انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي يستهدف معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين والازدواج التأميني, ووضع حد أدني لأجر الاشتراك, ورفع معدل استثمار أموال التأمينات من5,4% إلي9%. وادراج زيادة سنوية للمعاش تتناسب من نسبة التضخم, وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات تكون موارده من الاشتراكات وعائد استثمار أموال التأمينات والتبرعات. كما يستهدف المشروع الجيد الذي قدم لمجلس الوزراء رفع الحد الأدني لاجمالي المعاش ليكون بنسبة65% لاجر الاشتراك ورفع معاش الاصابة الحد الأدني لحدود الجمع بين المعاش ومنحة القطع للابناء والأخوة والزواج لتكون500 جنيه بدلا من200 جنيه, ونفقات الجنازة. وطالبت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الحكومة الجديدة ابقاء علي تبعية التأمينات الي وزارة الشئون الاجتماعية علي اعتبارها الإطار الصحيح للمحافظة علي أموال التأمينات علي اعتبار أموال التأمينات خاصة لا يجب ان تندمج في المال العام وعدم العودة إلي وزارة المالية خاصة ان الشئون الاجتماعية بحكم التاريخ هي المظلة الآمنة لأموال التأمينات, وأصحاب المعاشات. وأكدت أن الوزارة سعت خلال الفترة السابقة للعمل علي استرداد أموال التأمينات وحصر قيمة المديونية الموجودة لدي الخزانة العامة التي تصل عوائد فوائد استثمارها لنحو141 مليار جنيه. وأضافت خليل بأنها حرصت علي العمل علي تشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات بالتفاوض مع المالية وفقا لطبيعة المرحلة الانتقالية وتفهم الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلد. وتحقيق المشروع ضمان أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة, وتيسير وتبسيط الاجراءات الإدارية, وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الاجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفاعلية تطبيقه, ومعالجة كافة مشاكل وقضايا الاجتماعي والتي يعاني منها النظام. ووضع حد أدني لأجر الاشتراك التأميني يساوي الحد الأدني للأجر وفقا لقانون العمل والذي يصدر من المجلس الأعلي للأجور. ومعالجة مشاكل الازدواج التأميني بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التي تنتج عن الازدواج التأميني. وإدراج الزيادة السنوية للمعاش في القانون لتكون بشكل دوري بدلا من إصدار قرار جمهوري او قانون بها, وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوقي التأمين الاجتماعي منها5,2% والباقي تتحمله الخزانة العامة. كما تضمنت نصوص المشروع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتي يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به, شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخري مثل هيئة سكك حديد مصر, وهيئة البريد ومتابعة خط وسياسات استثمار اموال الصندوقين وتعيين مديري الاستثمار, وإنشاء لجنة من المتخصصين تسمي( لجنة استثمار اموال التأمينات الاجتماعية) بقرار من رئيس مجس الوزراء تتولي وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار اموال صندوقي التأمين الاجتماعي, ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة ونظام العمل بها وقواعد استثمار هذه الأموال. ورفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر الي3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير منذ عام1992 وحتي عام2008(500 جنيه شهريا علي الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة 10% علي الأقل بخلاف الزيادات الأخري في باقي عناصر هذا الأجر) أدي الي تدني قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك مما اقتضي معالجة هذا الأمر من خلال معدل التدرج. ووضع حد أدني لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة65% لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ الاستحقاق, وبالتالي في حالة وضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي سيكون المعاش بنسبة65%. ورفع الحد الأدني لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل علي أجر من المتدرجين والتلامذة الصناعيين والخدمة العامة ليساوي الحد الأدني للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس ادارة الهيئة مجلس ادارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات وطالب مشروع القانون ايضا برفع الحد الادني لحدود الجمع بين المعاشات ليكون200 جنيه بدلا من100 جنيه حيث لم يعدل منذ عام1990 حتي الآن ورفع الحد الدني لمنحة القطع لأبناء والاخوة ومنحة الزواج لتكون500 جنيه بدلا من200 جنيه, حيث لم تعدل من عام1992 حتي الان وعدم رفعها بما يجاوز الواحد الصحيح والغاء دون المساس بإعادة توزيع المعاش علي جميع المستحقين ورفع الحد الادني لنفقات الجنازة لتكون500 جنيه بدلا من200 جنيه حيث لم تعدل منذ عام1992 حتي الان ورفع معدل عائد الاستثمار الذي تضمنه الدوة من5,4% الي9% حيث ان نسبة5,4% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار الاموال المستثمرة لدي وزارة المالية وكذلك عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب ان يفحص المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي عليها.