عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواءعادل مرسي:القضاء العسكري في حدود الدستوروليس فى خصومة مع أية جهة قضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 09 - 06 - 2011

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى أن القانون ينظم القضاء العسكرى وإختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور.
وقال:إن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى.
ونوه رئيس هيئة القضاء العسكرى - فى تصريحات له اليوم "الخميس" - إلى أن القضاء العسكرى يحرص على كافة الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين .
ولفت مرسى إلى أن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم مع كافة الجهات..وقال:إن أحكام المحاكم العسكرية على إختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى لها.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن ذلك يأتى ردا على كثرة اللغط عن القضاء العسكرى،والذى يتعرض له البعض بغير إلمام ، يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه،ونصوصه .
وذكر اللواء عادل مرسى أن الإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ،ومن قبله دستور 71 ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكرى،ويبين إختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور..كماينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى".
وبالنسبة لشروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى إنه ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين حيث ينص قانون القضاء العسكرى فى مادته الثالثة على أن "القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير
القانون..وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى عن طريق لجنة القضاء العسكرى" ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائى فى مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التى يبديها السادة المحامين تحت رقابة المحكمة العليا للطعون (محكمة النقض العسكرية).
ماهية التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وحدوده":إن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالإستئناف فى الجنايات وهى من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها (الإعدام/السجن المؤبد/السجن المشدد/السجن )..بينما يسمح به فى الجنح..أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانة إضافية للمحكموم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات ألا وهى مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة أعضاء قضاة من ذوى الخبرة القانونية الواسعة كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم..فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق فى التصديق على الأحكام جميعها فى صالح المحكوم عليه.
أنشأ قانون القضاء العسكرى المحكمة العليا للطعون العسكرية والتى تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض وتكون أحكامها باته دون حاجة لأى إجراء ، كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين: يحرص القضاء العسكرى على كافة والحقوق والحريات والضمانات التى تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن تلك الضمانات:
الضمانة الأولى: صلاحية القاضي وحياته ونزاهته :
إن أول وأهم حق من الحقوق أمام المحاكم هو صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته،إذ كما قال أفلاطون " يمكن تحمل القوانين الظالمة إذ كان القضاة عادلين".
لذلك فقد حرص المشرع العسكري في قانون القضاء العسكري على النص على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر فيه سبب يخل بهذه الحيدة ، وأوجب على القاضي من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظرها إذا ماتحقق سبب من هذه الأسباب ، وجعل للخصوم أيضا الحق في الإعتراض على القاضي أو القضاة إذا توافر فيه أو فيهم سبب من هذه الأسباب ، وأن تأهيل القاضي وحيدته ونزاهته هي أولى ضمانات المتقاضي ، فيلزم القانون القاضي بالتنحي عن نظر الدعوى إن كانت له مصلحة فيها،أو كانت الجريمة واقعة عليه ، أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة فيها،أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتى الدرجة الرابعة ، كما أنه من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضي لسبب من هذه الأسباب .
وقد حرص القضاء العسكري على إنتقاء أفضل العناصر من الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهلهم بالمركز القومي للدراسات القضائية وتشجيعهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة وإشراكهم في البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم على أعلى مستوى .
-إفتراض البراءة :
الأصل في الإنسان البراءة ، فالمبدأ هو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي .
- إتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم :
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة وإحاطته علما بالإتهام المسند إليه ، وذلك بإعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة ، فضلا عن منحه ودفاعه أجلا للاطلاع على الأوراق وتحضير دفاعه .
- علانية جلسات المحاكمة :
وهي من أهم ضمانات المتقاضي وهي تتبع نوعا من الرقابة ، وشرط العلانية ألا تؤدي للاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ، ولكن في جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية .
- كفالة حق الدفاع :
وقد استوجب القانون ندب محام على نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام .
- إثبات ما يدور بالجلسات :
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود ، وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر جلسات المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقا ، حتى يمكن محكمة الطعن والنقض من إعمال رقابتها .
- شفوية المرافعة :
وهي إحدى الضمانات الهامة التي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة .
- تسبب الأحكام :
يجب أن تصدر الأحكام مشتملة على الأسباب التى يثبت عليها وهى آلية الرقابة على صحة الحكم وسلامة إستدلاله ومدى مطابقته للقانون ، ويمكن محكمة الطعن والنقض من إعمال رقابتها الكاملة على الأحكام .
-المداولة :
هى مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها فى مدى كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها ، وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع .
- كفالة حق التقاضى للجميع :
إن اللجوء للقضاء حق للكافة ، وذلك على قدم المساواة بين الجميع ، كل له هذا الحق دون تفرقه ، هذا فضلا عن أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى بالنسبة لكل مايدخل فى إختصاصه ، بالإضافة لذلك فإن القضاء العسكرى قد كفل للمحكوم عليه فى جرائم القانون العام حق الطعن على الحكم الصادر ضده بعد صيروته نهائيا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذى هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلا عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق فى أن تطعن أيضا بذات الطريق حتى ولو كان لمصلحة المحكوم عليه أى ولو لم يكن لها مصلحة فى هذا الطعن إذ أنها خصم شريف فى الدعوى .
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية:
الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه فى قانون القضاء العسكرى رقم ( 25 لسنة 1966) والمعدل بقانون رقم (16 لسنة 2007) وهى على النحو التالى :-
-أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحه من جرائم القانون العام مصدقا عليه .
- يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه ، ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقرره للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان .
- يقدم المحكوم عليه نفسه أو بواسطة وكيله الخاص ( محامى أو غير محام) بمقتضى توكيل خاص تقريرا بالطعن الى النيابة العسكرية أو للمحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة فى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالمحكم المصدق عليه ، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النوذج المعد لذلك ، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير وإعتماده بعد الوقيع عليه من الطاعن ، ثم يرسل بواسطة إدارة السجن الى النيابة العسكرية المختصة ولا يشترك فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام المحكمة النقض .
- تقدم الأسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولايغنى عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه .
-فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون العام لايقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن .
- فى الأحكام الصادرة بالغرامة يجب على الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
واختتم رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى تصريحاته بالقول :إن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية،وإنما التعاون قائم، فأحكام المحاكم العسكرية على إختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى .
وأضاف:أن قسطا كبيرا من تأهيل أعضاء القضاء العسكرى يكون على يد المستشارين من أعضاء القضاء المدنى..إن القضاء العسكرى كدأب قضاء مصر دائما يلتزم صحيح القانون ويسعى لتدعيم العدالة،ويلتزم حدود إختصاصاته كما بينها القانون فى شفافية وعلانية ويلتزم أعضائه بكل القيم القضائية والسامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.