أن يتم فحص المركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي عليها ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق في عائد الإستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9% نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا ولا تقل مدة إشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها إشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا .
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة ضمن مدة إشتراكه في التأمين ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي في حين نصت المادة 37 على أنه في حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو في إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون المشار إليه وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.