أكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق أن وضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية، هو نوع من الضمانة الحقيقية لمحاكمة نزيهة وعادلة للعسكريين، مشيراً إلي أن القضاء العسكري منصوص عليه في الدساتير المصرية منذ دستور 3291 وحتي الإعلان الدستوري الصادر في مارس 1102. وقال في تصريحات خاصة »للأخبار« بأن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء العادي ونفس شروط اختيار القضاة هي نفس شروط اختيار الضباط العسكريين كقضاة في المحاكم، بأن يكون حسن السمعة، حاصلا علي ليسانس حقوق، وألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وقال بأن هناك لجنة تقوم بتطبيق هذه الشروط علي الراغبين في الالتحاق بالقضاء العسكري من الضباط واشار إلي ان تخوف البعض من ان احكام القضاء العسكري لا يجوز الطعن عليها، غير مبرر، لأن هناك قانون رقم 61 لسنة 7002 نص علي انشاء المحكمة العليا للطعون، وذلك للنظر في الطعون علي الأحكام العسكرية وهي تعمل في نفس مجال عمل محكمة النقض. واشار المدعي العام العسكري السابق بأنه لا مانع بعد ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية بأن يتم تشكيل دائرة داخل محكمة النقض تقضي بنظر الطعون علي الاحكام العسكرية، وأن يكون تشكيلها من قضاة نقض وضباط عسكريين.