رئيس «الشيوخ»: المجلس قدم 17 دراسة أثر تشريعي ساهمت في كشف أوجه القصور بالتشريعات    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    «الشيوخ» يوافق على استقالة 14 عضوا لرغبتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    سباق مبكر على مقاعد النواب فى الأقصر .. السوشيال ميديا تشعل المنافسة    اليورو يواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الرقابة المالية: 773 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لها بنهاية يوليو 2025    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    الجيش الإسرائيلى ينفى دخول سفن "أسطول الصمود" للمياه الإقليمية قبالة غزة    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    4 إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودى شمال مانشستر    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    فى ذروة موسم الحصاد.. الإغلاق الحكومى يعمق أزمات المزارعين الأمريكيين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    الأهلي يطمئن على جاهزية الشحات للمشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية    أحمد حمدى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى غياب السعيد    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الداخلية تطيح بعصابة مخدرات ظهرت فى مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة    الثقافة والإسكان تتعاون فى إضاءة البرج الأيقوني..وفرحت مصر – 6 أكتوبر    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الاستجابة ل3307 استغاثات خلال 3 أشهر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    أسماء الأدوية المسحوبة من السوق.. أبرزها مستحضرات تجميل وخافض حرارة    الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة «لمسة وفاء» لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء عادل مرسى: القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع أى جهة قضائية
نشر في المصريون يوم 09 - 06 - 2011

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى أن القانون ينظم القضاء العسكرى واختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة بالدستور، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى إن القضاء العسكرى يحرص على كافة الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين.
وأضاف "مرسى" فى تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم مع كافة الجهات، منوها إلى أن أحكام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى لها.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن ذلك يأتى ردا على كثرة اللغط عن القضاء العسكرى، والذى يتعرض له البعض بغير إلمام، يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه، ونصوصه.
وقال اللواء عادل مرسى إن الإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011، ومن قبله دستور 71 ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، كما ينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى".
وبالنسبة لشروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى: "إنه ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية، كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين، حيث ينص قانون القضاء العسكرى فى مادته الثالثة على أن "القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.. وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى عن طريق لجنة القضاء العسكرى، ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالاختصاص القضائى فى مجال إثارتها لا يجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التى يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون (محكمة النقض العسكرية).
وعن ماهية التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وحدوده: "فإن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالاستئناف فى الجنايات، وهى من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها (الإعدام / السجن المؤبد / السجن المشدد / السجن)، بينما يسمح به فى الجنح، أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانة إضافية للمحكموم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات، ألا وهى مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة أعضاء قضاة من ذوى الخبرة القانونية الواسعة، كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم، فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق فى التصديق على الأحكام جميعها فى صالح المحكوم عليه.
كما أنشأ قانون القضاء العسكرى المحكمة العليا للطعون العسكرية والتى تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء، كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين:
يحرص القضاء العسكرى على كافة والحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن تلك الضمانات:
الضمانة الأولى: صلاحية القاضى وحياته ونزاهته:
إن أول وأهم حق من الحقوق أمام المحاكم هو صلاحية القاضى وحيدته ونزاهته، كما قال أفلاطون: "يمكن تحمل القوانين الظالمة إذ كان القضاة عادلين"، لذلك فقد حرص المشرع العسكرى فى قانون القضاء العسكرى على النص على منع القاضى من نظر الدعوى إذا توافر فيه سبب يخل بهذه الحيدة، وأوجب على القاضى من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظرها إذا ما تحقق سبب من هذه الأسباب، وجعل للخصوم أيضا الحق فى الاعتراض على القاضى أو القضاة إذا توافر فيه أو فيهم سبب من هذه الأسباب، وأن تأهيل القاضى وحيدته ونزاهته هى أولى ضمانات المتقاضى، فيلزم القانون القاضى بالتنحى عن نظر الدعوى إن كانت له مصلحة فيها، أو كانت الجريمة واقعة عليه، أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة فيها، أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتى الدرجة الرابعة، كما أنه من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضى لسبب من هذه الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.