مدبولي: مشروع الضبعة سيوفر 3 مليارات دولار سنويا.. مسئولو صندوق النقد سيزورون مصر أول ديسمبر.. والاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "القومي للطفولة" باليوم العالمي للطفل    عاجل- تعزيز التعاون العسكري والسلام الإقليمي يتصدر مباحثات رئيس كوريا مع الرئيس السيسي    ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في ختام التعاملات بالبنوك    تكاليف المعيشة والتضخم.. زهران ممدانى يكشف أجندة اجتماعه مع ترامب    إصابة عدد من الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنين على قرية بشمال الضفة الغربية    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    وكيل حامد حمدان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    إصابة 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    افتتاح مدرسة إصلاح إدريجة للتعليم الأساسي بتكلفة 6.5 مليون جنيه بكفر الشيخ    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء عادل مرسى: القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع أى جهة قضائية
نشر في المصريون يوم 09 - 06 - 2011

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى أن القانون ينظم القضاء العسكرى واختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة بالدستور، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى إن القضاء العسكرى يحرص على كافة الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين.
وأضاف "مرسى" فى تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم مع كافة الجهات، منوها إلى أن أحكام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى لها.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن ذلك يأتى ردا على كثرة اللغط عن القضاء العسكرى، والذى يتعرض له البعض بغير إلمام، يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه، ونصوصه.
وقال اللواء عادل مرسى إن الإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011، ومن قبله دستور 71 ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، كما ينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى".
وبالنسبة لشروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى: "إنه ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية، كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين، حيث ينص قانون القضاء العسكرى فى مادته الثالثة على أن "القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.. وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى عن طريق لجنة القضاء العسكرى، ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالاختصاص القضائى فى مجال إثارتها لا يجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التى يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون (محكمة النقض العسكرية).
وعن ماهية التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وحدوده: "فإن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالاستئناف فى الجنايات، وهى من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها (الإعدام / السجن المؤبد / السجن المشدد / السجن)، بينما يسمح به فى الجنح، أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانة إضافية للمحكموم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات، ألا وهى مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة أعضاء قضاة من ذوى الخبرة القانونية الواسعة، كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم، فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق فى التصديق على الأحكام جميعها فى صالح المحكوم عليه.
كما أنشأ قانون القضاء العسكرى المحكمة العليا للطعون العسكرية والتى تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء، كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين:
يحرص القضاء العسكرى على كافة والحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن تلك الضمانات:
الضمانة الأولى: صلاحية القاضى وحياته ونزاهته:
إن أول وأهم حق من الحقوق أمام المحاكم هو صلاحية القاضى وحيدته ونزاهته، كما قال أفلاطون: "يمكن تحمل القوانين الظالمة إذ كان القضاة عادلين"، لذلك فقد حرص المشرع العسكرى فى قانون القضاء العسكرى على النص على منع القاضى من نظر الدعوى إذا توافر فيه سبب يخل بهذه الحيدة، وأوجب على القاضى من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظرها إذا ما تحقق سبب من هذه الأسباب، وجعل للخصوم أيضا الحق فى الاعتراض على القاضى أو القضاة إذا توافر فيه أو فيهم سبب من هذه الأسباب، وأن تأهيل القاضى وحيدته ونزاهته هى أولى ضمانات المتقاضى، فيلزم القانون القاضى بالتنحى عن نظر الدعوى إن كانت له مصلحة فيها، أو كانت الجريمة واقعة عليه، أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة فيها، أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتى الدرجة الرابعة، كما أنه من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضى لسبب من هذه الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.