وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء السبت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. وقد رفضت الحكومة خلال المناقشات أن تكون تبعية القضاء العسكري لوزير الدفاع وليس لوزارة الدفاع. وهو الطلب الذي أيده الدكتور إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس وكيل هيئة قضايا الدولة الأسبق .. موضحا أن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية تابعتان لوزير العدل وليس الوزارة وجاءت هذه التبعية بعد مناقشات مستفيضة استقر الرأي بعدها على ذلك .. وقال اننا لو جعلنا تبعية القضاء العسكري للوزارة لنسفنا كونه جهة قضائية. وتدخل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس قائلا ان التبعية للوزارة أكثر ضمانا للاستقلال. وكانت الجلسة الصباحية قد أقرت مشروع التعديل من حيث المبدأ بعد مناقشات ساخنة بين نواب الاغلبية والمعارضة خاصة حول احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية وانشاء محكمة عليا للطعون، حيث أكدت الحكومة ان قانون الاحكام العسكرية لا يطبق على المدنيين اطلاقا وان محكمة الطعون هى ضمانة جديدة للمحكوم عليهم. تضمن مشروع القانون استبدال عبارة قانون القضاء العسكرى بعبارة قانون الاحكام العسكرية، مع التاكيد على ان القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء اخرى طبقا لقوانين وانظمة القوات المسلحة. ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم التى تدخل فى اختصاصه وتقوم على شأن هذا القضاء هيئة تتبع وزارة الدفاع. كما اوضح التعديل ان هيئة القضاء العسكرى تتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يتوافر فيهم الشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية. ويؤكد تعديل القانون ان القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وضباط القضاء العسكرى عدا عضو النيابة العسكرية برتبة "ملازم اول" غير قابلين للعزل الا من خلال الطريق التأديبى، وفى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسهم احتياطيا الا بعد اذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى.