«كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    نائب ترامب يهدد إيران قبل بدء المفاوضات وروبيو يدعوها إلى "تقديم تنازلات"    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ميلانيا ترامب: نأمل تحقيق تقدم قريب في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    صحة غزة: وصول 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأشلاء لمجمع الشفاء الطبي من إسرائيل    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    بسبب مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين "شيفرون" وقطر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل سوريا    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر مشروع قانون التأمينات الجديد.. تخفيض الأجرة لأصحاب المعاشات فى وسائل المواصلات.. ووضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى.. وخليل تطالب بتشديد العقوبات على المخالفين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 07 - 2012

ينفرد "اليوم السابع" بنشر قانون التأمينات الجديد، بعد انتهاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداده وإرساله لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/ 2011، والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وبناءً على ما سبق فإنه تم إعداد مشروع قانون التأمينات الجديد، حيث تضمنت المادة السادسة من القانون أن يكون لنظام التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى القانون الجديد صندوقان، هما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، وفى حال تغيير الشكل القانونى للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين، وفق وضعهما القائم.
فيما أكدت المادة 8 من القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، على أن يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى، على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالى كل من الاحتياطات والإيرادات والالتزامات، فإذا تبين وجود عجز إكتوارى فى أموال الصندوق، ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتوارى فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة، وتكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة، وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية.
وأكد القانون ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون، لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل سنة بها، وتكون الزيادة بنسبة التضخم، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى منها 2.5%، والباقى تتحمله الخزانة العامة، مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية، كما قرر النص صلاحيات جديدة للمجلس، منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار.
فى حين تضمن القانون الجديد ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات، وسهولة فهم النظام واستيعابه وفاعلية تطبيقه، مع تحسين المعاشات وزياداتها، إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعى، والتى يعانى منها الأشخاص حاليًّا، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقًا لقانون العمل، الذى يصدر من المجلس الأعلى للأجور، ومعالجة مشاكل الازدواج التأمينى بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التى تنتج عن الازدواج التأمينى، بالإضافة لإنشاء لجنة من المتخصصين تسمى لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة، ونظام العمل بها وقواعد استثمار هذه الأموال.
وبحسب القانون الجديد فإنه سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا، على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، وكذلك وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه، مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين، والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأكد القانون ضرورة وجود رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات، من خلال إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لهم، وتحديد مصادر تمويله، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق، ويَصْدُر به قرار من وزير التأمينات، مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن، وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة، ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن، وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9%، حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يتم فحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9%؛ نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
فيما تضمنت المادة 18 فى البند رقم 5 بانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3، ألا يكون خاضعًا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا، ولا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهرًا، منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها اشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا.
وبحسب المادة 34 من القانون فإنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة، ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، فى حين نصت المادة 37 على أنه فى حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو فى إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون المشار إليه، وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
فى حين أكدت المادة 103 أنه يجوز لوزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة وتخفيضات نسبية فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وكذلك تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، فى حين تضمنت المادة 179 من القانون معاقبة كل من حصل على أموال التأمينات بغير حق بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب بالعقوبة نفسها كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة، وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خطأ أو إخفاء بيانات، كما يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا فى حال عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وكذلك فى حال عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصاب به أحد عماله، وكذلك فى حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.
وأشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تتحمل الخزانة العامة مسئولياتها أمام الأعباء المالية الملقاة على عاتقها، إلا أنه فى حال قيام الهيئة العامة للتأمينات بسداد أىٍّ من المبالغ المستحقة على الخزانة العامة نيابة عنها يجب أن تقوم الخزانة العامة بسداد المبالغ المستحقة عليها أول الشهر الذى تم فيه الصرف، وفى حال التأخير عن السداد تلتزم بأداء عائد استثمار يحسب وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين فيه السداد، على أن يسرى هذا الحكم على جميع المبالغ التى تقوم الهيئة بصرفها من موازناتها الخاصة، نيابة عن الخزانة العامة.
وأكدت الوزيرة أن العقوبات الواردة بالقانون غير كافية لردع المخالفين لأحكامه، مما ساعد على التهرب من أحكام القانون، خاصة أنه قد تم وضعه فى ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، فضلاً على قصور تلك العقوبات عن شمول القائمين بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ما أدى إلى تعديل القانون، خاصة فى نصوص باب العقوبات بالقانون، وتحديد مسئولية صاحب العمل أو مثله فى القطاع الخاص والموظف فى الجهات الحكومية عن تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.