وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص    "الأزهري": على القادة الدينيين توعية الشعوب لمواجهة الإبادة الجماعية ضد فلسطين    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    تحالف الأحزاب المصرية يدشن الاتحاد الاقتصادي لدعم التنمية والاستقرار    ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم    هيئة الاستثمار تستقبل سفير سريلانكا لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين    استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة للرئيس السيسي    الإنتاج الحربي: تعاون مع "ميزوها اليابانية" لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء    وزير الخارجية يستعرض مع وزير الصناعة السعودى الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الخميس    إعلام إسرائيلي: مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم جنوب قطاع غزة    وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة هي الأولى منذ 25 عامًا    لواء صلاح المعداوي يكتب : هل سيقترب ترامب من جائزة نوبل للسلام ؟    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    بعد تحطيمه رقمين جديدين.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017؟    ألم الركبة وراء استبعاد رمضان صبحى من مواجهة بيراميدز وزد    "فيريرا ثابت على موقفه".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي    رئيس المقاولون ل في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد    دماء في حاجر دنفيق.. رصاص ولاد العم يقتل شابًا ويصيب آخر بقنا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بقواعد عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية وضبط المتهم    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة يكرم أشرف عبد الباقي في دورته الثانية    أفلاج عمان وعالم السحر والحسد فى «تغريبة القافر»    اليوم.. افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    جولة مفاجئة لنائب الوزير.. استبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    "الألفي": الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    دراسة: كيم جونج أون غير راض عن مستوى التعويضات التي حصلت عليها بلاده من روسيا مقابل نشر قواتها    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    ترامب يهاجم الأمير هاري.. ويؤكد: أمريكا وبريطانيا نغمتين للحن واحد    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    وزير الري يلتقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لبحث مجالات التعاون المشترك    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    خواكين فينيكس وخافير بارديم وإيليش يدعمون الحفل الخيرى لدعم فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    بيان ناري من غزل المحلة ضد حكم مباراة المصري    الشرع: أمريكا لم تمارس الضغط على سوريا.. والمحادثات مع إسرائيل قد تؤدي لنتائج الأيام المقبلة    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون التأمينات الجديد قبل عرضه على مجلس الوزراء
نشر في صدى البلد يوم 31 - 07 - 2012

ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر مشروع قانون التأمينات الجديد، بعد انتهاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداده وإرساله لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/ 2011، والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وبناءً على ما سبق فإنه تم إعداد مشروع قانون التأمينات الجديد".
وأكد مشروع القانون "ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون، لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل سنة بها، وتكون الزيادة بنسبة التضخم، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى منها 2.5%، والباقى تتحمله الخزانة العامة، مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية".
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس، منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار.
وأكدت المادة 8 من مشروع القانون على أن "يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى، على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالى كل من الاحتياطات والإيرادات والالتزامات، فإذا تبين وجود عجز إكتوارى فى أموال الصندوق، ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتوارى فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة، وتكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة، وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية".
وذكر مشروع القانون الجديد أنه "سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا، على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، وكذلك وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه، مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين، والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".
وأكد مشروع القانون "ضرورة وجود رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات، من خلال إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لهم، وتحديد مصادر تمويله، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق، ويَصْدُر به قرار من وزير التأمينات، مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن، وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة، ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن، وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9%، حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يتم فحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9%؛ نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية".
وتضمنت المادة 18 فى البند رقم 5 أنه "بانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3، ألا يكون خاضعًا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا، ولا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهرًا، منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها اشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا".
ووفقًا للمادة 34 من مشروع القانون فإنه "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة، ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، فى حين نصت المادة 37 على أنه فى حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو فى إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون المشار إليه، وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة".
وتضمن القانون الجديد "ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات، وسهولة فهم النظام واستيعابه وفاعلية تطبيقه، مع تحسين المعاشات وزياداتها، إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعى، والتى يعانى منها الأشخاص حاليًّا، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقًا لقانون العمل، الذى يصدر عن المجلس الأعلى للأجور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.