محافظ الإسكندرية يشارك في الإفطار الجماعي بحديقة أنطونيادس    زراعة كفر الشيخ: إحالة جمعيتين زراعيتين للتحقيق لصرفهما أسمدة بالمخالفة    تموين الفيوم: لا صحة لنقص أسطوانات البوتاجاز أو رفع سعرها إلى 300 جنيه    حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء وأعمال الحفر في المهد بحي البساتين    تطورات التصعيد بين طهران وتل أبيب وحرب التصريحات المتبادلة.. فيديو    نيوكاسل يونايتد ضد مان سيتي.. شوط مثير 1-1 بمشاركة عمر مرموش (فيديو)    التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة وفاركو    والدة طالب الأكاديمية: أشكر النيابة على سرعة إحالة المتهمين للمحاكمة.. صور    الدفع ب4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مفروشات بالفيوم    فرصة أخيرة الحلقة 3.. طارق لطفى يطالب بتسريع عقد الشراكة مع نجل يحيى الأسوانى    بحضور جماهيري كبير.. الثقافة تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط    مسلسل عرض وطلب الحلقة 3.. ثابت يجرى عملية نقل الكلية لوالدة هبة    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال 18 في المساجد الكبرى    بتوجيهات الإمام الأكبر.. التوأمان «الحسن والحسين» يؤمان المصلين فى الأزهر    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    مصر تحرسها أرواح الشهداء    "الزراعة" تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات    نتنياهو محذراً "الحكومة اللبنانية": نزع سلاح حزب الله «وإلا»    وكيلة مديرية الصحة بسوهاج تتفقد سير العمل بمستشفى ساقلتة النموذجي    إنقاذ رضيع عمره أسبوع من ناسور خطير بين المريء والقصبة الهوائية بمستشفى طلخا    الصيام وألم النقرس في رمضان: كيف تحمي مفاصلك؟    كامافينجا يعود لتدريبات ريال مدريد ويؤكد جاهزيته لقمة مانشستر سيتي    الأزهر العالمي للفتوى: غزوة بدر الكُبرى مَدرسةٌ في "التَّخطيط والصَّبر"    «إفراج» الحلقة 18 | زواج حاتم صلاح وجهاد حسام الدين ومفاجأة تقلب الأحداث    الحلقة 3 من حكاية نرجس.. ريهام عبدالغفور تخطف أول رضيع وتخدع زوجها للمرة الثانية    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    إنقاذ حياة مسن بعد إصابة خطيرة بالرقبة داخل مستشفى كفر الدوار العام    وفد من المنتخب الوطني يغادر إلى أمريكا للتحضير للمونديال    تشكيل كهرباء الإسماعيلية في مواجهة إنبي بالدوري    الشيخ طه النعماني يؤم المصلين في العشاء والتراويح بحضور وزير الأوقاف    أسعار الحديد في مصر مساء السبت 7 مارس 2026    «صناعة الجلود»: زيارة وزير الصناعة للروبيكي تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع    بيبو يلاحق الحق.. أحمد بحر يصل لمحمد نصر لحل أزمة والدته زينة منصور في الحلقة 3    رحمة محسن تكشف حقيقة ارتباطها من الوسط الفني    للمباراة الرابعة على التوالي.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت لمواجهة أنجيه بالدوري الفرنسي    أطعمة ترفع السكر في الدم بسرعة في رمضان تعرف عليها وتجنبها    الشيخ محمد بن زايد: الإمارات جلدها غليظ ولحمها مُر لا يُؤكل    بريطانيا: أمريكا بدأت باستخدام قواعدنا العسكرية في عمليات دفاعية ضد إيران    مايكل أوين: مستقبل سلوت مع ليفربول مرهون بتحقيق لقب هذا الموسم    الحرب.. تمنيات وأوهام وحقائق    وزارة العمل تفتح باب التقديم ل360 وظيفة أمن برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه    حماية المستهلك: استدعاء سيارات موديلات 2007 إلى 2019 بسبب عيب في الوسائد الهوائية    "المفتي" يحسم جدل الجماع في نهار رمضان: الكفارة على الزوج.. والزوجة تقضي الأيام    حماية المستهلك تشن حملة مفاجئة بالجيزة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين    شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد    جهاز تنمية المشروعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي يكرمان أصحاب المشروعات الناشئة    محافظ بورسعيد يتابع خطة تطوير الخدمات بمنطقة القابوطي    وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد    حكم دستوري باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه سبورتنج اليوم فى بطولة الدوري    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عاطل في العمرانية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي من 4 محامين في تزوير إيصالات أمانة بالشرقية    اليابان تبدأ في إجلاء مواطنيها من دول الشرق الأوسط    محطة تلفزيونية فرنسية تكشف فاتورة الحرب الأمريكية على إيران.. خسائر ب900 مليون دولار يوميا    الري: الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواءعادل مرسي:القضاء العسكري في حدود الدستوروليس فى خصومة مع أية جهة قضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 09 - 06 - 2011

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى أن القانون ينظم القضاء العسكرى وإختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور.
وقال:إن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى.
ونوه رئيس هيئة القضاء العسكرى - فى تصريحات له اليوم "الخميس" - إلى أن القضاء العسكرى يحرص على كافة الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين .
ولفت مرسى إلى أن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم مع كافة الجهات..وقال:إن أحكام المحاكم العسكرية على إختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى لها.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن ذلك يأتى ردا على كثرة اللغط عن القضاء العسكرى،والذى يتعرض له البعض بغير إلمام ، يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه،ونصوصه .
وذكر اللواء عادل مرسى أن الإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ،ومن قبله دستور 71 ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكرى،ويبين إختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور..كماينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى".
وبالنسبة لشروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى إنه ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين حيث ينص قانون القضاء العسكرى فى مادته الثالثة على أن "القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير
القانون..وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى عن طريق لجنة القضاء العسكرى" ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائى فى مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التى يبديها السادة المحامين تحت رقابة المحكمة العليا للطعون (محكمة النقض العسكرية).
ماهية التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وحدوده":إن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالإستئناف فى الجنايات وهى من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها (الإعدام/السجن المؤبد/السجن المشدد/السجن )..بينما يسمح به فى الجنح..أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانة إضافية للمحكموم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات ألا وهى مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة أعضاء قضاة من ذوى الخبرة القانونية الواسعة كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم..فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق فى التصديق على الأحكام جميعها فى صالح المحكوم عليه.
أنشأ قانون القضاء العسكرى المحكمة العليا للطعون العسكرية والتى تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض وتكون أحكامها باته دون حاجة لأى إجراء ، كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين: يحرص القضاء العسكرى على كافة والحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن تلك الضمانات:
الضمانة الأولى: صلاحية القاضي وحياته ونزاهته :
إن أول وأهم حق من الحقوق أمام المحاكم هو صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته،إذ كما قال أفلاطون " يمكن تحمل القوانين الظالمة إذ كان القضاة عادلين".
لذلك فقد حرص المشرع العسكري في قانون القضاء العسكري على النص على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر فيه سبب يخل بهذه الحيدة ، وأوجب على القاضي من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظرها إذا ماتحقق سبب من هذه الأسباب ، وجعل للخصوم أيضا الحق في الإعتراض على القاضي أو القضاة إذا توافر فيه أو فيهم سبب من هذه الأسباب ، وأن تأهيل القاضي وحيدته ونزاهته هي أولى ضمانات المتقاضي ، فيلزم القانون القاضي بالتنحي عن نظر الدعوى إن كانت له مصلحة فيها،أو كانت الجريمة واقعة عليه ، أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة فيها،أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتى الدرجة الرابعة ، كما أنه من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضي لسبب من هذه الأسباب .
وقد حرص القضاء العسكري على إنتقاء أفضل العناصر من الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهلهم بالمركز القومي للدراسات القضائية وتشجيعهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة وإشراكهم في البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم على أعلى مستوى .
-إفتراض البراءة :
الأصل في الإنسان البراءة ، فالمبدأ هو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي .
- إتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم :
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة وإحاطته علما بالإتهام المسند إليه ، وذلك بإعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة ، فضلا عن منحه ودفاعه أجلا للاطلاع على الأوراق وتحضير دفاعه .
- علانية جلسات المحاكمة :
وهي من أهم ضمانات المتقاضي وهي تتبع نوعا من الرقابة ، وشرط العلانية ألا تؤدي للاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ، ولكن في جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية .
- كفالة حق الدفاع :
وقد استوجب القانون ندب محام على نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام .
- إثبات ما يدور بالجلسات :
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود ، وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر جلسات المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقا ، حتى يمكن محكمة الطعن والنقض من إعمال رقابتها .
- شفوية المرافعة :
وهي إحدى الضمانات الهامة التي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة .
- تسبب الأحكام :
يجب أن تصدر الأحكام مشتملة على الأسباب التى يثبت عليها وهى آلية الرقابة على صحة الحكم وسلامة إستدلاله ومدى مطابقته للقانون ، ويمكن محكمة الطعن والنقض من إعمال رقابتها الكاملة على الأحكام .
-المداولة :
هى مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها فى مدى كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها ، وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع .
- كفالة حق التقاضى للجميع :
إن اللجوء للقضاء حق للكافة ، وذلك على قدم المساواة بين الجميع ، كل له هذا الحق دون تفرقه ، هذا فضلا عن أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى بالنسبة لكل مايدخل فى إختصاصه ، بالإضافة لذلك فإن القضاء العسكرى قد كفل للمحكوم عليه فى جرائم القانون العام حق الطعن على الحكم الصادر ضده بعد صيروته نهائيا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذى هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلا عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق فى أن تطعن أيضا بذات الطريق حتى ولو كان لمصلحة المحكوم عليه أى ولو لم يكن لها مصلحة فى هذا الطعن إذ أنها خصم شريف فى الدعوى .
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية:
الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه فى قانون القضاء العسكرى رقم ( 25 لسنة 1966) والمعدل بقانون رقم (16 لسنة 2007) وهى على النحو التالى :-
-أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحه من جرائم القانون العام مصدقا عليه .
- يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه ، ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقرره للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان .
- يقدم المحكوم عليه نفسه أو بواسطة وكيله الخاص ( محامى أو غير محام) بمقتضى توكيل خاص تقريرا بالطعن الى النيابة العسكرية أو للمحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة فى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالمحكم المصدق عليه ، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النوذج المعد لذلك ، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير وإعتماده بعد الوقيع عليه من الطاعن ، ثم يرسل بواسطة إدارة السجن الى النيابة العسكرية المختصة ولا يشترك فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام المحكمة النقض .
- تقدم الأسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولايغنى عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه .
-فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون العام لايقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن .
- فى الأحكام الصادرة بالغرامة يجب على الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
واختتم رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى تصريحاته بالقول :إن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية،وإنما التعاون قائم، فأحكام المحاكم العسكرية على إختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى .
وأضاف:أن قسطا كبيرا من تأهيل أعضاء القضاء العسكرى يكون على يد المستشارين من أعضاء القضاء المدنى..إن القضاء العسكرى كدأب قضاء مصر دائما يلتزم صحيح القانون ويسعى لتدعيم العدالة،ويلتزم حدود إختصاصاته كما بينها القانون فى شفافية وعلانية ويلتزم أعضائه بكل القيم القضائية والسامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.